صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3476 - الأربعاء 14 مارس 2012م الموافق 21 ربيع الثاني 1433هـ
«الخدمة المدنية»: نعد دراسة تنتهي قريباً... المجلس: بعد سنوات انتبهتم
«النواب» يعيد مكافآت ممثلي الحكومة في الإدارات إلى «الشورى»
الوسط - أماني
المسقطي، علي الموسوي
رفض مجلس النواب قرار مجلس الشورى الرافض للمشروع بقانون تنظيم مكافآت لممثلي
الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، ليعاد المشروع إلى
مجلس الشورى مجدداً في القراءة الثانية، وفي حال أصر مجلس الشورى على قراره الرافض
للمشروع بقانون؛ فإن المشروع سيحال إلى المجلس الوطني الذي لم ينعقد منذ عودة
الحياة البرلمانية إلى البحرين في العام 2002 على رغم وجود عدد كبير من المشروعات
المختلف عليها بين المجلسين.
من جهته، قال ممثل ديوان الخدمة المدنية: إن «الديوان يقوم بإعداد دراسة لوضع
معايير وضوابط لمكافآت مجالس الإدارات واللجان، ونتوقع أن ننتهي من الدراسة في
القريب العاجل».
وانتقدت عضو اللجنة المالية النائب لطيفة القعود تأخر الحكومة في عمل مثل هذه
الدراسة، مشيرة إلى أن «هذا المشروع تم تقديمه في الفصل السابق، فأين كان ديوان
الخدمة المدنية؟، كما أن الديوان لم يحدد متى سيقدم المشروع؟».
وتابعت أن «الديوان انتبه إلى أن هناك فجوة تشريعية في هذا المجال بعد أن تم تقديم
هذا المشروع، بعد أن وجد أن أربعة وخمسة أشخاص في المجالس من دون حسيب أو رقيب
وكأنه ليس في هذا البلد إلا هذا الولد».
وواصلت ساخرة من هذا العمل بالقول: «هذا أكيد إنسان خارق في قواه الجسدية والعقلية،
وعلى هذا الأساس تم تقديم هذا القانون، وإلا التأخير لن يجدي نفعاً وستظل الأمور
كما هي».
فيما أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة أن « فكرة
المشروع صائبة، لكن في الحقيقة دائماً لدينا، وهذا مشهود للبحرين من الناحية
النظرية على الأقل، أن القوانين عادة تكون مدروسة و(محبكة) على أيدي خبراء وخصوصاً
ما يأتي من الحكومة بعد طلب من المجلس».
وتابع «على الديوان تحديد وقت للانتهاء، ومصلحة لهذه القضية أن نعطي لديوان الخدمة
وقتاً واللجنة تقار».
ويهدف المشروع بحسب مقدميه إلى إتاحة الفرصة للكفاءات البحرينية الشابة للمشاركة في
صنع القرار، وتمثيل الحكومة في مجالس الإدارات بدلاً من اقتصاره على عدد معين أو
فئة من المستويات الإدارية. وتعزيز مبدأ المساواة بين المستويات الإدارية المختلفة
في القطاع الحكومي. ووضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة
وترسيخ ثقافة الاستقامة وخدمة الصالح العام ورفع مستوى وجودة الأداء الإداري.
وتحديث الدور الرقابي على الأجهزة التي تمتلك الحكومة حصة في رأس مالها.
وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أنه «تنشأ لجنة عليا تسمى لجنة تنظيم مكافآت
ممثلي الدولة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات، تتكون من تسعة أعضاء
يرشحهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بالأمانة, وتختص بتلقي
طلبات الترشيح لتمثيل الدولة في مجالس الإدارات وتقييم طلبات الترشيح, وتقييم أداء
ممثلي الدولة لتجديد عضوية التمثيل، ووضع المعايير لتقييم الترشيحات وتقييم أداء
ممثلي الدولة. ويعين أعضاء اللجنة وتحدد مكافآتهم بمرسوم ملكي لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد لمدة مماثلة».
وكانت لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى التي رفضت المشروع من حيث المبدأ ووافقها
مجلس الشورى على قرارها، قالت ان «مشروع القانون يميز بين مقدار المكافأة أو معدلها
لأعضاء المجالس على أساس الدرجة الوظيفية للوظائف التي يشغلونها في الحكومة».
وتابعت «على رغم أن المهمات المناطة بأعضاء مجلس الإدارة الواحد متشابهة، وذلك
أساسًا على أن التعيين معتمد على الخبرة والكفاءة وليس على أساس الدرجة الوظيفية
(...) ما يعني عدم اتفاق المشروع مع مبدأ المساواة بين الأعضاء، ومبدأ الأجر على
قدر العمل، بالإضافة إلى إمكانية وجود بعض الاختلافات في المستحقات الإجمالية
للأعضاء على أساس أدائهم ومساهماتهم في اللجان».
وأشارت إلى التفاوت الكبير في الفجوة بين معدلي الحد الأعلى للمكافأة في الجدول
المرفق مع مشروع القانون وقيمة المكافأة المرصودة لحضور كل اجتماع، وأضافت «على
سبيل المثال تقدر القيمة الفعلية لحضور (4) اجتماعات (حدّاً أقصى) لوكيل الوزارة في
الشهر بنحو 400 دينار أي 4800 دينار في السنة، بينما الحد الأعلى للمكافأة لهذه
الفئة من الموظفين وفقًا لما جاء في الجدول المرفق وهو 25000 دينار، أي أن الفجوة
بين المكافأتين تقدر بـ 420 في المئة».
وبينت أنه «من الصعب تطبيق هذا القانون على كل الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل
أو بشكل جزئي، حيث هناك تباين واضح في مواد هذا المشروع، ولا يمكن وضع نظام واحد
ومعايير موحدة تشمل كل الشركات مع تغير هياكلها وملكيتها ونظامها الإداري».
________________________________________
... ويدعو للالتزام بالاشتراطات القانونية للمسيرات والاعتصامات
أصدر مجلس النواب أمس الثلثاء (13 مارس/ آذار 2012) بياناً أكد فيه أهمية التزام
الأشخاص والجمعيات بالاشتراطات القانونية للمسيرات والاعتصامات، وعدم الخروج عن
النظام ورفع شعارات مسيئة وهتافات مشينة وممارسات تهدد الأمن والسلم الأهلي والوحدة
الوطنية.
وجاء في البيان أن مجلس النواب تابع ازدياد قيام الجمعيات السياسية وبعض الجماعات
والأفراد بتنظيم الاعتصامات والمسيرات، المرخص والمخطر عنها، في مناطق مملكة
البحرين، ومع تأكيد المجلس حق المواطن في حرية الرأي والتعبير وممارسة جميع أشكال
الحرية المسئولة والمكفولة دستوريّاً؛ فإنه لاحظ وقوع بعض تلك الاعتصامات والمسيرات
بتجاوزات ومخالفات لنصوص ومواد قانون التجمعات والإتيان بتجاوزات من شأنها تخريب
المصالح العامة والخاصة، وتهديد للأفراد والجماعات، والخروج عن الاشتراطات اللازمة
والمعلنة لهذه المسيرات، وما تؤدي به من أضرار بالحالة الاقتصادية في الوطن وما
ينعكس سلبا على الفعاليات التجارية والتجار والمواطنين والوافدين.
وأكد المجلس أهمية التزام الأشخاص والجمعيات بالاشتراطات القانونية للمسيرات
والاعتصامات، وعدم الخروج عن النظام ورفع شعارات مسيئة وهتافات مشينة وممارسات تهدد
الأمن والسلم الأهلي والوحدة الوطنية
قانون رقم (53) لسنة 2009 بتعديل المادة (51) من
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006
قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب