قطر- جريدة الوسط-
السبت 06 صفر 1433 الموافق31 ديسمبر2011 العدد 3402
تقليص الحبس
الاحتياطي في المحكمة الصغرى من 45 إلى 30 يوماً
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بتعديل
بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
ويقلص المشروع بقانون مدد الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى من 45 يوما
إلى 30 يوماً.
وقالت هيئة التشريع والإفتاء في المذكرة المرفقة بالمشروع بقانون انه «تنفيذاً
لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وبناء على تكليف
من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع النيابة العامة أعدت الهيئة
مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002»، وأشارت إلى انه قد جاء مشروع القانون من مادتين تضمنت
المادة الأولى استبدال نصوص المواد (147) و(148) و(149) من قانون الإجراءات
الجنائية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية، ولفتت إلى أن التعديل الوارد انصب
على المادة (147) على تقليل مدة الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى ليصبح
لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد أن كان خمسة وأربعين يوماً،
وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً. وبينت الهيئة أن المادة (148)
تضمنت تقليل مدة الحبس الذي تملكه المحكمة الكبرى الجنائية ليصبح لمدة أو لمدد
متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً بعد أن أن كان خمسة وأربعين يوماً، أما
المادة (149) فقد استحدثت حكماً مقتضاه منح المتهم المحبوس احتياطياً أن يتظلم – في
حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه – إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام
الأول ثم إلى النائب العام.
ونصت المادة 147 بعد التعديل على «الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون
نافذ المفعول إلا لمدة السبعة أيام التالية لتسليم المتهم لها. وإذا رأت النيابة
العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة أيام أن تعرض الأوراق على
قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس
لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً وبشرط ألا تزيد المدة
الواحدة على خمسة عشر يوماً أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة»، وتابعت
«وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات يكون
للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة». فيما
بينت المادة 148 بعد التعديل أنه «إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مدة
الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة
الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة لتصدر
أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل
منها على ثلاثين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم بكفالة
أو بغير كفالة»، واستدركت «ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على
حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء
من التحقيق»، وتابعت «وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على
ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه
المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس
الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة
بمد الحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب
الإفراج عن المتهم». فيما أعطت المادة 149 النيابة العامة الحق في الإفراج المؤقت
عن «المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور
كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده»، مؤكدة أن «للمتهم أن
يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي
العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام»
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002
الحبس
الأحتياطى بين ضمان اجراءات التحقيق وحرية الأفراد