البحرين - جريدة
الايام- الأثنين 08 صفر 1433 الموافق 2 يناير2012 العدد 8302
ناقشها رئيس نيابة
الوسطى علي الشويخ في رسالة الماجستير
دراسة تطالب بمنح السجناء في البحرين حقوق الخلوة الشرعية والخروج المؤقت
أوصى رئيس نيابة المحافظة الوسطى علي الشويخ بمنح
نزيل السجون في البحرين الذي يتمتع بحسن السيرة والسلوك وأمضى سنة أو أكثر حق
الخلوة الشرعية، وإتمام إجراءات زواجه، كما طالب بالنص صراحة في القانون البحريني
على حق النزيل بالتصريح المؤقت بالخروج لزيارة أهله في حالة الضرورة، وفي شهر رمضان
وعيدي الفطر والأضحى، ولغير المسلم في أعيادهم الرسمية، أو في حالة وفاة أحد
الاقارب حتى الدرجة الثانية.
كما دعا الشويخ إلى ضرورة النص في القانون على إلزام إدارة المؤسسة العقابية بإعداد
البرامج التربوية والاجتماعية وبرامج التهذيب الديني والتأهيل المهني وغيرها من
البرامج الهادفة لرعاية النزلاء والإشراف عليها، وتمكين النزيل من استخدام وسائل
التواصل الإلكتروني مثل البريد الإلكتروني وغيره.
جاء ذلك في رسالة الماجستير التي ناقشها رئيس نيابة المحافظة الوسطى بعنوان «حقوق
وحريات نزلاء المؤسسات العقابية في التشريع البحريني» تحت إشراف د.علي حسن الطوالبة
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة العلوم التطبيقية، حيث استهل الرسالة
بالتأكيد على أن حقوق الانسان تحظى باهتمام كبير في مملكة البحرين ضمن الاصلاحات
التي قادها جلالة الملك والتي أراد منها مملكة تحفظ للإنسان كرامته وآدميته، وتفعيل
كافة الاتفاقيات والقواعد الدولية وإعمالها في هذا الشأن من أجل أن تأتي التشريعات
متوافقة مع تلك القواعد رغبة من جلالته في الحفاظ على حقوق الإنسان.
وتطرق الشويخ في الرسالة إلى أنظمة المؤسسات العقابية وهي النظام الجمعي، والنظام
الفردي، والنظام المختلط، والنظام التدريجي في السجون، وبيّن مزايا كل نظام وعيوبه،
ثم تطبيقات أنظمة السجون في الدول العربية، وقدم مقارنة بين تلك الأنظمة، حيث كشفت
الدراسة أن مملكة البحرين أخذت ببعض جوانب النظام التدريجي وفقاً للمادة (349) من
قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإفراج الشرطي، وبعض جوانب النظام الجمعي وذلك
فيما يتعلق ببقاء النزلاء حيث يقضون وقتهم في النهار بشكل جماعي، وفي الليل يبيتون
في عنابر جماعية، كما أخذت كذلك مملكة البحرين ببعض جوانب النظام الفردي.
وبيّن الباحث أنواع المؤسسات العقابية وهي: المؤسسة العقابية المغلقة، والمؤسسة
العقابية المفتوحة، والمؤسسة العقابية شبه المفتوحة، ومزايا وعيوب كل مؤسسة من تلك
المؤسسات، وبيان تطبيقات لبعض المؤسسات العقابية العربية، وقد تبين من دراسة تلك
الأنظمة أن النظام المطبق بمملكة البحرين أقرب إلى المؤسسات العقابية شبه المفتوحة.
وكشفت الدراسة أن القانون البحريني لم يعالج مسألة التغذية السليمة، وذلك فيما
يتعلق بحق النزيل في الغذاء السليم، إلا أن القانون البحريني قد أوضحت نصوصه
القواعد المطبقة للنظافة الشخصية للنزيل وتوفير الأدوات اللازمة له، بعكس القوانين
العربية المقارنة، ما عدا القانون الجزائري، كما بينت الدراسة بشأن حق النزيل في
الخلوة الشرعية، أنه ورغم أهمية هذا الحق للنزيل إلا أن القوانين قد صمتت عن هذا
الحق وهي قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، في كل من القانون النموذجي العربي،
والقانون البحريني، والقانون المصري، والقانون السوداني، والقانون الجزائري،
والقانون القطري، والقانون الكويتي.
وأوضح الباحث أنه على الرغم من أهمية التصريح للنزيل بالخروج المؤقت لمشاركة أهله
في مناسباتهم، إلا أن القوانين في النموذج العربي والبحريني، والقطري والعماني
والكويتي لم تشر إلى هذا الحق في نصوصها، أما القانون المصري فقد أجاز ترخيص
المحكوم عليه في فترة الانتقال بإجازة لا تجاوز ثمانية وأربعين ساعة في حالة
الضرورة، وخلا كل من القانون البحريني والقانون الأردني من النص صراحة على حق
النزيل في التهذيب الديني والأخلاقي، إلا أنه بمملكة البحرين تبيّن بأن إدارة
الإصلاح والتأهيل تقوم بإعداد البرامج المختصة للتهذيب الديني والأخلاقي، ولم ينص
القانون البحريني على موضوع الرعاية الاجتماعية بشقيها أثناء تنفيذ العقوبة، إلا أن
إدارة الإصلاح والتأهيل قد نظمت هذه المسألة داخلياً.
وأشار الباحث إلى أهمية تواجد جمعيات تعنى بالرعاية الاجتماعية للنزيل أثناء تنفيذ
العقوبة لما لها من أثر على السلوك الإيجابي للنزيل بعد انقضاء مدة محكوميته والتي
لا يوجد لها أنشطة في البحرين، لافتا إلى أن القانون البحريني لم يتطرق إلى حق
التقاضي، الا أن إدارة الإصلاح والتأهيل قد نظمت هذه المسألة بمراسلة الجهات
الرسمية، كما غفل القانون البحريني عن مسألة تنظيم حق أو حرية النزيل في التعليم،
ومن النص صراحة على حرية النزيل في الاطلاع على الصحف والمجلات، وضرورة توافر مكتبة
بداخل السجن، كما لم تتطرق القوانين في النموذج العربي والبحريني والمصري والأردني
والكويتي إلى مسألة حرية النزيل في الاطلاع على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة،
ولم يعالج القانون البحريني مسألة تشغيل النزلاء على نحو تفصيلي، وإنما تطرق إليها
على نحو مجمل، بينما لم ينظم القانون البحريني مسألة تفتيش زائر النزيل ومحاميه،
وزنزانة النزيل، وأغفل موضوع التنصت على محادثات النزيل داخل المركز.
وأوصى الباحث في ختام رسالته على ضرورة النص صراحة على الأخذ بالنظام الجمعي في
السجون بشأن الاختلاط في النهار وفصل السجناء في الليل، مع تخصيص سجن مستقل للنساء
والرجال والأحداث، والاخذ بالنظام التدريجي فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، وأما
بالنسبة للنظام الفردي يتم الأخذ به في حالتين هما أما لسبب صحي، أو عقوبة تأديبية
لمخالفة ارتكبها النزيل داخل المؤسسة العقابية.
وفيما يتعلق بحق النزيل في الغذاء السليم، أوصى الباحث بوجوب إدخال نص خاص بهذا
الحق يتضمن توفير غذاء صحي للنزيل، مع مراعاة حالته الصحية لا سيما بالنسبة للنزيلة
الحبلى او المنجبة، وتنظيم مسألة المحافظة على النظافة الشخصية للنزيل، وتوفير
الأدوات والمستلزمات اللازمة له، بحيث يقع على الإدارة المختصة الاهتمام الكبير
للمحافظة على نظافة الزنزانة، وفي المقابل يجب على النزيل المحافظة على نظافة
المكان والسرير، وأدوات طعامه، لأن من شأن ذلك تحقيق الجانب الوقائي للرعاية
الصحية.
وطالب الباحث بمنح النزيل حسن السيرة والسلوك الذي أمضى سنة أو أكثر، حق الخلوة
الشرعية، وله إتمام إجراءات زواجه، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية، والنص صراحة على حق النزيل بالتصريح المؤقت بالخروج وذلك، بالنص على أن:
«يجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة
أهله في حالة الضرورة، ويجوز التصريح له بالخروج في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى،
ولغير المسلم في أعيادهم الرسمية، أو في حالة وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية،
أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة، وكذلك ضرورة النص على إلزام إدارة
المؤسسة العقابية بإعداد البرامج التربوية والاجتماعية وبرامج التهذيب الديني
والتأهيل المهني وغيرها من البرامج الهادفة لرعاية النزلاء والاشراف عليها، والسماح
بممارسة الشعائر الدينية لكافة المذاهب، والسماح لغير المسلمين ايضا بممارسة
شعائرهم الدينية، لما لهذا الجانب من مساعدة النزيل من عدم العودة للجرم الذي
ارتكبه، بالإضافة إلى القضاء على الحالة النفسية السيئة التي يمر بها وذلك من خلال
البرامج الاجتماعية الممنوحة له من قبل المختصين.
وأكد الباحث على أهمية إنشاء مؤسسات من المجتمع المدني تهدف إلى الرعاية الاجتماعية
للنزيل أثناء تنفيذ العقوبة عن طريق توفير أخصائي اجتماعي ونفسي يقوم بالدور المنوط
به وفقاً لاختصاصه، فضلا عن تقديم له يد العون بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، لأن
ذلك سوف يكون له بالغ الأثر على سلوك النزيل، وعدم العودة الى ارتكاب الجريمة مرة
أخرى، فيما دعا إلى النص على أحقية النزيل في تقديم شكوى سواء إلى مدير السجن أو
الموظف المختص بتمثيله، وبدور المختص يقوم بإرسال تلك الشكوى إلى النيابة العامة أو
الجهة المختصة، بعد قيدها في السجل المعد للشكاوى، وضرورة السماح للنزيل بالمراسلات
سواء لأهله أو محاميه أو الجهات الرسمية، ولا يوجد ما يمنع من السماح له باستخدام
البرامج الاجتماعية مثل الايميل، والفيس بوك، مع مراعاة الضوابط المتطلبة في هذا
الشأن.
كما طالب الباحث على ضرورة النص في القانون على توفير طبيب في كل سجن، يقوم بالكشف
على النزلاء قبل دخولهم المؤسسة العقابية، ومعالجتهم، ونقلهم الى المستشفى خارج
المؤسسة العقابية في حال استدعت حالته الصحية ذلك، فضلا عن الكشف على الطعام
والمكان الذي يقيم فيه، على أن تكون الرعاية الصحية للنزيلات، لا سيما الحامل أكثر
اهتماماً وذلك بسبب حالتها الصحية، على أن لا يذكر في شهادة المولود مكان ميلاده
وذلك حفاظاً على مستقبله، وتمكين النزيل من مواصلة دراسته مجاناً في المراحل
الأولية، أما التعليم العالي فيكون على حساب ونفقة النزيل، ويجوز أن يقوم بمهمة
التعليم أحد النزلاء الذي له مستوى دراسي كاف للقيام بالتعليم، على أن لا يتم
الإشارة في الشهادة التي يحصل عليها بعد الانتهاء من الدراسة بأنه حصل عليها أثناء
تنفيذه مدة محكوميته.
كما طالب الباحث بضرورة النص على إنشاء مكتبة في المركز الإصلاحي تحتوي على كتب
متنوعه هادفة ويتم تحديثها، وتكون لها ميزانية مستقلة ويتم دعمها من قبل وزارة
التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والجهات ذات العلاقة، وتمكين النزيل في الحصول
على الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات الجائز تداولها على نفقتهم الخاصة، وذلك من
أجل تثقيف النزيل، السماح للنزلاء بالاطلاع على نشرات الأخبار المتلفزة أو سماع
المذياع، على أن يسمح له باستخدام الإنترنت بعد اخضاعه للضوابط من قبل الجهات
المختصة بذلك، والسماح للنزيل بممارسة الأنشطة الرياضية الاعتيادية، والزامه ببعض
الأنشطة المطلوبة منه يومياً، بالإضافة للسماح له بالترفيه داخل المؤسسة العقابية،
وكذلك بضرورة النص على طبيعة العمل الذي يقوم به النزيل ونوعه والأجرة التي
يستحقها، على أن يكون العمل ليس واجباً على النزيل وإنما هو مخير بالعمل من عدمه،
وفي الحالة الأولى يستحق عنه مقابلا من المال. كما أكد الباحث على أهمية النص
قانونا على الإجراءات والضوابط الخاصة بتفتيش النزيل او زنزانته أو زواره، والغرض
من ذلك ضمان الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة العقابية، وذلك كله دون المساس بحرمة
الحياة الخاصة له أو لزائريه، والنص على منع التنصت على مكالمات النزيل الخاصة.
قانون
عقوبات البحرين
قانون
رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
قانون
السجون لعام 1964
قرار
ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
مجلس
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون السجون الجديد
رفع
توصيات لتوقيع بروتوكول منع التعذيب
النيابي
يقر:فحص طبي للنزلاء.. توزيع الجناة بحسب التهم.. العمل إلزامي
الأصالة
تشيد بقرار وزير الداخلية بإزالة الحواجز الزجاجية من السجون