صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3468 - الثلثاء 06 مارس 2012م الموافق 13 ربيع الثاني 1433هـ
العوضي: المشروع يجعل من النيابة خصماً وحكماً... الزايد والمسقطي: لا يمكن اعتبار
عدم الرد رفضاً
إعادة «تقليص مدة الحبس الاحتياطي من 45 إلى 30 يوماً» للجنة لمزيد من الدراسة
أعاد مجلس الشورى
المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (46) للعام 2002 إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ويقلص المشروع
بقانون مدد الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى من 45 يوماً إلى 30 يوماً.
فبينما وافق المجلس على المادة 147 بعد التعديل على «الأمر بالحبس الصادر من
النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة سبعة الأيام التالية لتسليم المتهم
إليها. وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة أيام
أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة
والمتهم بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً وبشرط
ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير
كفالة».
وتابعت «وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون
العقوبات تكون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة
السابقة».
فيما بينت المادة 148 بعد التعديل أنه «إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد
الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة
الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر
أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل
منها على ثلاثين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم بكفالة
أو بغير كفالة».
واستدركت «ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم
احتياطيّاً ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق»،
لافتة إلى أنه «وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر
ما لم يكن المتهم قد أعلم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا
كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على
ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا
تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن
المتهم».
فيما أعطت المادة 149 النيابة العامة الحق في الإفراج المؤقت عن «المتهم المحبوس
احتياطيّاً في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك
وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده»، مؤكدة أن «للمتهم أن يطلب من النيابة
المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي
العام الأول ثم إلى النائب العام».
وأضافت المادة بعد تعديل مجلس النواب فقرة إضافية إلى المادة 149 هي «على أن يلتزم
كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة ثلاثة
الأيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائيّاً إلى
الجهة الأعلى»، ووافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني على تعديل مجلس
النواب.
واعتبرت العضو لولوة العوضي أن «المشروع بقانون يعطي المتهم حقا ولكنه يظلمه في
جانب آخر، إذ ان التظلم يجب أن يكون أمام المحكمة وليس أمام النيابة العامة
والمحامي العام والنائب العام فهؤلاء خصوم شرفاء كما يعبر عنهم القانون»، وتابعت
«فكيف يتظلم لخصمه؟، كما أن النيابة العامة كوحدة واحدة وليست أجزاء كما يتعامل
معها المشروع بقانون»، وواصلت «فضلا عن أن الحبس الاحتياطي من الممكن أن يكون من
قبل المحكمة وبالتالي لا يمكن للنيابة العامة أن تنقضه»، وقالت «حوار التوافق
الوطني أوصى بتقنين حق المتهم في الاستئناف فيما لم يشمل هذا المشروع هذا التقنين،
وهذا المشروع حرم المتهم من حق الاستئناف».
ودعا العضو فؤاد الحاجي إلى الموافقة على المشروع بقانون، فيما أشارت العضو دلال
الزايد إلى ضرورة تضمين المشروع أنه جاء بناء على توصيات المحور الحقوقي في حوار
التوافق الوطني، وهذه بوادر تثبت حسن النية للتحرك باتجاه ضمان حقوق المتهمين»،
مؤكدة أن «الرفض يجب أن يكون مكتوبا ولا يمكن أن نعتبر عدم الرد هو رفض فنحن لا
نتحدث عن امر تجاري».
أما عضو مجلس الشورى خالد المسقطي فبين أن «توجه المجلس منذ سنوات أنه يجب أن يكون
هناك رد، وألا يعتبر عدم الرد رفضا، وهذا الأمر يتعلق بحرية شخص»، مؤكدا أنه «لابد
أن يكون الرد مكتوبا بالموافقة أو الرفض فضلا عن ان الرفض يجب أن يكون مسبباً لأنه
يتعلق بحرية شخص»
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
تعديلات
على بعض أحكام قانون
الإجراءات
الجنائية
الشورى
يقترح تعديلاً في قانون الإجراءات الجنائية