البحرين- جريدة الوسط-السبت
05 ربيع الأول 1433 الموافق 28 يناير2012 العدد 3430
«خدمات النواب» توافق
على «التعددية النقابية» وسط رفض اتحاد النقابات
القضيبية - مالك
عبدالله
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) للعام 2011
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) للعام
2002م، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضه القاطع
للمرسوم بقانون مؤكداً أنه «سيفتت وحدة الحركة العمالية والنقابية».
وشدد على أن «المرسوم يحتوي على مخالفات واضحة للمعايير الدولية فيما يتعلق بتسمية
الوزير للاتحاد الممثل للعمال بدلاً من اعتماد الاتحاد الأكثر تمثيلاً، فضلاً عن
حرمان النقابيين من العمل النقابي لسنوات لمجرد التسبب في حل النقابة».
ويتألف المرسوم بقانون بحسب لجنة الخدمات بمجلس النواب، الذي من المتوقع أن يوافق
عليه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل، من ديباجة وثلاث مواد، تنصّ المادة
الأولى منها على إحلال نصّين جديدين محل نصّي المادتين (8) و(10) من المرسوم بقانون
رقم (33) للعام 2002، إذ نصت المادة (8) «المستبدلة» على جواز تشكيل اتحاد نقابي
لكل نقابتين أو أكثر ويكون الانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية
للنقابة العمالية، ويمثل الاتحاد الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص عمالَ
مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية، أما المادة (10) فقد حدّدت
شروط تشكيل نقابة أو أكثر في المنشأة أو القطاع أو النشاط أو الحرف المتماثلة.
أما المادة الثانية من المرسوم بقانون فتنص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (17)
من قانون النقابات العمالية تحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات، أدت إلى
حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها، ترشيح أنفسهم لمدة خمس سنوات، والمادة
الثالثة جاءت تنفيذية إجرائية للعمل به.
من جهته أوصى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مرئياته إلى لجنة الخدمات برفض
التعديلات الواردة في المرسوم بقانون، مشيراً إلى أن «المادة رقم (8) في نصها
الحالي تكفل إمكانية إنشاء اتحادات نقابية بين النقابات سواء كانت متشابهة أم غير
متشابهة، ولم تكن بحاجة إلى تعديل».
وتابع «أما بالنسبة إلى الاتحادات القطاعية التي يُفهم من النص الجديد الإشارة
إليها، والتي تضم النقابات المتشابهة في كل قطاع معين كالمصارف والمعادن والنفط
مثلاً، كل قطاع على حدة، فلا يوجد أصلاً في النص الحالي ما يمنع منها»، وواصل «بل
أكثر من ذلك أعطت المادة (10) الحق حتى في إنشاء نقابة على مستوى القطاع والمهنة
وليس فقط المنشأة، وهو أمر موجود بالفعل ميدانيّاً»، لافتاً إلى أن «هناك نقابة
لجميع رياض الأطفال ونقابة للمصارف ونقابة للسفر والسياحة ونقابة لقطاع الفندقة،
وكانت توجد نقابة سابقاً لقطاع التجزئة وأخرى لمصانع الملابس الجاهزة».
وأوضح أنه «يجري العمل بين بعض النقابات في قطاعات أخرى على تأسيس منظمة نقابية
قطاعية تضم عدداً من نقابات القطاع نفسه كالإنشاءات وغيرها، وبالتالي فالتعديل لا
ضرورة له إطلاقاً».
وقال: «إن النص في التعديل على اختصاص الوزير المعني تسمية الاتحاد، الذي يمثل
العمال دوليا أو محليا في التفاوض على مستوى القطاع، هو نص يتعارض مع معايير العمل
والأعراف الدولية التي تنص على الاتحاد الأكثر تمثيلاً، وهو ما يقرره النص الحالي
قبل التعديل، وبالتالي فلا محل لهذا التعديل».
وبين أن إضافة عبارة «أو أكثر» في المادة العاشرة لإعطاء إمكانية تأسيس أكثر من
نقابة في المنشأة أو القطاع أو المهنة أو الحرفة حسب النص الجديد يوحي بأن التعديل
يحرض على التعددية النقابية بينما كان بالإمكان فقط حذف الفقرة الأخيرة من المادة
العاشرة والتي تمنع تأسيس أكثر من نقابة بناء على قاعدة أن المسكوت عنه مباح.
وشدد على رفضه لهذا «التعديل لأنه سيفتت وحدة الحركة العمالية والنقابية بغض النظر
عن الشرط الوارد المتعلق بعدم تأسيس النقابة على أسس غير عمالية»، مشيراً إلى إن
الإمكانية الفعلية على الأرض قد تؤدي لهذا التشطير وخاصة مع غياب المقاييس التي
بناء عليها سيُقبل أو يرفض تأسيس النقابة باعتبار الشرط المذكور، بينما تضم الحركة
النقابية الحالية جميع مكونات وفئات المجتمع من خلال تكوين حر وديمقراطي ينسجم فيه
الجميع.
واعتبر الاتحاد أن هذا التعديل في المادة العاشرة، تجاهل الحق الأصيل لعمال القطاع
العام في التمتع بإمكانية تأسيس نقاباتهم في هذا القطاع، حيث أبقى على الفقرة التي
تعطيهم فقط حق الانضمام إلى نقابات قائمة في القطاع الخاص، على رغم مخالفة هذا
الحظر لمعايير العمل الدولية، وعلى رغم أن القانون في بدايته جعل أصلا العاملين وفق
أنظمة الخدمة المدنية من الفئات المخاطبة بهذا القانون.
وانتقد الاتحاد بشدة تعديل المادة (17)، لافتاً إلى أن أكثر ما ورد في التعديلات من
إخلال بمعايير العمل الدولية والتدخل الإداري في الشأن النقابي هو في تعديل المادة
(17) بإضافة نص يحرم النقابي المتسبب في حل نقابته أو مجلس إدارتها من الترشح لمدة
خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بحل النقابة أو مجلس إدارتها.
وشدد على أن هذا التعديل «يعتبر تدخلاً صريحاً في الحريات النقابية» وخاصة بالنظر
إلى أن من يقرر حل النقابة بحسب النص الحالي هو الجمعية العمومية أو القضاء، ومن
يقرر طرح الثقة في مجالس إدارة النقابات هو جمعياتها العمومية، وهي التي تملك حق
تحديد مسئوليات نقابييها عن أي إجراء، وعما إذا كانوا يستحقون الجزاءات التي
تعتمدها الجمعية العمومية أم تعفيهم من ذلك. مؤكدا رفضه «هذا التعديل».
ورأت نقابة عمال شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) أن «المصلحة العمالية والوطنية
تستوجب عدم الموافقة على هذه التعديلات حفاظاً على الوحدة العمالية والمصلحة
الوطنية».
واختلف ممثل نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عن نقابة بناغاز والاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين بتأييده الموافقة على المرسوم بقانون جملةً وتفصيلاً، إلا أنه
ارتأى تغيير عبارة «النقابات العمالية المتشابهة»، إذ إنها لن تسمح بتكوين اتحاد
آخر مع نقابات غير متشابهة، وإذا كان من المتعذر على السلطة التشريعية حاليّاً
تعديل المرسوم بقانون؛ فإن النقابة تفضل الإبقاء على ما جاء في المرسوم بقانون، لأن
هذا القانون سيسمح بالتعددية ما يسهل عملية فصل النقابات عن الاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين، مما يساعد على التنافس العمالي في المنشأة الواحدة.
أما بالنسبة إلى اختيار الوزير المعني للاتحاد الذي يمثل العمال في المحافل الدولية
من دون اشتراط أن يكون الأكثر تمثيلاً؛ فقد قال ممثل النقابة إنه يفضل الإبقاء على
هذا التعديل لكي يمثل العمال في المحافل الخارجية من يدافع عن حقوقهم بكل شفافية
على أساس مصالح العمال وليس من جانب سياسي أو طائفي
دستور
مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
في
3 مراسيم ملكية.. تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
تعديلات
قانون النقابات العمالية تنسجم مع المعايير الدولية
في
3 مراسيم ملكية.. تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
نقابة
«ألبا» تبدي تفاؤلا بالتعديلات على قانون النقابات العمالية