البحرين- جريدة الوسط-السبت
03 ربيع الثاني 1433 الموافق 25 فبراير2012 العدد 3458
سحب إقرار الأولويات
الخدمية من صلاحياتها بعد أن نص عليها التعديل
«مرافق النواب» تتراجع عن مشروع ينص على تبعية الجهاز التنفيذي للمجالس البلدية
تراجعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في
تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 والمقدم من كتلة الوفاق
المستقيلة، والذي يستعرضه المجلس في جلسته المقبلة عن النص السابق للمادة الرابعة
من التعديل والذي تنقل تبعية الجهاز التنفيذي إلى المجلس البلدي.
وفيما نصت المادة الرابعة من المشروع بقانون على أن يتولى يتولى السلطات في كل
بلدية: «مجلس بلدي منتخب وفق النظام الذي يصدر بقانون، ويمارس سلطة إصدار اللوائح
والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي»، فيما أشارت
الفقرة (ب) إلى أن «الجهاز التنفيذي ويتبع المجلس البلدي ويمارس سلطة تنفيذ
قراراته».
إلا أن اللجنة أعادت الصياغة لتكون يتولى المهمات في كل بلدية: «مجلس بلدي منتخب
ويمارس الاختصاصات المقررة في هذا القانون»، فيما بينت الفقرة (ب) على وجود «جهاز
تنفيذي يمارس مهمة التنفيذ تحت إشراف الوزير المختص بشئون البلديات».
وفي الوقت الذي نص البند (ج) من المادة 19 من المشروع بقانون على أن من وظائف
المجالس البلدية «العمل على حماية البيئة من التلوث ووضع الاشتراطات الخاصة بها على
ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة، وذلك بالتنسيق
مع الجهات المختصة بشئون البيئة في المملكة»، فيما نص البند بعد تعديله من قبل
اللجنة هي «العمل على حماية البيئة من التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
بشئون البيئة في المملكة».
وفيما بين البند (و) في المشروع بقانون أن للمجلس البلدي «اقتراح المشروعات ذات
الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف
الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات والخدمات
العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة
والمشاركة في دراسة ووضع وإقرار أولويات تنفيذ هذه المشروعات، ولا يجوز لأية جهة
تنفيذ أي مشروع ذي طابع محلي إلا بعد أخذ الموافقة من المجالس البلدية المختصة»،
جاء التعديل من قبل اللجنة لينص على أن «لا يجوز لأية جهة تنفيذ أي مشروع ذي طابع
محلي إلا بعد إخطار المجالس البلدية المختصة»