البحرين -جريدة
أخبار الخليج- الثلاثاء 27 ذو القعدة 1432الموافق 25 أكتوبر2011
العدد 12268
العوضي تثير شبهة عدم
الدستورية وأعضاء يحذرون: ضمّ «الرقابة الإدارية» إلى «المالية» يتعارض مع «الخدمة
المدنية»!
حذّر أعضاء بمجلس الشورى من تداخل اختصاصات ديواني
الخدمة المدنية والرقابة المالية فيما يتعلق بالرقابة الإدارية، فيما رأى آخرون أن
المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 ينطوي على شبهة عدم الدستورية.
فقد بينت العضو لولوة العوضي أن المادة 38 من الدستور وضعت ضوابط إصدار المراسيم
بقوانين ومن أهمها ألا تخالف الدستور، مؤكدة أن دستور 2002 لم يتطرق البتة إلى
إنشاء ديوان للرقابة الإدارية بينما نص على الرقابة المالية، وذلك على خلاف دستور
1973 وميثاق العمل الوطني اللذين نصّا على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية.
ولفتت إلى أن الدستور حدد اختصاصات الرقابة المالية وبالتالي فإنه لا يجوز الدمج
بين الرقابتين معا، معلقة على القول إن ذلك يخفف الأعباء الميزانية بقولها «لا يمكن
الركون إلى أن دمج الرقابتين سيخفف عن الميزانية، إذ سيتطلب ذلك توظيف موظفين
إضافيين وأعباء إضافية وكل ذلك لا يبرر تعديل مادة دستورية».
وأثار العضو عبدالرحمن عبدالسلام مسألة تعارض منح اختصاص الرقابة الإدارية لديوان
الخدمة المدنية مع اختصاص ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن.
ورد الدكتور حميد المبارك بالتأكيد أن التداخل بين الديوانين غير موجود، فديوان
الخدمة المدنية يضع معايير الرقابة التي يباشرها ديوان الرقابة.
وأيدته زميلتاه دلال الزايد، وبهية الجشي التي أضافت: إن الرقابة الإدارية والمالية
مترابطتان ولا يوجد تداخل بينهما أو تضارب فكل منهما تتأثر بالآخر.
ونفت العضو رباب العريض انطواء المرسوم على شبهة دستورية، لافتة إلى أن عدم تطرق
الدستور إلى الرقابة الإدارية لا يمنع دمجها بالرقابة المالية.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد البلوشي من ديوان الرقابة المالية أن التعديلات التي
صدر بها المرسوم تعتبر نقلة نوعية لاختصاصات ديوان الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه
بعد صدور المرسوم في أكتوبر 2010 باشر الديوان بالفعل مهام الرقابة الإدارية وأصدر
بها 10 تقارير ضمنها تقريره السنوي الذي رفعه إلى جلالة الملك المفدى الأسبوع
الماضي، وسيرفع إلى مجلسي الشورى والنواب قريبا.
وأكد أنه ما من تعارض بين ديواني الرقابة المالية والخدمة المدنية، ذلك أن قيامهما
بالرقابة في هذا المجال ينطوي على دور تكاملي، فإن قامت إدارة الرقابة بديوان
الخدمة المدنية بمهامها على أكمل وجه فسيسهل ذلك عمل ديوان الرقابة المالية الذي
يرفع تقاريره إلى أعلى سلطة في البلاد، بينما يرفع الخدمة المدنية تقاريره إلى
الجهاز التنفيذي فحسب.
وذكر أن الرقابة المالية تعني كل تصرف إداري به تأثيرات مالية، وبالتالي فإن
التدقيق يشمل الشقين المالي والإداري.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية