البحرين - جريدة الوسط-
السبت 19 ربيع الأول 1433 الموافق 11 فبراير2012 العدد 3444
قانون العمل في
القطاع الأهلي يعود في جلسة النواب المقبلة
يعود قانون العمل في القطاع الأهلي إلى جلسات مجلس
النواب في الجلسة المقبلة، وذلك بعد أن تسلمه المجلس من مجلس الشورى. وتم سحب
المشروع من جلسة سابقة للمجلس.
وقالت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) للعام 2006 إن
الخلاف بين المجلسين انحصر في 43 مادة بالإضافة إلى ديباجة المشروع من أصل 192 مادة
هي مواد المشروع.
وأصرت اللجنة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة «ولا يجوز المساس بما اكتسبه
العامل من حقوق بمقتضاها، ويعتبر مساساً بهذه الحقوق إبرام عقد جديد بمزايا أو حقوق
أدنى من العقد السابق، في نهاية المادة الرابعة من المشروع التي تنص على «يقع
باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل
به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا
أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو أنظمة العمل
بالمنشأة أو غيرها أو بموجب العرف».
وتراجعت اللجنة عن قرار مجلس النواب في تعديل المادة (8) من مشروع القانون والتي
كانت تنص على أن «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها
القانون. ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب»، قبل أن
يعدله مجلس النواب ليصبح «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط
المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته. ويترتب على
ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب».
ووافقت اللجنة على قرار مجلس الشورى بشأن الفقرة (ج) من المادة 61 والتي نصت بحسب
قرار مجلس النواب على أن «للعاملة المسلمة الحق في إجازة مدتها أربعة أشهر وعشرة
أيام مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها عنها»، فيما عدل مجلس الشورى المادة لتصبح
«للعاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، كما لها الحق في
استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن
لها رصيد من إجازاتها السنوية فلها الحق في إجازة من دون أجر»