الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/12/2011 » مكافحة الفساد (3)الأخذ والقبول والطلب في الرشوة  » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج- السبت 29 محرم 1433  الموافق24 ديسمبر2011 العدد 12328

مكافحة الفساد (3)الأخذ والقبول والطلب في الرشوة

تعد الآثار السلبية لجريمة الرشوة عاملاً مؤثراً على هيبة ونزاهة الوظيفة الحكومية، حيث انها تنال في الثقة المتبادلة بين طرفي المجتمع المدني من جهة ومن جهة أخرى مؤسسات الدولة الحكومية التي يمثلها الموظف العام، فضلاً عن أن جريمة الرشوة تعد أهم الأخطار الحقيقية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ولا تقوم جريمة الرشوة كغيرها من الجرائم الا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي، فالركن المادي في الرشوة هو النشاط الذي يصدر عن المرتشي وينصرف الى موضوع معين، وقد حدد المشرع البحريني في قانون العقوبات البحريني صوراً ثلاثاً لهذا النشاط وتكفي لاكتمال وقوع الجريمة، وهذه الصور هي الأخذ والقبول والطلب.
فإذا كان الأخذ مقابل الرشوة ذا طبيعة مادية فإنه يعني الاستلام وهو فعل يحصل به المرتشي على الحيازة بنية ممارسة السلطة التي تنطوي عليها الجريمة، وليس بشرط أن يصدر التسليم عن الراشي، فقد يصدر عن وسيط حسن النية، أو يرسل المقابل عن طريق البريد، أو الحوالة المالية، أو أن يودع في حسابه البنكي للمرتشي مبلغا، أو أن يضع في حساب هاتفه النقال، وفي هذه الأحوال يعد الأخذ متحققاً حين يعلم الموظف بالغرض من التسليم أو الإرسال فيقرر الاحتفاظ بهذا المقابل، ويجوز أن يكون التسليم رمزياً إذا كان مقابل الرشوة فائدة، فإن الأخذ يعتبر متحققاً حين يحصل المرتشي على المنفعة، كما لو باشر المرتشي العلاقة الجنسية مقابل إخلاله بعمل من أعمال وظيفته الحكومية ففي هذه الحالة يكون الأخذ مكتملاً عند إتمام العلاقة الجنسية، فالأخذ أسهل حالات الرشوة إثباتا، إذ يصعب على الموظف المرتشي تقديم سبب مشروع يبرر الحيازة.
ويعتبر القبول إرادة متجهة إلى تلقى المقابل في المستقبل نظير القيام بالعمل الوظيفي ويفترض عرضاً أو إيجاباً من صاحب الحاجة، وبالقبول الذي صادف العرض ينعقد الاتفاق الذي تتمثل فيه ماديات الرشوة في هذه الصورة، فالقبول في جوهره إرادة ينبغي أن تكون جادة وصحيحة وهو في مظهره تعبير وإفصاح بوسيلة ما عن وجود إرادة، ويجب أن يقبل الموظف العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته الحكومية لمصلحة الراشي.
وكل صور التعبير عن إرادة القبول سواء فلا فرق بين تعبير عن طريق القول أو الكتابة أو الإشارة بل يجوز أن يكون القبول ضمنياً ومثال ذلك انصراف الموظف الى أداء العمل الذي تقتضيه مصلحة صاحب الحاجة بعد علمه بالعرض، ويجوز أن يكون القبول معلقا على شرط، وتعد الرشوة تامة بالقبول، فإذا رفض صاحب الحاجة أن يسلم للموظف ما وعده به فلا يؤثر ذلك في أركان جريمة الرشوة التي توافرت بالقبول، ولا يتغير الحكم كذلك إذا رفض الموظف أداء العمل كرد من جانبه على نكوث صاحب الحاجة عن وعده.
أما الطلب فهو تعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف ومتجه الى الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي وتتم الرشوة بمجرد الطلب ولو لم يستجب له صاحب الحاجة بل تتم ولو رفضه وسارع الى إبلاغ السلطات العامة، فالرشوة في هذه الصورة هي سلوك الموظف من دون اعتبار لسلوك صاحب الحاجة وسبب اعتبار الطلب المجرد كافياً لتمام الرشوة أن الموظف قد عرض بذلك العمل الوظيفي للاتجار فأخل بنزاهة وظيفته والثقة في الوظيفة العامة ولم ير المشرع البحريني فرقاً بين عرض للاتجار واتجار فعلي وأيضاً قد ساوى المشرع بين طلب الموظف المقابل لنفسه وطلبه لغيره سواء لزوجته أو أطفاله أو أحد أقاربه.
وسوف نكمل في المقالات القادمة باقي سلسلة مكافحة الفساد.



القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مكافحة الفساد
مقترح انشاء هيئة مكافحة الفساد.. خيارات ممكنة (2)
ندوة مواءمة التشريعات لمكافحة الفساد اليوم
ندوة حول مواءمة التشريعات في البحرين لاتفاقية مكافحة الفساد
الهيئة العامة لمكافحة الفساد لابد أن تكون مستقلة
 «خارجية الشورى» توافق على تجريم الرشوة والاختلاس

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك