البحرين - جريدة الوسط-
الأحد 21 صفر 1433الموافق15 يناير2012 العدد 3417
تدابير على مستوى
التشريع وأخرى لحظر التمييز ضد المرأة
أكد المجلس الأعلى للمرأة أن محور الاستقرار الأسري
يأتي ليشكل أحد أولوياته في الخطة الوطنية الاستراتيجية للنهوض بالمرأة البحرينية،
مبيناً أن اختصاص تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية
باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في
جميع المجالات، يعتبر من أهم الاختصاصات التي منحت وتميز بها المجلس وسعي في ذلك
لتنفيذ الكثير للتخفيف من معاناة المرأة وأبنائها أمام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها
وعدم التمييز ضدها.
ن أهم تلك التدابير سواء على مستوى التشريع أو على مستوى القرارات الوزارية التي
سعى المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها، وخصوصاً
فيما يخص حظر التمييز ضد المرأة، تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس
الأعلى للمرأة المرفوعة إلى جلالة الملك، إذ صدر القانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن
تعديل بعض أحكام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
ومن التدابير أيضاً تعديل قانون الإثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الإثبات بالنسبة
لمشاركة المرأة في الإنفاق الأسري، وتعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج
الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشئون
الإسلامية، إذ تم إصدار الوثيقة في شكلها الجديد ووضع مساحات لإضافة شروط الزوجين،
بما يحفظ حقوق الزوجين وخصوصاً الزوجة، وكذلك في حالات الزواج من غير البحريني،
بالإضافة إلى التوعية بحقوق المرأة في عقد الزواج، وخصوصاً الشروط التي يجوز للمرأة
تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.
وصدور القانون رقم (19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي
ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.
وصدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء
المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم
المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
وإنشاء صندوق النفقة الذي شمل انتفاع أولاد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي
أيضاً شريطة إقامتهم في مملكة البحرين، وذلك تنفيذاً لتوصيات المنتدى الأول لقمة
المرأة العربية (المرأة والقانون) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 28 – 29
أبريل/ نيسان 2001، وتنفيذاً لتوصية المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الاعتيادي
الثامن المنعقد في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2002، والخاصة بتنفيذ تكليف جلالة الملك
بدراسة أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتعديل قانون الجوازات بما يؤدي إلى إلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على
موافقة الزواج لاستخراج جواز سفر لها.
ومنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني، إذ يعمل المجلس
الأعلى للمرأة من خلال مركز دعم المرأة بشكل مباشر على تلقي طلبات الجنسية لأبناء
المرأة البحرينية في ظل سعيه إلى تعديل قانون الجنسية، بما يضمن حصول أبناء المرأة
البحرينية على الجنسية استهداءً بتجارب بعض الدول العربية وبمراعاة الشروط والضوابط
التي يقتضيها هذا المنح.
ومن التدابير على مستوى القرارات التنفيذية، قرار وزير المالية بإدماج احتياجات
المرأة في الموازنة العامة للدولة، والقرار رقم (12) لسنة 2004 الذي يؤمن حق المرأة
البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، ومعاملة المرأة الدبلوماسية معاملة
الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات، وانتفاع أبناء المرأة البحرينية
المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة، وتخصيص محكمة لتنفيذ
الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية برئاسة قاضية، وزيادة عدد المحاكم الشرعية.
وصدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن إبرام عقد الزواج وفقاً للأوضاع والشروط
التي نص عليها القانون، وبما يصون ويضمن حقوق المرأة والذي تضمن أيضاً تحديد السن
الأدنى للزواج بالنسبة للطرفين، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن حالات الزواج
المبكر تبقى نادرة في مملكة البحرين