البحرين -جريدة اخبار
الخليج-
الثلاثاء 01 ربيع الأول 1433 الموافق 24 يناير2012 العدد12359
على خلاف رغبة
الحكومة.. «الشورى» ينتصر لطلب الزايد ويوافق على «الضبط الإداري»
تباينت رؤى قانونيات مجلس الشورى «رباب العريض، لولوة
العوضي، دلال الزايد» بشأن النص على تخصيص مأمورين للضبط الإداري إلى جانب مأموري
الضبط القضائي، من عدمه، في مشروع قانون حماية المستهلك الذي وافق المجلس عليه أمس
وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنا عدة تعديلات أجراها عليه.
وتمحور الجدل القانوني حول المادة 17 من مشروع القانون التي كان المجلس في جلسته
السابقة قد توافق على حذف الفقرة الأولى منها، والمتضمنة «تكون للموظفين، الذين
يعينهم الوزير بقرار تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفقـا للتعليمات الصادرة بهذا
الشأن؛ للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له ولهم حق
دخول المحال ذات الصلة، وذلك بعد إثبات صفتهم».
وفيما أبقى المجلس على الفقرة الثانية فقط من المادة والتي تنص على أن «تكون
للموظفين الذي يعيّنهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي
بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم،
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن
الوزير أو من يفوضه».
فقد احتجت الزايد - التي تقدمت بطلب لإعادة المداولة في المادة إلى جانب 4 من
زملائها- على سحب حق الوزير في تعيين مأمورين للضبط الإداري يقومون بمهام التفتيش
على المحلات التجارية وضبط المخالفات التي لا ترقى إلى مرتبة الجرائم.
وحذرت من أن «غلِّ» يد الوزير عن تعيين مراقبين على المحال التجارية والعروض
والأسعار، من شأنه أن يعوق سعي الدولة نحو تحقيق أعلى مستويات الجودة في مجال حماية
المستهلك.. مستغربة عدم إبداء أي من جمعية حماية المستهلك أو غرفة تجارة وصناعة
البحرين أي تحفظ حيال هذه المادة.
وأوضحت أن ذلك يعني أن المفتشين العاملين بوزارة التجارة سيفقدون دورهم، ولن يملك
وزير التجارة أن يعيّن مفتشين على المحلات بقرار منفرد منه. فضلا عن عدم إمكان
تطبيق الإجراءات الوقائية تفادياً لوقوع المخالفات.
ساندتها في ذلك زميلتها لولوة العوضي، التي أكدت أن الاعتراف بالأخطاء في الإجراءات
لا يقلل من شأن المجلس، لذلك يجب الاعتراف بأن الإجراء الذي اتخذ باطلاً - في إشارة
منها إلى موافقة المجلس المبدئية على المادة في الجلسة السابقة - مؤكدة أن المادة
«104» من اللائحة الداخلية واضحة وليس للحكومة الحق في تعديل أي مادة في المشروع
بقانون.
على النقيض من هذا الموقف، أصرَّت العضو رباب العريض على موقفها السابق، الذي قاد
إلى اقتناع المجلس بالموافقة على حذف الفقرة المذكورة، حيث كانت قد حذرت من
احتمالية جور مأموري الضبط الإداري على الحريات العامة واقترحت الاكتفاء بتعيين
مأمورين للضبط القضائي.
ورغم موافقة الحكومة - ممثلة في وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل -
على هذا المقترح الأخير وتأكيد وكيل وزارة التجارة عدم ممانعة الوزارة حذف الفقرة
على اعتبار أن مأموري الضبط القضائي يؤدون الغرض فإن مجلس الشورى استقر أخيرا على
قبول مقترح الزايد بتعديل المادة والإبقاء على صفة الضبط الإداري، وقرر إحالة مشروع
القانون إلى مجلس النواب للنظر في التعديلات التي أدخلها عليه.
من جهة ثانية، رفض رئيس الجلسة أمس جمال فخرو - وبدعم من رأي المستشار القانوني د.
عصام البرزنجي- طلب لولوة العوضي بإعادة مناقشة المادتين 8 و11 من مشروع القانون
نفسه عازين رأيهما إلى كون الطلب مخالفا للائحة الداخلية إذ لا يجوز إعادة مناقشة
أية مادة في مشروع القانون في مرحلة المداولة الثانية له واقترحا عليها تقديمه في
صورة اقتراح بقانون بعد صيرورة المشروع قانوناً.
وبيّنت العوضي أن المادتين متناقضتان ذلك أن أولاهما تنص على الحل الودي للخلاف بين
المستهلك والمزود وإن لم ينتج ذلك أثرا جاز للمتضرر اللجوء إلى القضاء، بينما تنص
الثانية على تدخل الوزارة في حل الخلاف بين الأطراف ويكون رأيها ملزما وهو ما
اعتبرته إخلالا بمبدأي المساواة والتقاضي ومتعارضا بذلك مع الدستور
قرار
رقم (3) لسنة 2005 بشأن تخويل بعض موظفي بلدية المنامة صفة مأموري الضبط القضائي
قرار
رقم (54) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأموري الضبط القضائي
إقرار قانون حماية المستهلك
تشريعية
النواب تناقش قانون حماية المستهلك