قطر- جريدة أخبار الخليج-
السبت 06 صفر 1433 الموافق31 ديسمبر2011 العدد 12335
في الحلقة الثانية
المشاركون:
حول قانون الصحافةالخلاف حول نصوص القانون وليس حول أصول المرافعات
أكد المشاركون في الحوار حول قانون الصحافة من ممثلي
الصحف المحلية أن الخلاف مع القانون المقدم إلى مجلس النواب ينصب حول نصوص القانون
ذاته، وليس حول ما ورد فيه من أًصول المحاكمات (ما ينظم عمل المحكمة)، بالإضافة إلى
شمول النصوص على عبارات تحد من حرية الصحفي المهنية من جهة، وتفتح المجال لتفسيرات
متعددة للقانون من جهة أخرى، مشيرين إلى أن الصحفي في النهاية سيكون كبش فداء (يذبح
مرتين)، الأولى نتيجة الحد من حريته، والثانية نتيجة التفسيرات التي لا ترحم.
جاء ذلك في اللقاء الثاني الذي عقد بمقر جمعية «تجمع الوحدة الوطنية بالبسيتين»
مساء أمس الأول، بحضور النائب الدكتور جمال صالح مقرر لجنة الخدمات بمجلس النواب
التي ستتولى عرض ومناقشة «قانون الصحافة» في الأيام القليلة المقبلة بهدف إقراره
حيث طال أمد انتظار الصحفيين لخروج هذا القانون إلى حيز الوجود، القانون الذي تاقوا
لرؤيته ينظم عملهم من جهة، ويحميهم من جهة أخرى.
وقد استعرض النائب جمال صالح مع الصحفيين الذين حضروا اللقاء - حيث غاب بعضهم للمرة
الثانية - الباب الثاني (المادة 11) وما وراءها، ويتحدث عن تنظيم الصحافة، وحرية
الصحافة والطباعة، والفصل بين حرية التعبير والجريمة الجنائية للصحفي، والمجلس
التأديبي والجهة المخولة بذلك، ومما يتكون هذا المجلس والعقوبات المقترحة ضد
الصحفي، مشددين في هذا الخصوص على أن الصحفي يبقى إنسانا معرضا للنسيان والخطأ.
كما تطرقوا إلى العبارات التي تحد من حرية وعمل الصحفي والمعلومات التي يحق له
نشرها على خلاف المعلومات السرية، ما هي؟ وكم سنة تبقى سرية؟ كما استرسلوا في
حوارهم حول «إهانة الصحفي» خلال تأديته عمله، وماهو السبيل إلى حمايته؟ وفصل الصحفي
يتم بأمر من؟ ومن هي الجهة التي يجب إشعارها؟ وتساءلوا: هل هناك مجال لتعويضه في
حالة إغلاق الصحيفة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية التدرج قبل عقوبة الفصل لأن
الفصل يعني قطع الرزق، ومثلما يقول المثل العربي «قطع الأعناق.. ولا قطع الأرزاق»..
وأكبر مثال حصل في هذا الخصوص، إغلاق صحيفة الوقت، وما تعرض له الصحفيون العاملون
فيها.
واستعرضوا أيضا مسئوليات رئيس التحرير ومهنيته (المادة 34 وصاعدا)، مساءلة الصحفي
(مادة 40) تتم من خلال أي هيئة؟ ألا يمكن أن يكون القاضي متخصصا مثلما هو الحال في
قاضي المرور وقاضي الأسرة؟ أًصول المحاكمات (إجراءات المرافعات). ثم تناولوا الباب
الثالث الذي يتحدث عن قوانين تنظم عملية الطبع والنشر، وهي لم تكن مثيرة للصحفيين
بقدر أهميتها لأصحاب الصحف ورؤسائها ومديريها.
وقد توصل المشاركون في اللقاء إلى نقاط، يأملون من أعضاء المجلس النيابي مراعاتها
لأهميتها سواء من الناحية الإنسانية أو من الناحية المهنية، والنقاط هي:
أولا: أن يعمل النواب على محاولة دمج بعض مواد هذا القانون لكثرة عدد المواد وحجمها
(90 مادة).. ثانيا: لوحظ وجود مواد مستحدثة لا تتطابق مع العمل الصحفي بحرفية
واستقلالية.. ثالثا: فك الارتباط بين حرية التعبير والجريمة الجنائية.. رابعا:
رؤساء الصحف في البحرين لا يعترفون بالمجلس التأديبي، لذا رجاء تثبيت ان يعهد
المجلس التأديبي إلى الجمعية حاليا أو النقابة مستقبلا.. خامسا: المطالبة بمحكمة
خاصة للصحفيين مثلما هو موجود في الأردن على سبيل المثال، وقاض متخصص مثلما هو
الحال لقضايا المرور والأسرة.
سادسا: لوحظ ورود عبارات تحد من حرية المهنة الصحفية: مثل (ما ينص عليه القانون، ما
نص عليه القانون بخلاف ذلك، أو مكفول في حدود القانون) وغيرها من العبارات
المتشابهة المكبلة للحرية والحركة.. سابعا: لا خلاف على أصول القانون بقدر الخلاف
حول نصوص واردة في قانون الصحافة، تجعلنا في عالم متخلف بعيد عن الحضارة والرقي
والتنوير.. ثامنا: نتساءل من الذي يحدد المباح للنشر، وما هو غير المباح (مفهوم
صعب)؟ والتخوف من مزاجية المسئول أو القاضي حين تعرض عليه قضية، فيكون الصحفي هو
الخاسر أي هو كبش الفداء لكونه أضعف الحلقات، بينما نريد أن نكون نحن الصحفيين
أقوياء مهنيا وقانونيا.. تاسعا: مساءلة الصحفي تكون من لجنة مهنية وليس على هوى
ومزاج من ليس له علاقة بالأمر.. عاشرا: هل يمكن تأكيد مهنية رئيس التحرير سواء في
المهنة أو الإدارة، لافتين هنا - في البحرين ? إلى أن بعض رؤساء التحرير غريب ليس
فقط على مهنة الصحافة بل غريب على أبجديات علم الإدارة.
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
إعلان
بشأن الصحافة
قانون
الصحافة
قانون
الصحافة سيناقش في الدور القادم
خدمات
النواب تستكمل قانون الصحافة
خدمات
النواب تناقش قانون الصحافة اليوم
«خدمات
النواب» تنتهي من مناقشة قانون الصحافة
صحفيون
ومقرر لجنة الخدمات النيابية يناقشون قانون الصحافة