البحرين - جريدة أخبار الخليج-
السبت 08 محرم 1433
الموافق 3 ديسمبر2011 العدد 12307
الحكومة تحيل إلى
مجلس النواب تعديلات حقوق المؤلف
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفيما
يلي نص القانون
(م1) يستبدل بنصوص المواد أرقام (45) الفقرة (4)، و(55) الفقرة الأولى، و(56)
الفقرة الأولى، و(64) الفقرتين (2) و(3)، و(66) البند (ب) من القانون رقم (22) لسنة
2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة النصوص الآتية:
مادة (45) الفقرة (4):
يحظر على أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو
توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسين أو غير ملموسين، سواء كان يعلم أو وجد لديه ما
يحمله على الاعتقاد بأن النظام أو الوسيلة يتم استخدامها بشكل أساسي، في فك تشفير
إشارات مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية، من دون تصريح من صاحب الحق
في توزيع هذه الإشارة.
مادة (55) الفقرة الأولى:
يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقا لأحكام هذا الفصل بشأن أي من عمليات الفئات
الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أن يكون مكتوبا وموقعا من صاحب الحق وان يقدم الى
الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون،
ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني.
مادة (56) الفقرة الأولى:
يجب للاعتداد بالإخطار المضاد المقدم طبقا لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئات
الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن يكون مكتوبا وموقعا من صاحب الشأن وان يقدم الى
الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون،
ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني.
مادة (64) الفقرتان (2) و(3):
(2) يجوز لصاحب الحق، بدلا من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر، بما في ذلك الأرباح
التي جناها المتعدي طبقا لحكم الفقرة السابقة، ان يختار في أي وقت وقبل الفصل في
الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل
تعد أو فعل محظور تم ارتكابه.
وللمحكمة تخفيض مقدار التعويض الى ما لا يقل عن مائة وخمسين دينارا عن كل تعد أو
فعل محظور تم ارتكابه اذا ثبت لها ان المدعى عليه لم يكن يعلم أو لا يوجد لديه ما
يحمله على الاعتقاد بأن ما قام به ينطوي على تعد أو يشكل فعلا محظورا.
(3) لا تلزم المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو
المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي
من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (3) من المادة (45) من هذا القانون
وذلك إذا ثبت للمحكمة أنها لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما يحملها على الاعتقاد
بأن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلا محظورا.
مادة (66) البند (ب):
ب ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار
كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو غيرهم أمرا تصدره المحكمة بشأن
حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية.