الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/12/2011 » الحبس سنتين وغرامة 200 دينار لكل من يذيع أخبارا كاذبة  » 

البحرين - جريدة أخبار الخليج -السبت 22 محرم 1433 الموافق17 ديسمبر2011  العدد 12321

تشريعات مهمة لحماية معلومات ووثائق الدولة الحبس سنتين وغرامة 200 دينار لكل من يذيع أخبارا كاذبة

يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروعين بقانونين، الاول يتعلق بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه أنها من الممكن ان تحدث ضررا بالامن الوطني او بالنظام العام او بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية محررات او أوراقا أو صورا مصطنعة او مزورة أو منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شأنها اضطراب السلم العام او الاضرار بالصالح العام او بالثقة المالية للدولة.
ويتعلق القانون الثاني بحماية معلومات ووثائق الدولة، ويهدف الى اضفاء الحماية القانونية الجنائية على كل ما يتعلق بالوثائق والمعلومات، ويقضي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة لكل من أفشى معلومات ووثائق اضرارا بأمن الدولة ومصالحها أو من حاول الدخول لمكان محظور بقصد الحصول على معلومات أو وثائق. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كانت لمنفعة دولة او جهة أجنبية.
(التفاصيل)
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 119 لسنة 2011 فيما يلي نصه:
(م 1): يستبدل بنصي المادتين (168) و(169) فقرة أولى من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصان الآتيان:
مادة (168):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضا على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
مادة (169) فقرة أولى:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقا أو صورا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الاضرار بالمصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.
(م 2): تضاف الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (69) مكررا نصها الآتي:
تفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الاطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، ويعد عذرا معفيا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الاطار.
(م 3): تلغى المادتان (134) مكررا و(174) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة .1976



قانون رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك