قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (1) لسنة 2012 بشأن حماية سمك القرش من نوع أبو سياف
نظراً لندرة سمك القرش من نوع أبو سياف (Pristis Zijsorn)، ومن أجل حمايته والحفظ المستدام له؛ يُحظر نهائياً، صيد هذا النوع من الأسماك، بأية وسيلة، في مياه الصيد الداخلية والإقليمية لمملكة البحرين، مهما كان حجمه.
|
قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (2) لسنة 2012 بشأن حظر صيد أو حيازة أو تداول أو بيع الروبيان المحلي
يُحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 يوليو 2012م. كما يُحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر.
|
قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (3) لسنة 2012 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر (القبقب)
يحظر صيد سرطان البحر (القبقب) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين في الفترة من 15 مارس ولغاية 15 مايو 2012.
|
قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (3) لسنة 2011 بتعديل القرار رقم (12) لسنة 2009 بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الربيان
تُضاف إلى المناطق المخصصة لصيد الربيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين الواردة في المادة الأولى من القرار رقم (12) لسنة 2009 بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الربيان
|
قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (6) لسنة 2011 بشأن ضوابط مزاولة الصيد باستخدام خيوط الصيد (الخيّة) متعددة الخطافات
يتم مزاولة الصيد باستخدام (الخيّة) متعددة الخطافات التي توضع في البحر وفقاً للضوابط التالية:
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (1) لسنة 2011 بشأن السماح باستخدام الشباك العائمة (الهيالي) لصيد سمك الكنعد في بعض مناطق البحرين
يسمح باستخدام الشباك العائمة (الهيالي) لصيد سمك الكنعد خلال الفترة من 16 من شهر أكتوبر 2011 حتى آخر شهر فبراير 2012 بمنطقة جنوب غرب المملكة حسب الخارطة المرفقة، المحددة بالإحداثيات البحرية.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (2) لسنة 2010 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 يوليو 2010.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (4) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط به
يُستبدل نص المادة (1) بالنص الآتي:
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
يُعمل في شأن إدارة مرافئ الصيد البحري بأحكام اللائحة المُرفقة.
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة رقم (12) لسنة 2009 بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الربيان
تُخصص المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين لصيد الربيان، حسب الإحداثيات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القرار.
|
قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم ومراقبة الأشعة غير المؤينة الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يتقض سياق النص خلاف ذلك:
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (3) لسنة 2009 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
يُحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 17 يوليو 2009.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (7) لسنة 2009 بتشكيل لجنة لرصد ومتابعة التجاوزات من قبل الصيادين ومرتادي البحر
تُشكل لجنة بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية لرصد ومتابعة التجاوزات من قبل الصيادين ومرتادي البحر برئاسة السيد جاسم أحمد القصير المدير العام لحماية الثروة البحرية وعضوية كل من:-
|
قرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
يُمنع وجود الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو التداول أو البيع خلال فترة سريان المنع.
|
قرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن استخدام شباك البريسم (المتعددة الألياف) ذات الثلاث صفوف
يُسمح للصيادين باستخدام شباك الصيد المصنوعة من الخيوط المتعددة الألياف (البريسم ) ذات صفوف بالشروط الآتية:-
|
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
يُمنع وجود الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو التداول أو البيع خلال فترة سريان المنع.
|
قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن منع صيد سرطان البحر "القباقب"
يُحظر صيد سرطان البحر "القباقب" على النحو التالي:
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (3) لسنة 2006م بشأن إدارة المخلفات الخطرة
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتي بيانها المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك:
|
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتي بيانها المعاني قرين كل منها، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك.
|
قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (3) لسنة 2006م بشأن إدارة المخلفات الخطرة
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتي بيانها المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك:
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (10) لسنة 2006 بشأن إنبعاث الملوثات الهوائية من المصادر
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتي بيانها المعاني قرين كل منها، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك.
|
قرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
يُمنع وجود الروبيان الطازج وغير المُصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو التداول أو البيع خلال فترة سريان المنع.
|
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها
يحظر الصيد بكميات تجارية والصيد الجائر في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها، كما يمنع استخدام أية أدوات أو آلات أو مواد تضر بالثروة البحرية في هذه المنطقة،
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (10) لسنة 2005 بشأن تسجيل سفن الصيد بإدارة خفر السواحل
على ملاك سفن الصيد التي تسري عليهم أحكام القانون رقم (20) لسنة 2002 والراغبين في الحصول على تراخيص الصيد لهذه السفن تسجيل هذه السفن لدى إدارة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (11) لسنة 2005 بشأن المواصفات الخاصة بشباك صيد الروبيان
يُقتصر استخدام شباك صيد الروبيان على المناطق الرملية والطينية، ويُحظر مزاولة الصيد بهذا النوع من الشباك في المناطق العشبية والضحلة والهيرات المحدّدة لصيد الأسماك.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها
يعاقب على مخالفة حكم المادة (1) من هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995، بشأن حماية الحياة الفطرية.
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (3) لسنة 2005 بشأن الاشتراطات والمعايير البيئية في أماكن العمل
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (9) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخص إقامة المساكر (الحواجز) والحظور
تقيد طلبات الحصول على رخص المساكر (الحواجز) والحظور وطلبات التجديد في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها.
|
قرار رقم (5) لسنة 2005 بشأن الشروط البيئية اللازم توافرها في مواقع الأنشطة الخدمية
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
|