البحرين - جريدة أخبار
الخليج- السبت 19 ربيع الأول 1433 الموافق 11 فبراير2012 العدد 12377
هيئة التأمين
الاجتماعي ترد على النائب سوسن تقوي:
قانون ضم الخدمة السابقة في القطاع الخاص ليس له أثر رجعي وللاستفادة به
شرطان لا ثالث لهما
تلقى مجلس النواب الرد من الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي على سؤال الأستاذة سوسن تقوي النائب بالمجلس بشأن الشكاوى حول أسلوب
تطبيق القانون رقم 26 لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة
دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين
صناديق المتقاعد والتأمين الخاضعين لها وخاصة في القطاع الخاص. أفادت الهيئة بأن
هذا القانون المشار إليه يعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، أي أنه ليس له
أثر رجعي ولذلك لا يسري إلا على الحالات الناشئة بعد صدوره.. كما أن تطبيقه على
الحالات الناشئة مرهون بأن المستفيد منه يجب ألا يكون مستحقا لمعاش التقاعد، وألا
يكون قد تسلم مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الخدمة السابقة.
وفيما يلي نص الرد على الأستاذة سوسن تقوي النائب بمجلس النواب:
بالإشارة إلى السؤال المقدم من الأستاذة سوسن حاجي غلوم تقوي النائب، بشأن أسباب
عدم تطبيق القانون رقم (26) لسنة 2011 على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في
القطاع الخاص (الأهلي) إلى نظام التقاعد في القطاع العام (الحكومي) قبل صدور
القانون المشار إليه، حيث تم وصف ذلك بأنه بمثابة عقاب لهم جراء قيامهم بضم مدة
خدمتهم في القطاع الخاص، واعتبار ذلك بمثابة مكافأة للموظفين الذين لم يبادروا إلى
نقل احتياطياتهم من صندوق تقاعد القطاع الخاص إلى صندوق تقاعد القطاع العام، حيث
انتهت الأستاذة سوسن إلى تقديم ثلاثة أسئلة على النحو التالي:
1 - لماذا لم يتم وقف هذه الأقساط بعد صدور القانون سالف الذكر؟
2 - لماذا لا تعاد تلك المبالغ التي سبق وأن تم تسديدها من هذه الفئة من الموظفين؟
3 - لماذا لم تضم كامل خدمة بعض الموظفين بشكل كامل؟
بداية يسر الهيئة أن تشكر الأستاذة سوسن على اهتمامها بالمؤمن عليهم والمتقاعدين
وأن تقدم ردها وذلك على النحو التالي:
بالرجوع إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2011 التي تنص على الآتي
(على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا
من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية)، يتبين سريان ذلك القانون
اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
21/7/2011، أي أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/8/2011، وهو ما يجعل
تطبيقه مقتصرا على المراكز القانونية الناشئة اعتبارا من ذلك التاريخ ولا يرتب أي
أثر بالنسبة إلى المراكز القانونية التي سبقت ذلك التاريخ، وبالتالي فإن أي مؤمن
عليه سبق له إتمام عملية شراء سنوات الخدمة قبل تاريخ 1/8/2011 يصبح غير مخاطب
بأحكام هذا القانون بغض النظر عما إذا كانت عملية الشراء تمت بسداد المبلغ بدفعة
واحدة أو تقسيطه وفقا لما يسمح به القانون، حيث تعتبر العملية - أي عملية الشراء -
قائمة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والموافقة عليه ويترتب عليها أثر مباشر بالنسبة
إلى المؤمن عليه، الأمر الذي يتعذر من خلاله إرجاع أي مبالغ سبق للمؤمن عليه دفعها
للهيئة أو إسقاط أي أقساط متبقية عن تلك العملية على اعتبار أن الأقساط عملية
منفصلة كليا عن عملية شراء المدد.
فضلا عما تقدم فإن الهيئة نشأت لديها مراكز قانونية سابقة تعود إلى سنوات طويلة
نتجت عن قيام الموظفين أو المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص بضم سنوات خدمتهم
السابقة، فلا يتصور الآن بعد صدور القانون المشار إليه أعلاه إعادة النظر في تلك
العمليات، لكونها نشأت في ظل قوانين وأحكام سارية المفعول حينها، كما أن العديد من
حالات تسوية المعاشات التقاعدية تمت واستقر الوضع بشأنها متضمنة مدد خدمة سابقة
مضمونة، فلا يعني أنه بصدور القانون رقم (26) لسنة 2011 أن تتم إعادة النظر في كل
تلك الحالات. أما بشأن طلبات نقل الاحتياطيات التي تقدم بعد نفاذ القانون المشار
إليه أعلاه، فيتم بموجبها ضم سنوات الخدمة السابقة كاملة عن طريق نقل الاحتياطيات
بين صناديق التقاعد الموجودة وذلك إذا انتهت الخدمة لدى جهة خاضعة لأي من القوانين
التقاعدية وإعادة تأمينه مرة ثانية لدى جهة أخرى غير التي كان خاضعا لها، وعلى أن
يتوافر الشرطان التاليان:
1 - ألا يكون مستحقا لمعاش التقاعد.
2 - لم يتسلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتأسيسا على ما تقدم ذكره يتعذر على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إعادة معالجة
الحالات والمراكز القانونية التي نشأت سابقا في ظل القوانين المعمول بها في حينها،
كما يتعذر عليها إسقاط أي مبالغ يلتزم بها الموظف أو المؤمن عليه في صورة أقساط
شهرية مستحقة نتيجة عمليات ضم المدد التي تمت في القوانين السارية المفعول قبل صدور
القانون رقم (26) لسنة .2011
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (53) لسنة 2009 بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم (35) لسنة 2006