صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3472 - السبت 10 مارس 2012م الموافق 17 ربيع الثاني 1433هـ
«مالية النواب» تتمسك بمشروع مكافآت ممثلي الحكومة في إدارات الشركات
أوصت لجنة الشئون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتمسك بقرار المجلس بشأن مشروع قانون بشأن
تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان،
ورفض قرار مجلس الشورى القاضي برفض المشروع من حيث المبدأ، لينضم المشروع لعدد من
المشروعات محل الخلاف بين المجلسين.
ويهدف المشروع بحسب مقدميه إلى إتاحة الفرصة للكفاءات البحرينية الشابة للمشاركة في
صنع القرار، وتمثيل الحكومة في مجالس الإدارات بدلاً من اقتصارها على عدد معين أو
فئة من المستويات الإدارية. وتعزيز مبدأ المساواة بين المستويات الإدارية المختلفة
في القطاع الحكومي. ووضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة
وترسيخ ثقافة الاستقامة وخدمة الصالح العام ورفع مستوى وجودة الأداء الإداري.
وتحديث الدور الرقابي على الأجهزة التي تمتلك الحكومة حصة في رأس مالها.
وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أنه «تنشأ لجنة عليا تسمى «لجنة تنظيم مكافآت
ممثلي الدولة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات» تتكون من تسعة أعضاء
يرشحهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بالأمانة, وتختص بتلقي
طلبات الترشيح لتمثيل الدولة في مجالس الإدارات وتقييم طلبات الترشيح, وتقييم أداء
ممثلي الدولة لتجديد عضوية التمثيل, ووضع المعايير لتقييم الترشيحات وتقييم أداء
ممثلي الدولة. ويعين أعضاء اللجنة وتحدد مكافآتهم بمرسوم ملكي لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد لمدة مماثلة».
وكانت لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى التي رفضت المشروع من حيث المبدأ ووافقها
مجلس الشورى على قرارها قالت ان «مشروع القانون يميز بين مقدار المكافأة أو معدلها
لأعضاء المجالس على أساس الدرجة الوظيفية للوظائف التي يشغلونها في الحكومة»،
وتابعت «على رغم أن المهام المناطة بأعضاء مجلس الإدارة الواحد متشابهة، وذلك
أساسًا على أن التعيين معتمد على الخبرة والكفاءة وليس على أساس الدرجة الوظيفية
(...) ما يعني عدم اتفاق المشروع مع مبدأ المساواة بين الأعضاء، ومبدأ الأجر على
قدر العمل، بالإضافة إلى إمكانية وجود بعض الاختلافات في المستحقات الإجمالية
للأعضاء على أساس أدائهم ومساهماتهم في اللجان».
وأشارت إلى التفاوت الكبير في الفجوة بين معدلي الحد الأعلى للمكافأة في الجدول
المرفق مع مشروع القانون وقيمة المكافأة المرصودة لحضور كل اجتماع، وأضافت «فعلى
سبيل المثال تقدر القيمة الفعلية لحضور (4) اجتماعات (حدّاً أقصى) لوكيل الوزارة في
الشهر بنحو 400 دينار أي 4800 دينار في السنة، بينما الحد الأعلى للمكافأة لهذه
الفئة من الموظفين وفقًا لما جاء في الجدول المرفق وهو 25000 دينار، أي أن الفجوة
بين المكافأتين تقدر بـ 420 في المئة».
وبينت أنه «من الصعب تطبيق هذا القانون على كل الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل
أو بشكل جزئي، حيث هناك تباين واضح في مواد هذا المشروع، ولا يمكن وضع نظام واحد
ومعايير موحدة تشمل كل الشركات مع تغير هياكلها وملكيتها ونظامها الإداري».
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006
قانون
رقم (40) لسنة 2009 بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (35) لسنة 2006
قانون
رقم (53) لسنة 2009 بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (35) لسنة 2006
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية