الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات سارية » تشريعات العسكرية والأمن الداخلي » تشكيلات لجان ومجالس » 
أمر أميري أو ملكي
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

يُشكل مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الملك القائد الأعلى لقوة الدفاع وعضوية كل من: أ - رئيس مجلس الوزراء. ب - ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع.

أمر ملكي رقم (15) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى

يُعاد تشكيل مجلس الدفاع الأعلى المقرر في المادة (1) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 برئاسة جلالة الملك القائد الأعلى وعضوية كل من:

أمر ملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء والمستشارين وغيرهم للاشتراك في المناقشة في موضوع معين.

أمر ملكي رقم (26) لسنة 2008 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

تُلغى الفقرة (م) من المادة (1) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006

أمر ملكي رقم (31) لسنة 2013 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

يُستبدل بنص المادة (5) البند (م) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته النص الأتي:

أمر ملكي رقم (32) لسنة 2021 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

يضاف إلى المادة (5) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، بند جديد برقم (ط)، ويعاد ترتيب باقي البنود تبعًا لذلك، نصه الآتي:

أمر ملكي رقم (43) لسنة 2020 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

يُستبدل بنصي المادتين (9) و(10) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، النصان الآتيان:

أمر ملكي رقم (46) لسنة 2011 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

يُستبدل بنص المادة (9) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، النص الآتي: يكون لمجلس الدفاع الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بأمر ملكي في درجة وزير.

أمر ملكي رقم (67) لسنة 2014 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

يستبدل بنصي المادتين "9" و"10" من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، النصان الآتيان

أمر ملكي رقم (8) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذية عليا بمجلس الدفاع الأعلى

تُنشأ في مجلس الدفاع الأعلى لجنه تُسمى (اللجنة التنفيذية العليا)، ويُشار إليها فيما بعد بكلمة (اللجنة).

قرارات
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية

يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة عن الوزارات والجهات التالية: 1- وزارة الصحة. 2- وزارة المالية.

القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة"

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية

يضاف بند جديد برقم (16) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعًا

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني

يعاد تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كُلٍّ من:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2024 بتعديل قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية

يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعًا لذلك، نصه الآتي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة"، تتبع وزارة الخارجية، وتُشكل برئاسة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية، وعضوية كل من:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

يُعدل عنوان القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ليكون "القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية".

قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من:

قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

للجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة في المملكة المعلومات والبيانات ذات الصلة بأعمالها، أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها.

قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

يُضاف بندٌ جديدٌ برقم (12) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، نصه الآتي: "12- وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات".

قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2012 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

يُضاف بندٌ جديدٌ برقم (11) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث المعدل بالقرار رقم (56) لسنة 2011، نصه الآتي: 11- المنسق العام للمحافظات بوزارة الداخلية.

قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2011 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

يُستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث النص الآتي: يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة عن الوزارات والجهات التالية: 1- وزارة الصحة.

قرار وزارة الداخلية رقم (84) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة شئون المتطوعين لخدمة الأمن العام وتحديد نظام عملها

تشكل لجنة تسمى (لجنة شئون المتطوعين) برئاسة الوكيل المساعد للموارد البشرية، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة):

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك