البحرين - جريدة الوسط - الأحد 03 ذو الحجة 1432 الموافق 30 أكتوبر2011
العدد 3340
رفض طلبات مفصولي
«البلديات» للحصول على «التأمين ضد التعطل»
الوسط - صادق
الحلواجي
رفضت وزارة العمل طلبات الموظفين المفصولين من وزارة شئون البلديات والتخطيط
العمراني والمجالس البلدية، للحصول على مبالغ التأمين ضد التعطل.
وأرجعت الجهة القانونية بالوزارة أسباب رفضها لطلبات المفصولين، إلى خضوعهم للفصل
التأديبي بناءً على لجان التحقيق والتقصي التي شكلت في الوزارة وديوان الخدمة
المدنية. وذكر الموظفون المفصولون أنهم راجعوا مبنى وزارة العمل للاستفادة من
التأمين ضد التعطل، في حين أبلغتهم الوزارة بالرفض نظراً للسبب المذكور آنفاً.
ووجهت دائرة الشئون القانونية بالوزارة الموظفين المفصولين ممن رفضت طلباتهم للحصول
على التأمين ضد التعطل، لرفع دعوى قضائية لرفع دعاوى لدى المحكمة الإدارية للنظر في
مدى إمكانية حصولهم على التأمين من عدمه.
هذا ونوه موظفون مفصولون إلى رفض اللجنة التي شكلها وزير شئون البلديات جمعة الكعبي
للنظر في تظلمات الموظفين الموقوفين والمفصولين عن العمل، طلبات التظلمات التي
تقدموا بها للجنة. مبينين أن اللجنة أكدت قبولها لتظلمات الموقوفين عن العمل فقط،
وأنها لن تتسلم تظلمات المفصولين.
واضطر الموظفون المفصولون بحسب ما نقلوه لـ «الوسط»، إلى تعديل صيغة التظلم من
الفصل إلى عدم تسلم المكافآت الشهرية عن شهر أبريل/ نيسان الماضي، وكذلك تعرضهم
للخصم من الراتب بصورة غير دقيقة، من أجل قبول اللجنة طلبات تظلمهم. وحاولت «الوسط»
الحصول على تعليق من المسئولين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حيال هذا
الأمر، بيد أنها لم توفق في ذلك.
وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قد أصدر قراراً وزارياً
يقتضي تشكيل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين الموقوفين عن العمل والمفصولين إثر
القرارات الصادرة في شأنهم بموجب القرار رقم (22) لسنة 2011 بشأن بحث تغيب منتسبي
الوزارة والبلديات عن العمل إبان الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر.
وفعّلت الوزارة قرارها بشأن تشكيل اللجنة اعتباراً من يوم الخميس (18 أغسطس/ آب
2011)، وعُمم القرار بجميع الإدارات التابعة للوزارة والبلديات من أجل تحديد الجهة
المناسبة لتسلم تظلمات الموظفين المنتسبين إلى تلك الإدارات، على أن ترسل للجنة فور
تسلمها لبحثها والبت فيها. حيث تسلم المديرون العامون بالبلديات الخمس نسخاً من هذه
القرارات لتعميمها على الموظفين، وكذلك في إدارات ديوان الوزارة.
هذا وبحسب المادة الثانية من القرار الوزاري، فإنه تختص لجنة التظلمات بالنظر في
الطعون المقدمة من موظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من غير شاغلي
الوظائف العليا ومن في حكمهم، في القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية
المتسلمة خلال شهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية