الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
يُشكل مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الملك القائد الأعلى لقوة الدفاع وعضوية كل من:
أ - رئيس مجلس الوزراء.
ب - ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع.
|
أمر ملكي رقم (15) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى
يُعاد تشكيل مجلس الدفاع الأعلى المقرر في المادة (1) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 برئاسة جلالة الملك القائد الأعلى وعضوية كل من:
|
أمر ملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء والمستشارين وغيرهم للاشتراك في المناقشة في موضوع معين.
|
أمر ملكي رقم (26) لسنة 2008 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
تُلغى الفقرة (م) من المادة (1) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006
|
أمر ملكي رقم (31) لسنة 2013 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
يُستبدل بنص المادة (5) البند (م) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته النص الأتي:
|
أمر ملكي رقم (32) لسنة 2021 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
يضاف إلى المادة (5) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، بند جديد برقم (ط)، ويعاد ترتيب باقي البنود تبعًا لذلك، نصه الآتي:
|
أمر ملكي رقم (43) لسنة 2020 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
يُستبدل بنصي المادتين (9) و(10) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، النصان الآتيان:
|
أمر ملكي رقم (46) لسنة 2011 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
يُستبدل بنص المادة (9) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، النص الآتي:
يكون لمجلس الدفاع الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بأمر ملكي في درجة وزير.
|
أمر ملكي رقم (67) لسنة 2014 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
يستبدل بنصي المادتين "9" و"10" من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، النصان الآتيان
|
أمر ملكي رقم (8) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذية عليا بمجلس الدفاع الأعلى
تُنشأ في مجلس الدفاع الأعلى لجنه تُسمى (اللجنة التنفيذية العليا)، ويُشار إليها فيما بعد بكلمة (اللجنة).
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة عن الوزارات والجهات التالية:
1- وزارة الصحة.
2- وزارة المالية.
|
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة"
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية
يضاف بند جديد برقم (16) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعًا
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني
يعاد تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كُلٍّ من:
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2024 بتعديل قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية
يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعًا لذلك، نصه الآتي:
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة"، تتبع وزارة الخارجية، وتُشكل برئاسة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية، وعضوية كل من:
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
يُعدل عنوان القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ليكون "القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية".
|
قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
للجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة في المملكة المعلومات والبيانات ذات الصلة بأعمالها، أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
يُضاف بندٌ جديدٌ برقم (12) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، نصه الآتي:
"12- وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات".
|
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2012 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
يُضاف بندٌ جديدٌ برقم (11) إلى المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث المعدل بالقرار رقم (56) لسنة 2011، نصه الآتي:
11- المنسق العام للمحافظات بوزارة الداخلية.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2011 بتعديل القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
يُستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث النص الآتي:
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة عن الوزارات والجهات التالية:
1- وزارة الصحة.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (84) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة شئون المتطوعين لخدمة الأمن العام وتحديد نظام عملها
تشكل لجنة تسمى (لجنة شئون المتطوعين) برئاسة الوكيل المساعد للموارد البشرية، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة):
|