البحرين - جريدة الوسط-
السبت 19 ربيع الأول 1433 الموافق 11 فبراير2012 العدد 3444
مشروع حكومي:
استيراد البذور دون ترخيص عقوبته الحبس أو الغرامة
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالموافقة
على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وشدد المشروع في مادته الثانية على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة
دينار ولا تزيد على ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من استورد أو انتج أو تداول
بذوراً أو تقاوي أو شتلات بدون ترخيص أو بالمخالفة للمواصفات التي تحددها السلطة
المختصة».
كما نصت المادة على أنه يعاقب بالعقوبة نفسها كل من اقام مشاريع انتاج او اكثار او
تداول البذور والتقاوي أو الشتلات بدون ترخيص أو بالمخالفة للضوابط والمواصفات التي
تحددها السلطة المختصة، أو اقام محطات اعداد البذور أو التقاوي أو الشتلات بدون
ترخيص، أو تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثياً بدون ترخيص، تداول أو
زرع أو ادخل البذور أو التقاوي أو الشتلات السامة أو المخدرة التي يصدر بشأن حظرها
قرار من الوزير المختص.
وتابعت المادة في الاشخاص المعاقبين بالعقوبة ذاتها وهم: من لم يلتزم بوقاية
الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي يتم تحديدها بواسطة السلطة المختصة، أو
لم يلتزم بالاجراءات والمواصفات المتعلقة بمراقبة واعتماد وضبط الجودة الخاصة
بإنتاج البذور أو التقاوي أو الشتلات. أو أنشأ مشتلاً دون الحصول على ترخيص من
السلطة المختصة.
وأشارت المادة إلى أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن شهر
وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجب أن يتضمن
الحكم مصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات المخالفة للمواصفات والاشتراطات
التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، والغلق أو ببعض
هذه الجزاءات بحسب الأحوال.
أما المادة الثالثة فأعطت الوزير المختص بشئون الزراعة حق إصدار اللوائح والقرارات
اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات ورسوم
خدمات تراخيص تداول البذور والتقاوي والشتلات، وتراخيص تسجيلها واقامة محطات
اعدادها، والاتجار بها وإنشاء مشاتل انتاجها، أو أية خدمات أخرى ينص عليها هذا
القانون، على ألا تقل تلك الرسوم عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئة دينار. وتابعت
على ان اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه، تبين القواعد
الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع رسوم تلك الخدمات، والى أن يتم اصدار
هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا
يتعارض مع احكام هذا القانون.
فيما أوجبت المادة الرابعة على «كل من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات قبل
العمل بأحكام هذا القانون ان يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ العمل به»، فيما ألغت
المادة الخامسة أي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
وفي الوقت الذي شمل الفصل الأول من قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس
التعاون على تعريف المصطلحات الواردة في القانون، تناول الفصل الثاني تداول البذور
والتقاوي والشتلات.
وبينت المادة الثالثة من الفصل الثاني على أنه تشرف «السلطة المختصة على الجهات
التي تقوم بانتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتلات وتنظيم ومراقبة تداولها في
الدولة»، فيما نصت المادة الرابعة على انه «تنشئ السلطة المختصة السجل الخاص بتسجيل
أو تدوين البذور والتقاوي والشتلات، وتحدد اللائحة طرق وإجراءات التسجيل»، وأشارت
المادة الخامسة على أنه «لا يجوز إنشاء المشتل الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة
المختصة»، فيما لفتت المادة السادسة إلى خضوع «كافة مراحل إنتاج وإكثار البذور و/أو
التقاوي و/أو الشتلات الى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري لضمان
مطابقتها للمواصفات»، أما المادة السابعة فأكدت أنه على «كل منتج للبذور و/أو
التقاوي و/أو الشتلات الامتثال للإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والاعتماد
وضبط الجودة الخاصة بذلك والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)»،
فيا نوهت المادة الثامنة إلى أن على «الجهات التي تقيم مشاريع انتاج و/أو اكثار
و/أو تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات واجراء التجارب عليها في الدولة ان
تلتزم بالضوابط والشروط التي تحددها السلطة المختصة»، وذكرت المادة التاسعة أن «على
مالك أو حائز المشتل وقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي تحددها السلطة
المختصة وعلى نفقته الخاصة»، فيما أوكلت المادة العاشرة للسلطة المختصة مهمة تحديد
«المواصفات الواجب توافرها في كل من فئات الاكثار المنصوص عليها في اللائحة وطرق
انتاجها».
وأعطت المادة الحادية عشرة إلى الوزير «تحديد زراعة الاصناف المعتمدة في مناطق
معينة بناء على توصية السلطة المختصة ووفقاً لما يتلاءم والظروف الزراعية»، فيما
أشارت المادة الثانية عشرة إلى عدم جواز «اقامة محطات اعاد البذور و/أو التقاوي
و/أو الشتلات الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة»، كما نصت المادة الثالثة
عشر على عدم جواز «تداول البذور والتقاوي والشتلات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من السلطة المختصة والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقا لما تحدده اللائحة
لهذا القانون (النظام)»، ومنعت المادة الرابعة عشر «تداول البذور والتقاوي والشتلات
المحورة وراثياً الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بذلك»، وأعطت المادة
الخامسة عشر الوزير سلطات «تحديد البذور والتقاوي والشتلات السامة والمخدرة التي
يمنع زراعتها ودخولها للدولة»، كما منحته المادة السادسة عشر حق «حظر تداول أي نوع
أو صنف من البذور والتقاوي والشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة وتتولى السلطة المختصة
مباشرة اعمال واجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات البذور و/أو
التقاوي و/أو الشتلات، ولها وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة للوائح
والمحظورة مؤقتاً»، وأعطته صلاحية تحديد «مفتشين للقيام بأعمال الرقابة وضبط عمليات
التداول في البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية
القضائية بناء على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون
(النظام) واللوائح والقرارات المنفذة له».
واستعرض الفصل الثالث العقوبات، إذ أوضحت المادة 18 أنه «يعاقب كل من يخالف احكام
هذا القانون (النظام) ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه. ويترك لكل دولة من دول
المجلس تحديد العقوبات اللازمة لمن يخالف احكام هذا القانون (النظام) أو لائحته
التنفيذية»، فيما شمل الفصل الرابع الأحكام الختامية، ونصت المادة التاسعة عشر على
أنه «يجوز للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً
للوائح والقوانين المعمول بهام في كل دولة»، فيما بينت المادة 21 على أن «أي تعديل
على هذا القانون (النظام) يجب ان يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون
نافذاً الا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات
المنصوص عليها في المادة (22)»، وكانت المادة الثانية والعشرين آخر مواد النظام
ونصت على أنه «يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من تاريخ
اقراره من قبل المجلس الأعلى
قانون
رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
إعلان
بشأن بذور الخضار
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية