قرار شئون الجمارك رقم (7) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (7) لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة الفصل بالقيمة
يستبدل بنصي المادتين (1) و(4) من القرار رقم (7) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل بالقيمة، النصان الآتيان:
|
قرار الجمارك رقم (1) لسنة 2021 بشأن نظام المخلصين الجمركيين
يعتبر مخلصًا جمركيًا كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
|
قرار شئون الجمارك رقم (8) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن - التشريع المعدل عليه ملغى
يجب أن يرفق مع البيان الجمركي للاستيراد -في منفذ الدخول الأول عند التخليص على أية بضاعة، ولو كانت معفاة من الضرائب (الرسوم) الجمركية- الوثائق الآتية:
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار شئون الجمارك رقم (7) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل بالقيمة
تشكَّل لجنة الفصل بالقيمة برئاسة مدير إدارة التخليص الجمركي والمتابعة، وعضوية كل من:
|
قرار شئون الجمارك رقم (7) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل بالقيمة
تشكَّل لجنة الفصل بالقيمة برئاسة مدير إدارة التخليص الجمركي والمتابعة، وعضوية كل من:
|
قرار شئون الجمارك رقم (8) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة فتح الطرود والمعاينة
تشكل لجنة فتح الطرود والمعاينة في كل إدارة من إدارات المنافذ الجمركية على النحو الآتي:
|
قرار شئون الجمارك رقم (1) لسنة 2014 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (4) من قرار وزارة الداخلية رقم (7) لسنة 2018
يجب أن يرفق مع البيان الجمركي للاستيراد - في منفذ الدخول الأول عند التخليص على أية بضاعة، ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية – الوثائق الآتية:
|
قرار شئون الجمارك رقم (1) لسنة 2014 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن - ألغي بموجب نص المادة (4) من قرار وزارة الداخلية رقم (7) لسنة 2018
يجب أن يرفق مع البيان الجمركي للاستيراد - في منفذ الدخول الأول عند التخليص على أية بضاعة، ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية – الوثائق الآتية:
|
قرار رقم (17) لسنة 2004 بشأن شروط الترخيص بسحب البضائع التي لم يجرَ إدخالها في المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن
لا يجوز سحب البضائع التي لم يجرَ إدخالها في المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن أو أية وسيلة نقل مائية أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية وبعد إتمام الإجراءات الجمركية وبموافقة كتابية من الإدارة العامة لشئون الجمارك، وبحضور ربان السفينة أو وكيلها البحري أو من يمثله وأحد ممثلي الإدارة العامة للموانئ.
|
قرار رقم (1) لسنة 2003 بشأن الشروط الخاصة بتفريغ ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى
لا يجوز تفريغ البضائع أو نقلها من سفينة إلى سفينة أو أية وسيلة نقل مائية أخرى، إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية وبعد إتمام الإجراءات الجمركية، وبموافقة كتابية من الإدارة العامة لشئون الجمارك.
|
قرار رقم (10) لسنة 2003 بشأن تشكيل لجنة الفصل بالقيمة - ألغي بموجب المادة 6 من قرار شئون الجمارك رقم (7) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل بالقيمة
يقدم التظلم بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول من قرار زيادة قيمة البضاعة أمام اللجنة وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو العلم بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة.
|
قرار رقم (11) لسنة 2003 بشأن الإجراءات المتعلقة بتسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً
يجب أن يرفق بالبيان الجمركي جميع الوثائق المنصوص عليها في القرار رقم (5) لسنة 2003 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.
|
قرار رقم (12) لسنة 2003 بشأن التعليمات الواجب اتباعها في عملية نقل البضائع بالعبور (الترانزيت) على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل
يقصد ببضائع العبور(الترانزيت) البضائع الأجنبية المنشأ أو المصدر التي ترد إلى المملكة بقصد عبورها إلى دولة أخرى دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية بكافة وسائط النقل على الطرق المعينة وعلى مسئولية الناقل.
|
قرار رقم (13) لسنة 2003 بشأن شروط الإعفاء من تقديم بيان تفصيلي في حالة النقل بالعبور (الترانزيت) من دائرة جمركية إلى أخرى
يجوز عند نقل بضائع العبور (الترانزيت) من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول والاكتفاء بتقديم بيان الحمولة والمستندات المرفقة به.
|
قرار رقم (14) لسنة 2003 بشأن القواعد والشروط المنظمة للمستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها والمنظمة لإيداع البضائع في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية
يجب على صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً أن يقدم تعهداًً خطياً يحفظ في ملف خاص لدى الدائرة يلتزم بموجبه بمراعاة تعليمات الإيداع ودفع الرسوم وكافة النفقات والأجور التي قد تترتب على البضائع ودفع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات المتعلقة بالإيداع أو أية مخالفة أخرى.
|
قرار رقم (15) لسنة 2003 بشأن إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الضرائب " الرسوم " الجمركية
يجب عند تقديم طلب الإعفاء دفع مبلغ تأميني تحدده الإدارة ويسقط الحق في استرداده إذا لم تقدم وثائق الإقامة أو المستندات الأخرى التي تطلبها الإدارة عند طلب الإعفاء خلال (90) يوماً تبدأ من تاريخ الدفع.
|
قرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين - ألغي بموجب نص المادة رقم (19) من قرار الجمارك رقم (1) لسنة 2021 بشأن نظام المخلصين الجمركيين
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير، ولا يجوز مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص صادر من الإدارة.
|
قرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن شروط بيان الحمولة (المنافست) البري
يجوز الإعفاء من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أو إضافة أية معلومات أو بيانات أخرى إلى هذه الشروط وذلك بعد موافقة رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة.
|
قرار رقم (3) لسنة 2003 بشأن التعليمات الخاصة بالمستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات والصهاريج
يجب أن يذكر في بيان الحمولة وأمر التسليم والبيان الجمركي عدد المستوعبات أو الطبليات أو المقطورات أو الصهاريج وطريقة تعبئة البضاعة ووصف لأغلفتها وعدد طرودها وأوزانها وقياسها وأنواعها.
|
قرار رقم (4) لسنة 2003 بشأن تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع
يجوز لمسئولي الدوائر الجمركية بناءً على أسباب مبررة الموافقة على تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع بشرط ألا يترتب على ذلك أية خسارة تلحق بالخزينة العامة.
|
قرار رقم (5) لسنة 2003 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن - ألغي بموجب نص المادة (4) من القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن
يجب أن يرفق مع البيان الجمركي الوثائق التالية:
|
قرار رقم (7) لسنة 2003 بشأن القواعد التي تنظم إجراء معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية
يسمح بإجراء معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية بناءً على طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته بعد موافقة الإدارة العامة لشئون الجمارك في الحالات التالية:
|
قرار رقم (8) لسنة 2003 بشأن تشكيل لجنة فتح الطرود والمعاينة - ألغي بموجب نص المادة 5 من القرار شئون الجمارك رقم (8) لسنة 2016
تختص اللجنة بفتح الطرود ومعاينتها في حالة الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إخطاره، ويجوز عند الضرورة أن تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة.
|
قرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن نظام المسارين بمطار البحريِن الدولي (الأخضر والأحمر)
يجوز لضابط الجمارك أن يطلب من المسافر تحويل مساره من الأخضر إلى الأحمر وذلك في حالات الشك أو الاشتباه أو في حالة وجود بلاغات من الجهات ذات الاختصاص أو لمزيد من التدقيق.
|