البحرين
-جريدة أخبار الخليج -الثلاثاء
22 ربيع الأول 1433 الموافق 14 فبراير2012 العدد
12380
بعد أن أوشك على
الانتهاء منه وإحالته إلى النواب..
«الطفل» يعود إلى اللجنة للمرة الرابعة بسبب مادتين!!
عاد مشروع قانون بإصدار قانون الطفل إلى لجنة شؤون
المرأة والطفل للمرة الرابعة خلال دور الانعقاد الجاري، وذلك بعد أن أوشك المجلس
على إحالته إلى مجلس النواب أمس للنظر في التعديلات التي أدخلها عليه طيلة أكثر من
عامين من التشريح الدقيق والنقاش المستفيض.
وجاء ذلك على خلفية جدل شديد أثير في المجلس بسبب مادتين جرى فيهما إعادة مداولة،
هما المادتان 118 التي أوصت اللجنة بحذفها لأنها تنظم عقوبة لمخالفة أحكام المادة
32 التي جرى حذفها مسبقا، ولكنها أعيدت إلى اللجنة بعد أن استبعدت دلال الزايد
علاقة المادتين ببعضهما وتخوفت من احتمال تعلق العقوبة بمادة أخرى الأمر الذي
يستوجب الحرص ومزيدا من الدراسة. أما المادة الأخرى التي ثار بشأنها الجدل فهي
المادة 59 وتنص على أنه «يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير
المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال
العنف والترويع وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة».
ورغم أن إعادة المداولة في هذه المادة أفضت إلى إضافة «الإجرام غير المنظم» نزولا
عند اقتراح العضو لولوة العوضي فإنها كانت أول المعترضين عليها وطالبت بتعديلها
بسبب تناقضها مع المادة اللاحقة لها، وتنص على أن «يحظر استغلال الأطفال في
التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً».
وبينت أن الأولى نصت على حظر الزج بالأطفال في الفعاليات السياسية غير المرخصة،
فيما كانت المادة الثانية مطلقة الأمر الذي قد يفتح الباب للاحتجاج بحظر الزج
بالأطفال في الفعاليات غير المرخصة فحسب، بينما نية المشرع تكمن في حظر الزج بهم في
الفعاليات السياسية عموما.
طلب العوضي تعديل المادة، فتح جدلا آخر بشأن مبدأ جواز التعديل بعد المداولة وهو
الأمر الذي اختلف بشأنه المستشارون القانونيون أنفسهم فضلا عن الأعضاء، الأمر الذي
أدخل رئاسة المجلس في دوامة. وقد حسم الصالح الأمر بتأجيل البت في المادة حتى
الأسبوع القادم وإحالة أمر بحث المبدأ إلى هيئة المستشارين القانونيين.
وقد انتهى المجلس من مناقشة بقية مواد مشروع القانون فيما عدا المادتين المذكورتين.
وتراجع عن قراره السابق برفع سن الطفل إلى 18 عاما - رغم الخلاف الحاد بين عضواته
القانونيات - وذلك من خلال إعادة صياغة المادة المتعلقة بتعريف الطفل على النحو
التالي «يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن».
فقد اتفقت كل من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي مع عضوتي
المجلس رباب العريض ود. بهية الجشي على عدم الموافقة على توصية اللجنة بتعديل
المادة المذكورة على اعتبار أنه تزيد غير محمود قد يأتي أثرا عكسيا على مشروع
القانون.
ودحضت الوزيرة جملة المخاوف التي أثيرت بشأن تعارض رفع سن الطفل مع سن الزواج،
واحتمال وقوع البلاد في مشاكل اجتماعية على حساب الإيفاء بالتزاماتها الدولية.
ومن جانبها، اعتبرت د. بهية الجشي هذه الصياغة «بمثابة اعتذار عن قرار المجلس رفع
سن الطفل إلى 18 سنة رغم أن البحرين موقعة على اتفاقية دولية تفترض مواءمة تشريعها
الوطني معها».
على صعيد متصل، وافق المجلس على مقترح للجشي وزميلتها د. ندى حفاظ بتعديل المادة 14
من مشروع القانون ليتاح لوزارة الصحة التدخل لعلاج الطفل المصاب بمرض خطير، يمكن
الشفاء منه، وحمايته حتى لو رفض أهله علاجه.
وكشفت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أنه تم تدشين خط ساخن للتبليغ عن
حالات العنف ضد الأطفال، موضحة أنه يتم استصدار قرار من النائب العام لأخذ أي طفل
يتم التبليغ عن تعرضه للعنف أو الإساءة. وقالت إن وزارتها سبق أن اقترحت تضمين
القانون نصا يمنح للوزارة الحق في استصدار قرار من المحكمة المستعجلة لأخذ الطفل
المعنف وحمايته غير أن مجلس الشورى كان له رأي آخر. وردا على مداخلة لولوة العوضي
التي بينت فيها وجود نص في قانون العقوبات يجرم التعدي على الطفل وتعريض حياته
للخطر ويحدد جزاء لقاء مخالفة ذلك، قالت الوزيرة: «نحن نتحدث عن ضرورة دفع خطر
الموت أو الإعاقة عن الطفل، وإذا كان بالإمكان معالجته فلنعالجه ويجب حماية حقه في
الحصول على العلاج سواء داخل البحرين أو خارجها.. ما فائدة تركه يموت ثم تتم معاقبة
والديه اللذين منعا علاجه؟».
وأكدت أن مثل هذه الحالات التي يرفض فيها والدا الطفل علاجه نادرة جدا في مجتمعنا،
ولكن لا يجوز أن نبخل على الطفل البحريني - ولو كان واحدا- بجملة أو جملتين في
التشريع المعني بحمايته.
واعتبرت الدكتورة ندى حفاظ أنه من الخطأ أن يترك قرار علاج الطفل المصاب بمرض خطير
وبالإمكان الشفاء منه بيد أهله، بل ان على الطبيب أن يبذل قصارى جهده لعلاجه من دون
أن يلزم بتحقيق نتيجة معينة، وتبقى مسئولية حماية الطفل منوطة بالقضاء باعتباره
حامي المجتمع.