البحرين- جريدة أخبار
الخليج-
الثلاثاء 05 ذو الحجة 1432 الموافق 1 نوفمبر 2011 العدد 12275
«الأحداث» يشعل
خلافاً «نادراً» بين الشورى والحكومة!
أشعل الباب السابع من مشروع قانون الطفل المتعلق بـ
«المعاملة الجنائية للأطفال» خلافا شديدا بين الحكومة، التي اقترحت أولا إلغاء
الباب ثم طالبت بسحبه لمزيد من المراجعة، وأعضاء مجلس الشورى الذين أصروا على بقائه
والتصويت عليه.
الباب السابع الذي يعني إقراره إلغاء قانون الأحداث برمته ضمنياً، حظي بموافقة
المجلس الأعلى للقضاء في الرد الذي تلقته لجنة شئون المرأة والطفل خلال مداولاتها
للمشروع وهو الرأي الذي عارضه المستشار القانوني لوزارة العدل في مداخلته بجلسة
أمس.
هذا الموقف، فجّر سيلا من المداخلات الشورية الغاضبة التي حاول النائب الأول لرئيس
المجلس جمال فخرو - الذي ترأس الجلسة وقت المناقشة - تخفيف وطأتها من دون فائدة.
فقد وجه الشوريون انتقادات لاذعة لممثلي الحكومة في الجلسة متهمين إياهم بهدر وقت
السلطة التشريعية، مطالبين بأن يلتزموا بتسليم ردودهم على أسئلة اللجان مكتوبة فيما
يقتصر تمثيل الحكومة خلال الجلسات على وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.
وفيما رأت اللجنة عدم الموافقة على قرار مجلس النواب حذف الباب المذكور من مشروع
القانون، عازية ذلك إلى أهمية وضرورة وجوده، وهذا ما أخذت به معظم الدول في
تشريعاتها الخاصة بالطفل، وبخاصة أن قانون الأحداث الصادر سنة 1976 أصبح لا يتماشى
مع الوقت الراهن. قال المستشار القانوني لوزارة العدل إنه لا يمكن إلغاء قانون
الأحداث، ذلك أنه قد ينطوي على أحكام لا يتضمنها باب المعاملة الجنائية.
وأيدته وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الدكتورة بدرية الجيب في رفض إلغاء قانون
الأحداث، وإن رأت ضرورة البقاء عليه جنبا إلى جنب مع باب المعاملة الجنائية، مفصحة
عن أن العمل جارٍ على إعداد قانون للأحداث وستتم مواءمته مع مشروع قانون الطفل
الجاري مناقشته.
موقف الحكومة هذا، دفع مقررة اللجنة دلال الزايد إلى الاستشاطة غضبا وقالت: إن
«جهود اللجنة ليست لعبة كي تضيع هدرا.. عقدنا أكثر من 10 اجتماعات حتى توصلنا إلى
منهجية وضع هذا الباب، وأطالب مستشار العدل بتحديد النصوص الموجودة في قانون
الأحداث وغير المدرجة في باب المعاملة الجنائية لأنني متأكدة أنه باب متكامل..».
من جانبها، حذرت العضو لولوة العوضي من أن إلغاء هذا الباب من مشروع القانون من
شأنه أن يحدث فراغا تشريعيا كبيرا في كيفية معاملة مرتكبي الجرائم ممن تتراوح
أعمارهم بين 15 و18 سنة، ذلك أن قانون الأحداث يحدد سن الطفل بـ 15 سنة بينما يرفعه
قانون الطفل إلى .18
ووجه زميلها الدكتور عبدالعزيز أبل انتقادات شديدة إلى الحكومة مطالبا بأن تكون
ردودها مدروسة وموحدة، وأن تسلم مكتوبة إلى اللجان كي يتم تدارسها لا أن يعلنها
ممثلوها خلال الجلسة الأمر الذي يضيع وقت المجلس.
وأضاف: «من يمثل الحكومة في الجلسات هو من يجلس على منصة الحكومة، أما من يجلسون
جهة اليمين فردودهم لابد أن تكون مكتوبة..»، منتقدا تضييع وقت اللجان بسبب «تقارير
حكومية غير مدروسة»- بحسب تعبيره.
أما الدكتورة بهية الجشي فرأت أن الباب السابع قد تم إقحامه في القانون، مؤكدة
ضرورة سن قانون مستقل للأحداث.
وقد بيّن المجلس الأعلى للقضاء في رده على اللجنة أن «الباب السابع من مشروع
القانون المقدم من الحكومة، قد أورد أحكاما مستحدثة بشأن الطفل والتي تغاير الأحكام
التي تضمنها قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976، وبناء عليه فإن الغاية من قانون الطفل
لن تتحقق إلا بالأخذ به كاملاً ومن ثم إلغاء قانون الأحداث، مع الأخذ في الاعتبار
التعديلات التي أدخلتها لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى على المشروع».
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما
مصير قانون "حماية الطفل"؟
"التنمية"
تنظم ورشة عمل حول قانون الأحداث واتفاقية حقوق الطفل