البحرين - جريدة الوسط-
الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هـ. الموافق 26 أكتوبر 2011 العدد 3336
الحكومة ترفض مشروع
حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رفضت الحكومة في مذكرتها القانونية المرفقة بالمشروع
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، مطالبة بـ «إعادة
النظر في المشروع بقانون».
وقالت الحكومة إنها «انتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حظر
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه وقد تناول التعديل الأفكار ذاتها
موضوع الاقتراح الماثل»، ولفتت إلى أن «المشروع الذي نحن بصدده قد وقع في الكثير من
المخالفات إذ إن ديباجة المشروع لم تتضمن الإشارة إلى الحكم الصادر من المحكمة
الدستورية في القضية د/4/7 لسنة 5 ق بجلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2009 والذي قضى
بعدم دستورية نص الفقرة (3-3) من المادة (3) من المرسوم بقانون المشار إليه في شأن
مصادرة أموال (الزوجة) و (أموال القصر)».
وتابعت «ولم يتضمن المشروع اقتراح إضافة نص جديد يتضمن رفع العوار الدستوري الذي
شاب نص الفقرة (3-3) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001»، ونبّه
إلى أن «نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع قد حدد الجرائم المحظورة
بموجبه بأنها (الجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها
التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها)».
وبيّنت أن «هذا التحديد - دون مراء - يخالف الضابط الدستوري المحدد للنص العقابي
ذلك أنه من الاتساع بحيث تتعدد التأويلات بشأنه سواء من حيث تعريف الجريمة أو من
حيث تحديد أركانها بما يعوق القاضي عن أن يبصر حقيقتها فتختلط التطبيقات بشأنها
الأمر الذي قد يؤدي إلى إهدار حقوق كفلها الدستور».
وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن «نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع سالف
الإشارة إليه ولئن كان قد اعتبر الجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية
وبروتوكولاتها ضمن عداد الجرائم المحظورة»