صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3469 - الأربعاء 07 مارس 2012م الموافق 14 ربيع الثاني 1433هـ
«النواب»
يقر الحبس لمن تعمد بث أخبار كاذبة تضر بالأمن الوطني
وافق مجلس النواب في
جلسته على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمتعلق بإذاعة ونشر
أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، والذي يعاقب بـ «الحبس مدة لا تزيد على سنتين
وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً
أخباراً كاذبة مع علمه أنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام
العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر».
وأقر المجلس المادة (168) التي نصت في مشروع القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من
أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه أنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو
بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. ويشترط في الأخبار
الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن
تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين
حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر».
ووافق المجلس على تعديل اللجنة إلى المادة الثانية من المشروع بقانون لتنص على أن «تضاف
إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم
(69) مكرراً نصها الآتي: تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون
أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق
العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير
في هذا الإطار»، فيما جاء النص في المشروع بقانون ناصاً على مادة 69 مكرر تنص على
أن «تُفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في هذا القانون أو في أي قانون
آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة
الحق في حرية التعبير في هذا الإطار».
من جهة أخرى قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «النص كما ورد في
المشروع بقانون فيما يخص المادة الثانية كان من فقرتين، والتوصية من اللجنة حذف
الفقرة الثانية كلها، والنص بالطريقة التي أتت بها من اللجنة، لا يختلف عن النص
الأصلي تماماً»، وتابع أن «النص الأصلي مشكلتنا معه: أن هذا النص تبعاً لحرية
التعبير، أصبح منتقداً، وبالتالي حتى لو كانت هناك حالات تكون مجرمة، أول مراجعة
تأتي هي مراجعة النص المطبق، وما تقدمت به الحكومة يصب في هذا الشأن»، وواصل أن «النص
المقترح بهذه الطريقة سيسبب لنا مشكلة كبيرة ولا يتسق مع مبادئ حرية التعبير»،
لافتاً إلى أننا «لا نناقش دعاوى معينة، ولكن من يبث كذباً يجب أن يعلم أنه كذب وأن
من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة».
وأشار إلى أن «هذه النتيجة يجب أن تتحقق، وهي ثلاث نتائج، تضر بالأمن الوطني
والنظام العام والصحة العامة»، وقال: «بطبيعة هذين المصطلحين، يجب أن يكون هناك ضرر
ملموس فعلاً بهذا الشيء، وإلا يجب أن لا نتكلم بكلام عام ويتسبب في ضرر شخص»، وبين
أن «هذا النص سيعطي انطباعاً بأنكم تعاقبون مجرد عقاب نظري، لكن لو كانت المسألة
متعلقة بالأمن الوطني، لا يجب أخذ الأمور على الإطلاق نظرياً»، وأفاد بأن «الدستور
يضع المبادئ العامة فقط، والبحرين ليست أقل من دول أخرى تتبنى هذا المبدأ».
واعتبر النائب خميس الرميحي أن «النص الأصلي ليس سيئاً، وإنما مشكلته أنه مبهم
وإثبات الجريمة تعتبر من المستحيلات في إثبات الجريمة»
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني