البحرين - جريدة
أخبارالوسط- الثلاثاء 13 ذو القعدة 1432 الموافق 11 أكتوبر2011 العدد 3321
«العدل»: توزيع أكثر
من مليون دينار أرباحاً على حسابات «القاصرين»
المنامة - وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قال الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
عبدالجليل الحايكي، إنه تم الانتهاء من اعتماد البيانات المالية الختامية للعام
المالي 2010، وأن مجموع الأرباح القابلة للتخصيص على حسابات الورثة تحت الوصاية في
العام 2010 بلغت 1,037,742 (مليون وسبعةٌ وثلاثون ألفاً وسبعمئة واثنان وأربعون
ديناراً)، ذاكراً أن عدد التركات الجديدة التي تم التولي عليها خلال العامين
(2009-2010) بلغت 461 تركة، ليصل إجمالي عدد التركات تحت الولاية 2955 تركة.
ولفت الحايكي إلى أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية على
أموال القاصرين، أصدر قرار رقم (2) لسنة 2011 بشأن الأدلة الإجرائية المنظمة لأعمال
إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم، ذاكراً أن إقرار هذه الأدلة يشكل نقلة مهمة
ستسهم بشكل كبير في تنظيم الأعمال والإجراءات الداخلية للإدارة.
وتغطي هذه الأدلة وعددها 8 جميع السياسات والإجراءات الخاصة بأعمال الإدارة بما
يتماشى مع قانون الولاية على المال، والتي تم إعدادها بالتعاون مع إحدى الشركات
الاستشارية المتخصصة، مشيراً إلى نشرها في الجريدة الرسمية (ملحق العدد 3000).
وتضطلع إدارة أموال القاصرين بحسب قانون الولاية على المال رقم (7) لسنة 1986
بالإشراف على ولي القاصر أو وصيه وعلى وصي الحمل المستكن وعلى القيم ناقص الأهلية
أو فاقدها، وعلى وكيل الغائب والمساعد القضائي وفقاً للأحكام المقررة في هذا
القانون (المادة 10)، كما تتولى الإدارة في حالة عدم وجود من ذكروا بالمادة السابقة
بناء على قرار يصدر من المجلس بتعيينها وصياً على القُصر والحمل المستكن، وقيّماً
على ناقصي الأهلية وفاقديها، ووكيلاً على الغائب ومساعداً قضائياً، ويسري على
الإدارة عند قيامها بما تقدم الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الوصي والقيّم
والوكيل عن الغائب والمساعد القضائي
مرسوم
رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل