البحرين- جريدة أخبار
الخليج-الخميس 27 محرم 1433الموافق 22 ديسمبر2011 العدد 12326
حول انتخابات جمعية
المحامين «وزارة حقوق الإنسان» ترد على بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان
بالاشارة إلى بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان،
والمعنون بـ«البحرين: ينبغي وضع حد للاستيلاء على جمعية المحامين يجب إلغاء قرار
إبطال نتائج الانتخابات» المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والذي ترى الوزارة صدوره، من دون
تحري الدقة فيما تم نقله ومن دون الرجوع إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية
الاجتماعية المعنية بالأمر للاستفسار عن حيثيات إلغاء الانتخابات غير الشرعية رغم
وجود قنوات للاتصالات بين الوزارة والمنظمة لاستيضاح خلفية أسباب القرار. وعلى
الرغم من احترام الوزارة الكامل للأعمال التي تنصب في بوتقة العمل الحقوقي، فإننا
نأسف لما ورد في البيان من استخدام لمصطلحات نعتقد انها ربما تعبر عن مواقف فردية
وغير مهنية، آملين تأكيد مهنية هذا العمل، من اجل تعزيز واحترام حقوق الانسان، وفي
هذا السياق تود الوزارة أن توضح ما يلي رداً على المغالطات الصادرة عن المنظمة:
فيما يتعلق بالانتخابات السنوية تجدر الإشارة إلى أن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة
1989 الخاص بالجمعيات قد بين أن مدة مجلس الإدارة سنتان قابلتان للتجديد وليس سنة
واحدة حسبما ورد في البيان، علماً بأن الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية
العادية السنوي تعرض فيه التقارير الأدبية والمالية وهو الاجتماع الذي يكون بشكل
سنوي في الأشهر من يناير حتى مارس من كل عام بعد انتهاء السنة المالية للجمعية في
31 ديسمبر.
وفيما يتعلق بنطاق صلاحيات الوزارة على منظمات جمعيات المجتمع المدني، نذكر هنا انه
وفقاً للقانون المشار اليه، فإن للوزارة الدور الإشرافي في الرقابة على أعمال
الجمعيات وتشمل الرقابة فحص أعمال الجمعية والتأكد من مطابقتها للقانون والنظام
الأساسي للجمعية حفاظاً على مصالح جميع الاعضاء وفي الوقت ذاته لا تتدخل الوزارة في
العمل المهني لجمعية.
وحول الادعاءات التي أوردها البيان بأن الانتخابات قد عقدت وفقاً للقانون وانه تم
إخطار الوزارة قبل أسبوعين لأجل عقد الجمعية العمومية، تود الوزارة أن تشير هنا إلى
مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الجمعية بشكل غير قانوني وأدت إلى إلغاء
الاجتماع الذي عقد في 26/11/2011 وما تضمنه من سقوط القرارات الصادرة عنه ومنها
انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للجمعية كالتالي:
1ـ عدم مراعاة القائمين على ادارة الجمعية للمادة (29) من المرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1989 والتي تنص على «تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين
أوفوا بالالتزامات المالية المفروضة عليهم ومضت على عضويتهم مدة ستة اشهر على
الأقل». والتي ترتبط بها المواد (34 و3 و36) «حيث ان أعضاء الجمعية العمومية هم من
أتموا مدة ستة أشهر على الأقل منذ قبول عضويتهم في الجمعية وكذلك أوفوا بالالتزامات
المفروضة عليهم (الالتزامات المالية من رسوم وغيرها وفقاً لنظام الجمعية) وفي ظل
عدم وجود قوائم صحيحة للأعضاء لا يمكن السير في عقد اجتماع الجمعية العمومية نظراً
إلى عدم وجود عدد صحيح مؤكد يمكن من خلاله احتساب النصاب القانوني الصحيح لبدء وصحة
الاجتماع الذي على أساسه سيحتسب أيضا نصاب صحة القرارات التي ستنتج عن هذا الاجتماع
ومنها انتخاب مجلس الادارة الجديد».
2ـ عدم مراعاة المادة (33) من المرسوم بقانون المذكور أعلاه والتي تنص على «يجب
إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر
يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق
المرفقة به....»، حيث لم تلتزم الجمعية بالمدة القانونية المحددة ولم يتم تزويد
الوزارة بما يفيد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية (صحة العضوية بالنسبة لبعض
الأعضاء)، حيث تبين من خلال مذكرة قسم التدقيق المالي والإداري بالإدارة وجود عدد
كبير (135 شخصا) لا توجد مستندات ثبوتية تفيد بعضويتهم بالجمعية، حيث قامت الجمعية
بمحاولة تسليم الوزارة أوراق دعوة الجمعية العمومية غير مكتملة ولكن عند فحصها من
قبل الوزارة تبين عدم اكتمالها، فلم يتم قبول التسلم مما قامت معه الجمعية بإرسالها
بالبريد المسجل للوزارة غير كاملة وهو ما حتم على مكتب التسلم بالوزارة إرجاعها
بالبريد المسجل مع رد من مكتب التسلم بالإدارة المختصة بالوزارة بالفاكس للجمعية
بأنه يتعذر على مكتب التسلم تسلّم طلبكم بخصوص عقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك
لعدم توافر المرفقات المطلوبة والموضحة في خطاب الوزارة المؤرخ في 26/10/.2011
وللتوضيح فإن الجمعية لم تلتزم بالمادة رقم (32) من قانون الجمعيات والتي تنص على «
يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء
السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس
الإدارة عن أعمال السنة..... وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو
انتهت عضويتهم..... »، كما تجدر الإشارة هنا الى أن الدعوة إلى انعقاد الجمعية
العمومية يعتبر غير صحيح نظراً إلى انتهاء مدة مجلس الإدارة المخول قانوناً وفقاً
للمادة (30) فقرة (أ) بدعوة الجمعية العمومية، لذا فقد بين القانون أن الحق في دعوة
الجمعية العمومية يتركز فقط في: مجلس الإدارة أو الوزارة أو من خلال طلب يتقدم به
لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية
العمومية، وفي ظل انتهاء المجلس فإن قرار الوزارة بإلغاء الاجتماع - لعدم صحته
واستمرارا المجلس السابق مدة ستة اشهر بالتعيين وليتمكن أيضاً من إعداد كشوف بأسماء
الأعضاء الصحيحة للجمعية ودعوة الجمعية العمومية إلى الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة
جديد للجمعية - يعتبر قراراً في محله.
كما نشير هنا إلى ضرورة التأكد من مراعاة الجمعية المادة (4) فقرة أخيرة من التعديل
الوارد في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام
قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية.. حيث بينت المادة هنا حظر الجمع بين عضوية
أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص.
وفي هذا الشأن ومن إطار التعاون مع كل المنظمات الاهلية، بادرت الوزارة الى ارسال
العديد من الخطابات إلى الجمعية والاجتماع مع رئيسة المجلس السابق من اجل تأكيد
اتباع كل الاجراءات القانونية ازاء عقد الجمعية العمومية، وذلك من خلال الدعم الفني
لهم وبيان النواقص التي يعتبرها القانون من الاجراءات الضرورية لصحة قرارات الجمعية
العمومية. وعلى الرغم من الخطابات المرسلة من الوزارة إلى المجلس الأخير المنتهية
مدته القائم على الجمعية حينها لتزويد الوزارة بما يفيد عضوية بعض الأعضاء فإن
الوزارة لم تتلق أي رد بالمطلوب حول هذا الموضوع، حيث إن كشوف الأعضاء وصحتها تؤثر
تأثيراً مباشراً في صحة الاجتماع وصحة القرارات والترشيح والتصويت والانتخاب.. كما
نشير إلى خطابات الوزارة المرسلة إلى الجمعية.
وردا على ما ذكره بشأن قرارات الوزارة السابقة فيما يخص الجمعية البحرينية لحقوق
الإنسان وجمعية الأطباء البحرينية وجمعية المعلمين البحرينية (المنحلة)، فتود
الوزارة ان تبين رفضها التام لما تم التلويح به من ان أسلوب الوزارة موحد في هذا
الشأن، حيث إن الوزارة تتخذ قرارتها كجهة إدارية لكل حالة على حدة ووفقا لصحيح
القانون وهو ما جاءت به القرارات السابقة بشأن الجمعيات التي تمت الاشارة اليها في
البيان الصحفي لكم، فمنها تعيين مدير مؤقت أو مجلس مؤقت أو الـحل، وربما التوافق من
خلال تصحيح الجمعية لأوضاعها القانونية وفقاً لحالة وتجاوزات كل جمعية وهذا ما تم
فعلا على أرض الواقع، فالوزارة لا تتعسف في اتخاذ القرارات بل إن القرارات تؤخذ بما
يتناسب مع كل حالة ووفقاً لحجم كل مخالفة ويتم بعدها عودة الجمعية إلى عملها
الطبيعي، كما قد اتخذ سبيل التوفيق مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، على اثر
ابداء تعاونها في تصحيح كل الإجراءات القانونية، حيث تمت دعوة المدير المؤقت
للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الجمعية العمومية إلى الانعقاد وانتخاب مجلس إدارة
جديد للجمعية يدير شئونها.. وللتوضيح فان ما أشار إليه البيان من التطرق إلى جمعيات
أخرى تود الوزارة التذكير بان القرارات التي اتخذت بشأن القضايا الأخرى تختلف
تماماً عن الوضع الحاصل بالنسبة إلى جمعية المحامين. وللعلم فإن بعض الحالات
السابقة قد تم تعديل أوضاعها القانونية كما تمت الاشارة إليه مثل وضع الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان التي تعمل الآن بحرية بمملكة البحرين. وفيما يتعلق بوضع
جمعية المحامين فإن الوزارة لن تعترض على الانتخابات القادمة إذا ما تمت مراعاة
قانونية الإجراءات لضمان حقوق جميع الأعضاء.
لقد كان حرياً بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان التأكد من أسباب إلغاء الانتخابات غير
الصحيحة والتي تنتهك حقوق الأعضاء الآخرين. وأن من واجب وزارة حقوق الإنسان أن تضمن
حقوق الجميع للترشح والانتخاب في الجمعية. وتؤكد وزارة حقوق الإنسان ان قرارها جاء
لأجل صون حقوق الجميع والوزارة ليست لها مصلحة في إلغاء انتخابات لجمعية معينة بل
مصلحتها في تطبيق القانون واحترام حقوق الآخرين.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 1980
انتخابات
«المحامين» اليوم رغم تحفظات «التنمية»
«التنمية»:
انتخابات المحامين «باطلة»... والملا: مستمرون في عملنا
عمومية
المحامين تنتخب مجلس إدارة جديدا
«التنمية»
تُعيد جميلة سلمان لرئاسة «المحامين»
هلال
يطالب «التنمية» بإلغاء قرارها بتعيين الإدارة السابقة لـ «المحامين»
مجلس
إدارة «المحامين» ينتخب الملا رئيساً رغم تحفظ «التنمية»