الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/10/2011 » «خدمات النواب» ترفض مشروعي قانون لتنظيم السياحة وحماية الآثار » 

البحرين- جريدة الوسط-   السبت 02 ذو الحجة 1432 الموافق 29 أكتوبر2011  العدد 3339

«خدمات النواب» ترفض مشروعي قانون لتنظيم السياحة وحماية الآثار

أوصت لجنة الخدمات النيابية برفض مشروعي قانون سيعرضان على مجلس النواب في جلسته المقبلة، يقضي الأول بإلزام السلطة المختصة بقطاع السياحة بتعيين عدد لا يقل عن عشرين موظفاً لهم صفة مأمور الضبط القضائي ولمدد محددة، فيما يتعلق الآخر بحماية الآثار.
وقالت اللجنة في بيان سبب رفضها لمشروع بقانون لتنظيم السياحة المشار إليه إن «تطبيق أحكام المشروع بقانون سيؤدي إلى خلق نوع من التداخل في الاختصاصات أثناء التطبيق العملي؛ نظراً لوجود كادر المفتشين في القطاع السياحي والمراقبين لتنفيذ أحكام قانون السياحة، وفي ذات الوقت خضوع المخالفات السياحية لرقابة وزارة الداخلية، مما يصعب معه تحديد الجهة المختصة بتطبيق وتنفيذ أحكام قانون السياحة وضبط المخالفات». وأضافت «الآلية المقترحة لتعيين المفتشين وعددهم وضبط نظام عملهم في الوزارة لتنفيذ أحكام قانون السياحة هي آلية غير عملية ولا تحقق أهداف مشروع القانون على النحو المنشود، حيث أثبتت تجربة وزارة الثقافة منذ إصدار القانون ضعفاً في الجانب الإشرافي والرقابي من جانب مفتشيها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في تبعية هذا القسم ( التفتيش ) لوزارة الثقافة».
وأردفت «كما أن الآلية المقترحة لاستبدال المفتشين السياحيين بعد مرور فترة محددة في مشروع القانون تخلق حالة من البطالة المقنعة التي تحمل الدولة أعباء إضافية وتدفع رواتب لموظفين لا ينجزون شيئاً بعد انتهاء فترة تخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ويثير تساؤلا حول مصير هؤلاء الموظفين بعد انتهاء فترة تخويلهم».
وأوضحت أن «من المؤمل أن يطرح أمام المجلس اقتراح برغبة بتخصيص جهاز إداري أو منظومة إدارية تحت مظلة وزارة الداخلية للإشراف على تنفيذ قانون السياحة والقرارات التنفيذية الصادرة له ومراقبة التجاوزات والمخالفات أمام مجلس النواب، وسيُعرض هذا المقترح للمناقشة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وفكرة هذا الاقتراح تعالج الكثير من المسائل والإشكاليات القانونية والعملية التي طرحت في مشروع القانون محل الدراسة دون الحاجة إلى تدخل تشريعي».
ويهدف المشروع بقانون المشار اليه إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، عن طريق تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها وذلك بإلزام السلطة المختصة بتعيين عدد لا يقل عن عشرين موظفاً لهم صفة مأمور الضبط القضائي ولمدد محددة، وجعل سلطة الجهة الإدارية مقيدة بدلاً من سلطتها التقديرية الواسعة لدواعي المصلحة العامة، ويتألف المشروع بقانون من ثلاث مواد فضلا عن الديباجة، حيث نصت المادة الأولى على العمل بهذا القانون وإلغاء كل ما يخالف أحكامه، بينما تضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكرراً التي اشتملت على تعريفين أحدهما «للسلطة المختصة» والآخر «لمأمور الضبط القضائي»، و(9) مكرراً، التي تفرض عدداً من الالتزامات على السلطة المختصة، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
أما عن سبب رفضها لمشروع قانون لحماية الآثار في البلاد، فأرجعت لجنة الخدمات ذلك أنه «بمطالعة قانون الآثار تبين أن ما تضمنه من أحكام فيها الغناء عما أورده النص المقترح للتعديلات على القانون الأصلي».
ولفتت اللجنة الى أن «قانون الآثار المشار إليه قد حظر تملك الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها وأخرجها من دائرة التعامل لأنها من الأموال العامة وفقا للمادة (4) منه، كما أشارت المادة (21) منه إلى أن جميع الآثار المكتشفة تكون ملكا للدولة ولا يجوز النزول عنها».
وأفادت بأن «ما تضمنه النص المقترح من إلزام الجهة المختصة بإيداع المقتنيات (متحف البحرين الوطني) يصعب تنفيذه لأن سعة المتحف محدودة وقد اضطرت الوزارة لأن تحفظ حاليا كثيرا من الآثار في مخازن خاصة بها».
وقررت أن «ما تضمنه النص المقترح من معاقبة كل من يمتنع عن رد المقتنيات وفقاً لأحكام قانون العقوبات في غير محله حيث تبين خلو قانون العقوبات من أي مادة تعاقب على الامتناع عن تسليم الآثار التي تم الاستيلاء عليها، فضلا عن أن المادة (49) من ذات القانون قد عاقبت في البند (ز) منها بحبس وبغرامة لا تزيد على ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها للجهة المختصة سواء أكان يحمل رخصة تنقيب من عدمه»



مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة
الاستئناف ترفض دعوى وقف قرارات السياحة
كانو: نحتاج إلى مشروع قانون بشأن هيئة السياحة العامة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك