البحرين - جريدة أخبار الخليج -السبت 22 محرم 1433
الموافق17 ديسمبر2011 العدد 12321
تشريعات مهمة لحماية
معلومات ووثائق الدولة الحبس سنتين وغرامة 200 دينار لكل من يذيع أخبارا كاذبة
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروعين بقانونين،
الاول يتعلق بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا
أخبارا كاذبة مع علمه أنها من الممكن ان تحدث ضررا بالامن الوطني او بالنظام العام
او بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى
طرق العلانية محررات او أوراقا أو صورا مصطنعة او مزورة أو منسوبة كذبا الى الغير
اذا كان من شأنها اضطراب السلم العام او الاضرار بالصالح العام او بالثقة المالية
للدولة.
ويتعلق القانون الثاني بحماية معلومات ووثائق الدولة، ويهدف الى اضفاء الحماية
القانونية الجنائية على كل ما يتعلق بالوثائق والمعلومات، ويقضي بالسجن مدة لا تزيد
على 10 سنوات وبالغرامة لكل من أفشى معلومات ووثائق اضرارا بأمن الدولة ومصالحها أو
من حاول الدخول لمكان محظور بقصد الحصول على معلومات أو وثائق. وتكون العقوبة
بالسجن المؤبد اذا كانت لمنفعة دولة او جهة أجنبية.
(التفاصيل)
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 119 لسنة 2011 فيما
يلي نصه:
(م 1): يستبدل بنصي المادتين (168) و(169) فقرة أولى من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصان الآتيان:
مادة (168):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا
بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في
الفقرة السابقة أن تكون تحريضا على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن
يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
مادة (169) فقرة أولى:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقا أو صورا مصطنعة أو
مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الاضرار
بالمصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.
(م 2): تضاف الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة
جديدة برقم (69) مكررا نصها الآتي:
تفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر
في الاطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، ويعد عذرا معفيا من العقاب ممارسة الحق
في حرية التعبير في هذا الاطار.
(م 3): تلغى المادتان (134) مكررا و(174) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة .1976
قانون
رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات