البحرين- جريدة أخبار الخليج-
الاربعاء 16 ربيع الأول 1433 الموافق 8 فبراير2012 العدد 12374
في اقتراح بقانون:
السجن 5 سنوات والغرامة لمن أهان الملك أو العلم أو الشعار الوطني
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة 214 من
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976:
(م1) يستبدل بنص المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 النص الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين من اهان بأية طريقة كانت وبأية وسيلة ملك البلاد أو علمها
أو شعارها الوطني.
النواب أصحاب الاقتراح هم أحمد الملا وغانم البوعينين, وخميس الرميحي, وجاسم
السعيدي وسوسن تقوي.
وتقول المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: لقد جعل دستور مملكة البحرين للملك مكانة
متميزة, حيث جعله الممثل الأسمى للدولة, ورمز الوحدة الوطنية, وحامي الدين والوطن,
ويتولى حماية شرعية نظام الحكم, وسيادة الدستور والقانون, ورعاية حقوق الافراد
والهيئات, وهو رئيس التنفيذية يباشر اختصاصاته فيها اما بنفسه بصورة مباشرة أو
بواسطة وزرائه. وقد حرصت جميع التشريعات وفي مختلف الدول على صيانة مكانة رئيس
الدولة وقررت العقوبات المناسبة لمن يرتكب أي فعل بعد إهانة لرئيس الدولة, وبالنظر
لقيام البعض في التطاول على الذات الملكية السامية في بعض التجمعات ومختلف وسائل
الاعلام والوسائل الالكترونية, وحيث إن المادة (214) من قانون العقوبات بصيغتها
الحالية لم تعد تتناسب مع هذا النوع من الجرائم. لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون
بتعديلها.
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات