قرار رقم (1) لسنة 1995 بشأن منع الدفان والتعمير في خليج توبلي
توقف جميع أنواع الدفان في خليج توبلي.
|
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم أوقات عمل المقاهي الشعبية
يلتزم أصحاب المقاهي الشعبية التي لا تقع في الأحياء السكنية في حالة رغبتهم في استمرار فتح المقاهي ساعة واحدة إضافية أو أكثر من الساعات المحددة في المادة السابقة بأن يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية بذلك وبحيث ألا يتجاوز الساعات الإضافية المرخصة لهم عن ساعتين يومياً، على أن يجدد الترخيص سنوياً.
|
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (2) لسنة 1993 بتعديل القرار رقم (3) لسنة 1990 بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 1977 م لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
يستبدل بنص الفقرة الرابعة في المادة الأولى (مكرر) من القرار رقم (3) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 النص التالي:
|
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع استخدام الخشب في الأسقف الإنشائية في بعض البنايات
يمنع استخدام الخشب في تشييد الأسقف الإنشائية بالبنايات التي تزيد على ثلاثة طوابق.
|
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء لجنة لتسمية الشوارع والمناطق والأحياء والميادين العامة
تنشأ في الهيئة البلدية المركزية المؤقتة لجنة لتسمية الشوارع والمناطق والأحياء والميادين العامة من السادة الآتية أسماؤهم:
|
قرار بلدي رقم (2) لسنة 1992 بشأن السماح بفتح محلات تجارية مطلة على طريق الخدمات بشارع الاستقلال
يُسمح بفتح محلات تجارية بالطابق الأرضي والميزانين – إن وجد – في المباني المطلة على طريق الخدمات الموازي لشارع الاستقلال في المنطقتين التاليتين:
|
قرار بلدي رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح بفتح محلات تجارية مطلة على طريق الخدمات بشارع الاستقلال
يسمح بفتح محلات تجارية بالطابق الأرضي والميزانين - إن وجد - في المباني والأراضي المطلة على الجهة الشرقية من طريق الخدمات الموازي لشارع الاستقلال وذلك من تقاطعه مع طريق 4625 جنوباً إلى تقاطعه مع شارع القدس شمالاً، وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في تلك المنطقة.
|
قرار رقم (4) لسنة 1992 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني
تشكل بالهيئة البلدية المركزية المؤقتة لجنة تسمى (لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني) على النحو الآتي:
|
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (3) لسنة 1991 بتشكيل لجنة بيع الزوايا - ألغي بموجب نص المادة (15) من القرار رقم (52) لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا
تختص اللجنة المشار إليها بفحص ودراسة طلبات شراء الزوايا ووضع أسس وشروط بيعها وتحديد أسعارها في مختلف مناطق الدولة، ويقوم مدير عام الهيئة البلدية المركزية المؤقتة بالتوقيع علي عقد البيع.
|
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1991 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في سنابس - الديه - طشان وجدحفص - مقابة - باربار - سار - المرخ - الدراز - بني جمرة والبديع
يُسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.
|
قرار بلدي رقم (3) لسنة 1991 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في منطقة سترة وتشمل قرى (سترة - حلة ومهزة - القرية - الخارجية - وأديان - العكر - المعامير والنويدرات)
يسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.
|
قرار رقم (4) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1989- التشريع المعدل عليه ملغى
تضاف إلى نصوص القرار رقم (2) لسنة 1989 بتشكيل لجنة تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة مادة جديدة تحت رقم المادة الثانية "مكرر" نصها الآتي:
|
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (3) لسنة 1990 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
تضاف إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 مادة جديدة، برقم المادة الأولى (مكرر) نصها الآتي
|
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (5) لسنة 1990 بشأن تحديد نفقات نقل مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعة ومخلفات الحدائق والقمامة غير المألوفة وفضلات المواد السامة ونفقات نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل والترسيب
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 44 مكررًا من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة والمضافة بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1989 تتقاضى البلدية من المخالفين لحكم هذه المادة مقابل قيام البلدية نيابة عن المسئول عن المخالفة بإزالة مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعات ومخلفات الحدائق والقمامة الطارئة التي تجاوز حد المألوف وفضلات المواد السامة أو الخطرة، عشرة دنانير عن شحن ونقل حمولة كل سيارة من تلك المخلفات والمواد.
|
قرار بلدي رقم (4) لسنة 1990 بشأن التعويض عن قطع الأشجار أو اقتلاعها وإتلاف المساحات المزروعة للهيئة البلدية المركزية المؤقتة
يلزم أي مقاول أو أي شخص يستدعى عمله قطع أشجار أو اقتلاعها أو إتلاف أية مساحة مزروعة للهيئة البلدية المركزية المؤقتة بأن يدفع تعويضاً نقدياً يحدد وفقاً لأحكام هذا القرار.
|
قرار بلدي رقم (7) لسنة 1990 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في المحرق والحد والبسيتين وقلالي وعراد والدير
يسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.
|
قرار رقم (2) لسنة 1990 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في مدينة عيسى والرفاعين الشرقي والغربي والمنطقتين الغربية والوسطى
يسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.
|
قرار رقم (6) لسنة 1990 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في مدينة المنامة
يُسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.
|
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1989 بشأن تحديد المنطقة التي يجوز منها أخذ الحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها وتنظيم ترخيص الحصول عليها
المحجر الحكومي هو المنطقة الوحيدة التي يجوز منها أخذ أو نقل الحصى أو الأحجار أو الأتربة لغرض الدفان البري أو ما شابه ذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية والصناعة.
|
قرار وزارة الاسكان رقم (2) لسنة 1989 بتشكيل لجنة لتحديد الشوارع التجارية والصناعية- أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (35) لسنة 1996 بشأن إعادة تشكيل لجنة لتحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بتحديد الشوارع التجارية، والصناعية الخفيفة ووضع أسس وشروط تنظيمها، وكيفية استعمالها في مختلف مناطق العمران بالدولة وبما يكفل تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بسهولة ويسر.
|
قرار بلدي رقم (4) لسنة 1986 بتشكيل لجنة واجهات المباني - أعيد التشكيل بموجب قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم 141 لسنة 2019 بتشكيل لجنة واجهات المباني
تختص اللجنة المذكورة بتحديد الطرز المعمارية والألوان الواجب استعمالها في طلاء واجهات المباني المطلة على الشوارع والطرق بمختلف المناطق بالبلاد، ويجب على صاحب الشأن الحصول على موافقة الجهات المختصة على هذه الطرز والألوان قبل التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء.
|
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1985م بإنشاء بلدية مدينة حمد
تنشأ بلدية مدينة حمد وتزاول جميع الصلاحيات البلدية في حدود هذه المدينة الجديدة.
|
قرار بلدي رقم (2) لسنة 1985 بتعيين مراقب لبلدية مدينة حمد
يعين الشيخ خالد بن راشد بن عبد الله الخليفة مراقبا لبلدية مدينة حمد.
|
قرار بلدي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إلغاء تراخيص محال الكراجات والمعامل والورش الكائنة في المنامة
تلغى تراخيص محال الكراجات والورش والمعامل الكائنة بالمنامة والموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار.
|
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1984 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني
يعاد تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة تنظيم المباني من
|
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1980 بشأن حظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكونة من حطام السيارات وغيرها (الاسكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة
يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (الاسكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية.
|
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (5) لسنة 1979 بتعديل القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
يلغى القرار رقم (7) لسنة 1977 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1977 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة السابقة.
|
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1979 بشأن وجوب إخطار البلدية عن تأجير العقارات وخلوها
يقع عبء تقديم الإخطار عن العقارات المملوكة لناقص الأهلية أو لغائب أو لشخص اعتباري على من يمثل هؤلاء قانوناً وعن العقارات المملوكة للدولة عن الجهة الحكومية المختصة بالتأجير.
|
قرار بلدي رقم (10) لسنة 1979 بشأن قيمة إيجار ارض مخصصة للإعلانات
إذا أقيم إعلان على أرض أعدتها البلدية بقصد تأجيرها لغرض الإعلانات تسوى قيمة الإيجار السنوية على الأساس الآتي
|
قرار بلدي رقم (4) لسنة 1979 بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات التي تعنى بسلامة البيئة
ترفع اللجنة توصياتها بمقترحاتها إلى رئيس البلدية للنظر في اعتماد ما يراه بعد الاتصال بوزير الصحة والوزارات والإدارات المعينة، ويصدر الأمر بتنفيذ ما تقتضيه سلامة البيئة ونقاؤها.
|
قرار بلدي رقم (8) لسنة 1979 بشأن تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني - ألغي بموجب نص الفقرة 2 من ب من القرار بلدي رقم (1) لسنة 1984 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني
تشكل بمقر البلدية لجنة تسمى لجنة التظلمات المختصة بالمباني وذلك على الوجه التالي
|
قرار بلدي رقم (9) لسنة 1979 بشأن إضافة منطقة اللوزى إلى المناطق التي يجوز الحصول منها على الرمل والحصى والحجارة مقابل تحصيل رسم بلدي محدد عنها - التشريع المعدل عليه ملغي
تعد البلدية دفاتر إيصالات بأرقام مسلسلة عن كل فئة من الرسوم المذكورة لكل من يطلبها من ذوى الشأن.
|
قرار رقم (2) لسنة 1979 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها - ألغي بموجب نص المادة (6) من القرار بلدي رقم (1) لسنة 1989 بشأن تحديد المنطقة التي يجوز منها أخذ الحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها وتنظيم ترخيص الحصول عليها
يحظر الشروع في الحصول أو أخذ الرمل أو الحصى أو الأحجار أو الدفان البري أو الأتربة أو ما شابه ذلك من غير المناطق المحددة بهذا القرار.
|
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (3) لسنة 1978 بشأن تحديد نفقات نقل المخلفات التي لا تعد من قبيل القمامة ورسوم نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل أو الترسيب - ألغي بموجب نص المادة 3 من قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (5) لسنة 1990
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من القرار البلدي رقم 5 لسنة 1977 المشار إليه
|
قرار بلدي رقم (3) لسنة 1978 بشأن تحديد نفقات نقل المخلفات التي لا تعد من قبيل القمامة ورسوم نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل أو الترسيب - ألغي بموجب نص المادة (3) من قرار بلدي رقم (5) لسنة 1990 بشأن تحديد نفقات نقل مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعة ومخلفات الحدائق والقمامة غير المألوفة وفضلات المواد السامة ونفقات نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل والترسيب
تتقاضى البلدية رسماً قدره ديناران مقابل نزح ونقل عبوة كل سيارة شفط لمخلفات البواليع أو الآبار أو خزانات التحليل أو الترسيب التي يكون من شأنها الإضرار بالصحة وذلك إذا أغفل المسئولون عنها تنفيذ أحكام القانون واللوائح الصادرة بشأنها.
|
قرار رقم (1) لسنة 1978 بتعيينات إدارية
يعين كل من:
|
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
تختص لجنة الإعلانات كذلك بالترخيص والموافقة على مباشرة الإعلانات المجسمة.
|
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل - اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 1977 م للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني
يجب أن يكون طلب الحصول على ترخيص لأجراء الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 موقعاً عليه من الطالب على أنة في حالة طلب الترخيص بأعمال هدم فيجب أن يوقع على الطلب المالك أو وكيله على أن يدون بالطلب اسم ولقب كل من الطالب والمالك وصناعة ومحل إقامة كل منهما.
|
اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 1977 م للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني
لا يجوز أن يتجاوز عمق الغرفة المعدة للسكني والمنارة من جهة واحدة عن ثلاثة أضعاف صافي ارتفاعها.
|
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
تختص لجنة الإعلانات كذلك بالترخيص والموافقة على مباشرة الإعلانات المجسمة.
|
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (7) لسنة 1977 بتعديل القرار رقم (14) لسنة 1973 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار رقم (5) لسنة 1979 بتشكيل لجنة الإعلانات البلدية
يستبدل بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات النص الآتي
|
قرار بلدي رقم (5) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة ونقلها والتخلص منها
يحظر قطعيا وضع القمامة والقاذورات أو المخلفات, من أي نوع كان, أو المياه القذرة, في غير الأماكن التي تحددها الهيئة البلدية بالاتفاق مع إدارة الصحة العامة.
وكذلك يمنع صب المياه أو السوائل وإلقاء الأوساخ والكناسة والمهملات بما فيها الورق في الشوارع والطرق أو الممرات أو الأحياء أو في الأراضي الفضاء داخل المدن.
|
قرار بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
تشكل لجنة النظر في تراخيص البناء من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة المبينة أسماؤهم أدناه, وذلك بالتطبيق لأحكام المادة السادسة من قانون تنظيم المباني الصادر بمرسوم بقانون رقم ( 13) لسنة 1977.
|
قرار رئيس البلدية رقم (4) لسنة 1977م تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار بلدي رقم (7) لسنة 1977 بتعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
تضع اللجنة لائحة داخلية بتنظيم سير أعمالها ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة .
|
قرار رقم (1) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة والتخلص منها
يجب على صاحب أو شاغل أي مبنى أو محل عام أن يحتفظ بعدد كافٍ من الأوعية المناسبة (براميل محكمة الغطاء) وذلك لجمع وحفظ القمامة المتخلفة عن المبنى أو المحل العام, كما لا يجوز رمي مخلفات سائلة فيها.
|
قرار رقم (6) لسنة 1976 بتعيينات إدارية في الهيئة البلدية المركزية المؤقتة
يعين كل من
|
قرار بتعيينات إدارية في الهيئة البلدية المركزية المؤقتة
يعين كل من
|