البحرين -جريدة الايام
- الأثنين 12 ذو القعدة 1432 الموافق10 أكتوبر2011 العدد
8218
في 3 مراسيم ملكية..
تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
تحديد مخصصات رئيسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين
صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات
العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 جاء فيه:-
- المادة الأولى:
يستبدل بنصي المادتين رقمي (8) البندين 1 ،3 ، و(10) من قانون النقابات العمالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 النصان الآتيان:-
- مادة (8):
1- يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها
اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية
أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
3- يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب
الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من
الوزير المختص.
- مادة (10):
للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط
بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون
تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة
الخدمة المدنية حق الانضمام إليها.
فيما نصت المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (17) من
قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 نصها الآتي:-
ويحظر على من تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة النقابية
العمالية أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية
إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل.
كما صدر عن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن
ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية جاء فيه:-
-المادة الأولى:
تسري أحكام الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها المقررة وفقاً لقانون
وأنظمة الخدمة المدنية على كافة موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها
لوائح خاصة.
-المادة الثانية:
استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون، يحتفظ الموظفون بالجهات الحكومية
المشار اليها في تلك المادة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه، بالرواتب
التي يتقاضونها بصفة شخصية إذا زادت على ما هو مقرر وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة
المدنية وذلك لحين انتهاء خدمتهم وفقاً للقانون أو للعقود المبرمة معهم.
كما يسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، والتي يصدر
بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدينة.
-المادة الثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما صدرعن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد مخصصات
رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه:-
- المادة الأولى:
يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ذات العلاوات والمخصصات وسائر
المزايا المالية المقررة للوزراء وبذات ضوابط منحها.
- المادة الثانية:
يمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة
تمثيل قدرها (1200) دينار شهرياً وعلاوة اجتماعية قدرها (300) دينار شهرياً. وتعتبر
هاتان العلاوتان جزء من المكافأة الشهرية.
- المادة الثالثة:
يمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة
قدرها (750) سبعمائة وخمسون ديناراً بحرينياً شهرياً.
-المادة الرابعة:
في حالة السفر لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية أو للقيام
بمهام برلمانية يستحق أي من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب
الموفدين مخصصات المبتعثين في مهام رسمية والمقررة لوكلاء الوزراء، ويستحق أي موفد
من أعضاء المجلسين المخصصات المقررة للوكلاء المساعدين.
- المادة الخامسة:
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
دستور
مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
قانون
رقم (31) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى