البحرين -جريدة الوسط-
الثلاثاء 01 ربيع الأول 1433 الموافق 24 يناير2012 العدد 3426
«الشورى» يقر «صندوق
التعويضات» لضحايا الأحداث
القضيبية - مالك
عبدالله
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم 30 للعام2011 بإنشاء صندوق
وطني لتعويض المتضررين. وتأتي موافقة مجلس الشورى بعد موافقة مجلس النواب على
المرسوم في وقت سابق.
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أنه يُنشأ صندوق يسمى (الصندوق الوطني
لتعويض المتضررين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويختص بالمساعدة في تعويض
المتضررين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون ويشار إليه فيما بعد
بكلمة (الصندوق).
ويتبع الصندوق الوزير المختص بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أو الوزير الذي
يصدر بتحديده مرسوم ويشار إليه في هذا القانون بكلمة (الوزير).
فيما أشارت المادة الثانية إلى أن الصندوق يهدف إلى المساعدة في توفير تعويضات
فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الاساسية والمبادئ التوجيهية
بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق
الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2005.
وحددت المادة الثالثة الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بتعويضات، ولفتت إلى أن
الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على
التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس العام 2011 بمملكة
البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ هم
الفئات الآتية: أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام
أو الموظفين العموميين. وأي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته
أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من
الأشخاص. بالإضافة إلى أي شخص آخر لحقته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك
الأحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم أو لمنع
إيذائهم.
وبين المرسوم بقانون أن «فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة تشمل المجني
عليهم، وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم، ولا يجوز لغير تلك الفئات
اللجوء إلى الصندوق بطلب التعويض»، مشترطة لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي
نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل. فيما قالت المادة الرابعة إنه «لا
تخلُّ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بحقوق المتضررين في التعويض طبقاً
للقواعد العامة المقررة في القوانين السارية». وتحدثت باقي المواد عن الوزير
المسئول عن الصندوق بالإضافة إلى موارد الصندوق
قانون رقم (31) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة
2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب