صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3472 - السبت 10 مارس 2012م الموافق 17 ربيع الثاني 1433هـ
لا
تأجير إلا بموافقة الجهة المختصة وعقوبات بالغرامة لمن يخالف
«النواب» يناقش مشروع قانون سكن العمال وسط معارضة الحكومة وغرفة التجارة
يناقش مجلس النواب في
جلسته يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون بشأن سكن العمال وسط معارضة الحكومة وغرفة
تجارة وصناعة البحرين على نصوص المشروع.
وحظر المشروع بقانون في مادته الثانية بعد تعديل اللجنة عليها تأجير العقار «لسكن
العمال إلا بعد صدور تصريح بذلك من الجهة المختصة، وفي الأماكن التي يصدر بتحديدها
قرار من المجلس البلدي - في حدود اختصاصه - ويشترط أن تكون خارج نطاق التجمعات
السكنية للأسر. وتحدد بقرار من الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية الاشتراطات
الصحية والوقائية والأمنية والشروط الأخرى التي يجب تحققها في هذه المساكن والتي
يجب تحققها لإصدار التصريح». أما المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم فألزمت «المؤجر
أو صاحب العمل بتحديد أسماء العمال في سكن العمال وتحديث بياناتهم، وإيداع نسخة من
الكشوفات التي تتضمن أسماء وبيانات العمال لدى الإدارة المختصة بوزارة العمل كل
سنة».
وعالجت المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة المخالفات والعقوبات، فبينت
المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم إلى أن مخالفة المادة الثانية يترتب عليها «توجيه
إنذار مسجل بعلم الوصول بإخلاء العقار المخالف بعد التحقق من المخالفة وإثباتها في
تقرير من قبل مفتشي الجهة المختصة. وإذا لم يستجب المخالف لطلب الإخلاء خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ الإنذار يصدر رئيس المجلس البلدي قراراً بإخلاء العقار إدارياً».
فيما أشارت المادة الخامسة بعد إعادة الترقيم إلى أنه «مع عدم الإخلال بنص المادة
(20) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات ( )، فإنه يحق
لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء الإداري أمام الوزير خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ إخطاره بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول. وإذا لم يبت فيه الوزير خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتظلم فإن ذلك يعد موافقة ضمنية على التظلم يترتب عليه
إيقاف قرار الإخلاء الإداري. وفي حالة رفض التظلم خلال المدة المقررة للبت فيه فإنه
يلزم المؤجر بإخلاء العقار وللجهة المختصة استخدام القوة الجبرية - إذا اقتضى ذلك -
لتنفيذ القرار. وفي جميع الأحوال لا ينفذ قرار الإخلاء الإداري إلا بعد انقضاء فترة
التظلم أو البت فيه بحسب الأحوال».
ونصت المادة السادسة بعد إعادة الترقيم على «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف
دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من ينفذ حكم الإخلاء ضده بموجب المادة (5) من
هذا القانون»، فيما نصت المادة السابعة على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز
خمسمئة دينار كل من يخالف حكم المادة (3) من هذا القانون».
وأعطى المشروع بقانون المؤجرين وأصحاب العمل والعمال سنة من تاريخ نشره لتوفيق
أوضاعهم وفق ما ورد فيه، إذ نص على إلزام «المؤجرين وأصحاب العمل والعمال بتوفيق
أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به. وتلغى بقوة القانون
جميع العقود والاتفاقات الواردة على مساكن العمال التي تمت بالمخالفة لأحكام المادة
(2) من هذا القانون، والتي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتباراً
من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
من جهتها، قالت وزارة العمل في مرئياتها إلى لجنة الخدمات بشأن المشروع بقانون، إنه
نظراً لصغر المساحة الجغرافية لمملكة البحرين، ترى الوزارة أن تخصيص مناطق معينة
لسكن العمالة الوافدة يترتب عليه بعض الآثار الاقتصادية على سوق العقار في المملكة،
علاوة على التأثير على شبكة الطرق وزيادة الاختناقات المرورية في بعض المناطق، لذا
يتطلب الأمر إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية للوقوف على إمكانية تطبيق هذا
المقترح. مشيرة إلى ضرورة الالتفات إلى أن وجود تجمع كبير بين العمالة الوافدة من
نسيج واحد في منطقة محددة يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار السلبية على الصعيد الأمني
كتكون العصابات والشبكات التي تمارس أنشطة محظورة كالدعارة وغيرها. وعليه، ترى
الوزارة ضرورة العمل على إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية ومناقشة التأثيرات
الأمنية على المجتمع بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال كدولة الإمارات
العربية المتحدة، حيث قد يتطلب الأمر توفير خدمات الأمن بشكل مكثف في مثل هذه
المناطق للسيطرة على الجرائم والحفاظ على النظام.
واعتبرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه بالرغم من نبل الأهداف التي يرمي إليها
المشروع، إلا أن تطبيقه عملياً صعب نسبياً، فأغلب المستثمرين أو أصحاب الشركات
الكبرى من حيث عدد العمال كشركات المقاولات وغيرها لديها مساكن لعمالها. لافتة إلى
أن تكتل العمال - العزاب خاصة - في أماكن محددة يؤدي إلى مشاكل بعيدة الأثر من
الناحية الاجتماعية والسياسية وغيرها، مشيرة إلى أن المسئولية تقع على مفتشي وزارة
الصحة وبقية مأموري الضبط المختصين في التأكد من اشتراطات الصحة والسلامة في
المساكن. مؤكدة أن تركز العمال في منطقة معينة يعني زيادة كلفة تنقلهم أو نقلهم من
مكان إقامتهم لمكان عملهم والعكس صحيح، وختمت أن وجود العمال في أماكن محددة قد
يؤدي لتكتل هؤلاء العمال لأجل مصالح معينة تخالف مصالح القطاع الخاص.
ورأت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن المخرج والحل الناجع لهذه المشكلة
يكون بتفعيل القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية
لمساكن العمال الذي يعتبر الأساس القانوني لسكن العمال في مملكة البحرين. وجدد
ممثلو الوزارة تأكيدهم ضرورة معالجة ما يشوب المشروع بقانون من شبهة دستورية، إضافة
إلى معالجة التعارض مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين بموجب الاتفاقيات الدولية
من خلال ما يثار حول الإخلال بمبدأ المساواة بين العمال، مشيرين كذلك إلى ضرورة
اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة في الوقت الراهن، وذلك من خلال
استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة كالاقتراحات بقوانين لحين صدور هذا القانون،
مستشهدين في الوقت ذاته بما شهدته بعض الدول المجاورة من تبنيها لفكرة المدن
العمالية وما ترتب عليها من أضرار سلبية.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
«سكن
العمال» ينتظر تحويله إلى «مشروع قانون»