البحرين - جريدة أخبار الخليج-السبت
20 صفر 1433الموافق 14يناير2012 العدد 12349
الحكومة تجري تعديلات
مهمة على قانون العقوبات
تتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة .1976 وقد جاء
التعديل متوافقا في شكله ومضمونه مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
أولا: يتناول المشروع بالتعديل حكم المادتين (208)، (232) من قانون العقوبات المشار
إليه وهما لا تزالان ساريتين ومعمول بهما ولم يطلهما أي تعديل.
ثانيا: وردت المادة (208) تحت الفصل الرابع (في إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ)
من الباب الثاني (في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة) من القسم الخاص من
قانون العقوبات، وتنص على أنه:
«يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة
غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو
معلومات في شأنها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت».
ونص التعديل المقترح على النص ذاته على أنه:
1- يجب أن يعاقب بعقوبة السجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة الذي يلحق عمدا ألما
شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص لأغراض مثل الحصول منه أو من شخص
آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو شخص آخر، أو لأي سبب من
الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع.
2- يكون الموظف أو الضابط مسئولا عندما يهدد بالافعال المبينة في الفقرة (1)، أو
عندما ترتكب مثل هذه الافعال من قبل طرف آخر بتحريض له، أو بموافقته أو بقبوله.
3- تكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت الضحية، وفي جميع الحالات
الاخرى وفقا لحكم المادة (49)، يجب ان يكون السجن فترة تتراوح بين ثلاث وخمس عشرة
سنة.
4- لا تنطبق هذه المادة على حالات الالم أو المعاناة الناشئة عن أو الملازمة أو
المترتبة على عقوبات قانونية.
5- بموجب هذه المادة، لا يسري التقادم على محاكمة المتهمين بارتكاب التعذيب.
ثالثا: وردت المادة (232) تحت الفصل الأول (في المساس بسير القضاء) من الباب الرابع
(في الجرائم المخلة بسير العدالة) من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتنص على أنه:
«يعاقب بالحبس كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع
متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بوقوع جريمة أو على الادلاء بأقوال أو
بمعلومات في شأنها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر اذا ترتب على التعذيب أو القوة مساس
بسلامة البدن.
وتكون العقوبة السجن إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت».
ونص التعديل المقترح على النص ذاته على أنه:
1- يعاقب بالسجن اي شخص يلحق عمدا ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو
عقليا، بشخص من أجل الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف، أو
معاقبته على عمل ارتكبه أو ارتكبه شخص ثالث أو يشتبه في انه ارتكبه، أو تخويفه أو
اكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يهدد بارتكاب الافعال المبينة في الفقرة (1)، أو
عندما ترتكب مثل هذه الافعال من قبل شخص آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله.
3- تكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت الضحية. وفيما عدا ذلك
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
4- لا تسري فترة التقادم على محاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب بموجب
هذه المادة.
ويلاحظ على النصين المعدلين لنصي المادتين (208)، (232) من قانون العقوبات والمشار
اليهما ما يلي:
1- جاء التعديل متوافقا في شكله ومضمونه مع احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، وخاصة المادة (7) منه، الذي وافقت المملكة على الانضمام إليه
بموجب القانون رقم (56) لسنة .2006
2- تضمن التعديل المقترح الآتي:
- تحديد المتهمين المحتمل ارتكابهم لجريمة التعذيب، فشمل الموظف العام واستحدث
المكلف بخدمة عامة (بالنسبة إلى المادة 208)، وهو من الملائمات الموضوعية المتروك
تقديرها للمشرع.
- تحديد المقصود بالتعذيب ليشمل إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة بالغير، سواء كان
هذا الالم أو هذه المعاناة بدنيا أو نفسيا.
- تحديد المجني عليه، فبينما هو في النص القائم (متهم أو شاهد أو خبير) صار في النص
المقترح اي شخص، اي يتصور ان ترتكب جريمة التعذيب من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة
على اي شخص ولو لم يكن متهما أو شاهدا أو خبيرا.
- تحديد الهدف أو الغرض من القيام بارتكاب هذه الجريمة، فبينما حصره النص القائم
(لحمل متهم أو شاهد أو خبير على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات
في شأنها)، صار هذا الهدف أو الغرض في التعديل المقترح (لاغراض مثل الحصول منه أو
من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو شخص آخر، أو لاي
سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع)، ومن ثم فلم يصر الغرض أو الهدف أو
الغاية من ارتكاب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو اي شخص جريمة التعذيب محددا
على سبيل الحصر، ويتجلى ذلك في استعمال التعديل عبارة (لاغراض مثل...) وعبارة (أو
لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع)، وهي مسألة واقع يقدرها القاضي لدى
تكييفه الافعال الاجرامية المدعى بها - من قبل جهة الادعاء - بقيام موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة بارتكابها.
3- حذف التعديل كلمة (القوة) من حكم الفقرة الأولى من المادتين محل التعديل، حيث إن
النص القائم يجرم قيام كل موظف عام أو شخص باستعمال التعذيب أو القوة أو التهديد
بنفسه أو بواسطة غيره. ولعله اعتبر ان القوة قد تكون صورة مفترضة من صور التعذيب
الذي يتصور ان يكون باستعمال القوة أو بدون ذلك.
4- ترى الهيئة وجوب ضبط صياغة النص بتقييد ارتكاب الموظف العام أو المكلف بخدمة
عامة أو اي شخص أيا من صور السلوك الاجرامي المكون لجريمة التعذيب، بأن يكون المتهم
يحتجز المجني عليه أو ان يكون الاخير تحت سيطرته، لأن هذا هو الوصف القانوني الصحيح
لجريمة التعذيب. ومن ثم فإنه بدون أن يكون المجني عليه محتجزا من قبل الموظف العام
أو المكلف بخدمة عامة أو اي شخص، فإننا لا نكون أمام جريمة تعذيب، وإنما أمام جريمة
عادية من تلك المبينة أوصافها بالقسم الخاص من قانون العقوبات (ضرب بسيط، ضرب
باستعمال أداة، جرح، ضرب أفضى إلى الموت.. الخ). وقد راعت الهيئة تضمين النص
المقترح ذلك الحكم المهم لدى صياغتها له.
5- اقتطع التعديل عبارة (أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره) من الفقرة الأولى من
المادتين محل التعديل، واستحدث بدلا منها الفقرة (2) بالنص الجديد، ووفقا للفقرة
المستحدثة يكون الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الشخص مسئولا عندما يقوم بالتهديد
بارتكاب الافعال المبينة في الفقرة (1)، أو عندما ترتكب مثل هذه الافعال من قبل طرف
آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله، وهو تفصيل في موضع يحتاج بالفعل إلى وضوح
وبيان، وخاصة أن الأمر يتعلق بتجريم، وحسنا فعل التعديل المقترح، إذ ان ذلك مما
تقتضيه اصول وقواعد الصياغة التشريعية.
6- استحدث التعديل حكما جديدا مفاده عدم سريان مدة التقادم (الموضوعي والاجرائي)
المقررة بموجب احكام قانون الاجراءات الجنائية بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها
بالمادتين محل التعديل.
وفي ضوء ما تقدم جميعه، وبعد مطالعة احكام نصوص قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وكذا التشريعات ذات الصلة، وخاصة العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وافقت المملكة على الانضمام إليه
بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 وعلى وجه الخصوص المادة (7) منه، ترى الهيئة
إعادة صياغة المادتين المقترحتين ليصبح نصهما على النحو التالي:
مادة (208):
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألما شديدا أو معاناة
شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص
آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو
أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لاي سبب من الاسباب يقوم على
التمييز من اي نوع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصا يحتجزه أو تحت سيطرته
بأي من الافعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو اذا ارتكبت هذه الافعال
من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.
ولا تطبق هذه المادة على حالات الالم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو
الملازمة لاجراءات أو عقوبات قانونية.
ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (232):
يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمدا ألما أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص
يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو
معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه
هو أو شخص آخر، أو لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع.
ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصا آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الافعال المبينة في
الفقرة الأولى من هذه المادة، أو اذا ارتكبت هذه الافعال من قبل طرف آخر بتحريض
منه، أو بموافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.
ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
وفيما يلي نص التعديلات
مادة (208):
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألما شديدا أو معاناة
شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص
آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو
أو شخص آخر، أو تخويفه أو اكراهه هو أو شخص آخر، أو لاي سبب من الاسباب يقوم على
التمييز من اي نوع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصا يحتجزه أو تحت سيطرته
بأي من الافعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو اذا ارتكب هذه الافعال
من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.
ولا تطبق هذه المادة على حالات الالم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو
الملازمة لاجراءات أو عقوبات قانونية.
ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (232):
يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمدا ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا،
بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف،
أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو
إكراهه هو أو شخص آخر، أو لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع.
ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصا آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الافعال المبينة في
الفقرة الأولى من هذه المادة، أو اذا ارتكبت هذه الافعال من قبل طرف آخر بتحريض
منه، أو بموافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.
ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
قانون
رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات
قانون
رقم (24) لسنة 2010 بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15)
لسنة 1976