البحرين - جريدة
أخبار الخليج-
الثلاثاء 08 ربيع الأول 1433 الموافق 31 يناير2012 العدد 12366
الشورى يرفض تجريم
التمييز الطائفي بين الأفراد
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وتتعلق بتجريم كل من قام
بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من
طوائف المجتمع.
وبموجب نص المادة «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز
خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل،
يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس
أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ
الفرص، أو العدالة الاجتماعية، أو تكدير السلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة
دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز من
موظف عام أو المكلف بخدمة عامة».
وعزت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني توصيتها برفض مشروع القانون إلى
تضمن النص عبارات مرنة وفضفاضة خالية من التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، مما سيضطر
معه القاضي عند تطبيقه للنص إلى اللجوء لمحاولات التفسير التي قد تخرج النص من
مضمونه، كما قد يضطر القاضي إلى استخدام القياس، وهو أسلوب محظور في نطاق القانون
الجنائي.
وأشارت إلى خلو النص من تحديد الركن المادي للجريمة وبيان مضمون السلوك الذي تتحقق
به جريمة ممارسة التمييز أو الفصل العنصري. كما أن النص جاء غامضا فيما يتعلق
بممارسة التمييز أو الفصل العنصري من صاحب السلطة القانونية أو الاتفاقية أو غير
القانونية، فالسلطة عندما تكون قانونية يكون مصدرها القانون، والاتفاقية يكون
مصدرها الاتفاق، أما السلطة غير القانونية فهو مصطلح غير مفهوم، ويفهم منه غصب
السلطة ومخالفة القانون، وبالتالي عدم شرعية هذه السلطة عند الأساس.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون أدخل كل صاحب سلطة قانونية ضمن دائرة التجريم، وهو
ما يؤثر بالسلب على ممارسة السلطة الإدارية لاختصاصاتها وخاصة فيما يتعلق بالسلطة
التقديرية، وخوف صاحب السلطة في الوقوع في دائرة التجريم المنصوص عليه في المادة
عند ممارسته هذه الاختصاصات.
وأشارت إلى أن قصر العقوبة الواردة في المشروع على الحبس يخالف مبدأ تفريد العقاب
الذي اعتنقه المشرع الجنائي البحريني.
من جانبه، بيّن ممثل وزارة الداخلية أن نص المادة يحوي مبادئ عامة مجردة، وقد خلا
من الركن المادي للجريمة الذي يحدد السلوك المحظور إيجابيا كان أو سلبيا، حيث لا بد
من بيان مضمون السلوك الذي تتحقق به جريمة التمييز أو الفصل العنصري، كما لا يمكن
مساءلة أي شخص على محض السلوك المادي المجرد من أي ارتباط ذهني بصاحبه، فالعقاب
القانوني يكون على أساس السلوك الإرادي المقترف بعد العلم بواقع الجريمة، إضافة إلى
أنه يصعب من الناحية الفعلية إثبات القصد الجنائي في مثل هذا الفرض، وبالتالي عدم
جدوى هذا التعديل المقترح.
هذا، وقد شهدت المناقشات الشورية حيال هذا المشروع جدلا قانونيا ساخنا بين قانونيات
مجلس الشورى حيث اختلفن بشأن مدى إمكان إعمال التفسير في نطاق القانون الجنائي..
ففيما ذهبت العضو رباب العريض إلى إمكان إعمال التفسير «المتوسط» - أي غير الواسع
وغير الضيق - من قبل القاضي الجنائي خالفتها في ذلك زميلتها لولوة العوضي، وأكدت
عدم إمكان التفسير في نطاق القانون الجنائي انطلاقا من مبدأ المشروعية الذي ينص على
أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون».
ورأت العضو جميلة نصيف سلمان أن الغموض في قواعد التجريم والعقاب من شأنه أن يجرد
مبدأ المشروعية من قواعده الدستورية ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعند
تجريم الفعل يجب أن يكون بموجب نصوص واضحة ومحددة.
قانون
رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات