البحرين - جريدة أخبار الخليج - الأحد 03 ذو الحجة 1432 الموافق 30 أكتوبر2011
العدد 12273
ثغرة في قانون
«التأمين الاجتماعي» تخفض رواتب تقاعدية عليا 50%
قال عدد من الموظفين السابقين المتضررين من تعديل
قانون «التأمين الاجتماعي» لسنة 2006 إن هنالك ثغرة فيه قد تخفض الرواتب التقاعدية
لبعض موظفي القطاع الخاص، وخصوصا البنوك بنسبة 50 %. وأشاروا إلى أن التعديل يطبق
على من تتعدى رواتبهم 4000 دينار بحريني، ويستثنى من لا تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ.
وبين عضو اللجنة المركزية بجمعية الفكر الوطني الحر، عبد الأمير الستراوي أن
القانون فصل سنوات خدمة الموظف الذي يتعدى راتبه 4000 دينار إلى فترتين زمنيتين،
المدة الأولى تمتد إلى ما قبل أغسطس 2006، فترة إصدار القانون ويحتسب لها راتب
تقاعدي منفصل عن المدة التالية التي حددت بعد أغسطس 2006، والتي يحتسب لها راتب
تقاعدي آخر. وأوضح محمد مقبل، متضرر ومدير سابق بأحد البنوك أن القانون يرجع الموظف
إلى 5 أعوام سابقة قبل أغسطس 2006، ليحدد قيمة الراتب التقاعدي له، فيما قال
الستراوي إن راتبه التقاعدي إن احتسب وفقا للقانون سوف ينخفض 50% عما إذا كان من
دونه.
ويحتسب الراتب التقاعدي للموظف الذي يتعدى راتبه الشهري 4000 دينار بالرجوع 5 أعوام
إلى الوراء، حيث يتم ضرب راتب أول شهر من أول عام من تلك السنوات في 150% ، أو
يحتسب متوسط الأجور الشهرية لآخر سنتين من تلك الأعوام، ويؤخذ الأقل ناتجا منهما.
وتنص المادة «3» من قانون التأمين الاجتماعي (40) لعام 2006 على أنه «... يحدد
المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل
مدة على حدة بحسب الأحوال»، في الوقت الذي يؤكد فيه الستراوي أن المادة في آخرها
تحتاج إلى عبارة «أيهما أصلح للمؤمن عليه»، لرفع الضرر عن المؤمن عليهم.
وبين الستراوي، مدير سابق في أحد البنوك «كان من المفترض أن يدرس المجلس النيابي
حالات قبل إقرار القانون، لمعرفة الضرر الذي سيقع من بعد تطبيقه».
وقال الستراوي: «حدد القانون بعد 2006 سقفا للرواتب يصل أعلاها إلى 4000 دينار،
وذلك لأن القانون قبل تعديله لم يحدد سقفا، فكان التلاعب منتشرا حينها برفع بعض
الأفراد لرواتبهم الشهرية طمعا في الحصول على رواتب تقاعدية عالية».