صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3477 - الخميس 15 مارس 2012م الموافق 22 ربيع الثاني 1433هـ
«الصحة»: تدوير الموظفين تم استناداً لقانون «الخدمة المدنية»
الجفير - وزارة
الصحة
علقت وزارة الصحة على الموضوع المنشور في «الوسط» تحت عنوان «تدوير ممرضات يثير
ضجة وتلويح بتقديم شكوى إلى الخدمة المدنية» بتاريخ 5 مارس/ اذار 2012م العدد 3467.
وقالت «الصحة» ان الجهة المعنية بالوزارة أفادت بأن النقل والتدوير والتكليف تم
استناداً لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، المادة رقم (17) التي تنص على
أنه: «يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان نقل الموظف أو ندبه أو
إعارته أو إيفاده في مهمة رسمية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على
ألا يكون النقل أو الندب لوظيفة درجتها أقل من الوظيفة التي يشغلها». وتفصيلا لهذه
المادة، فقد بينت اللائحة التنفيذية رقم (37) لسنة 2007، المادة رقم (144) أنه:
«يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة
السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية على نقل الموظف
من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية».
كما أفادت بأن السلطة المختصة ارتأت نقل أو تدوير الموظف لمصلحة العمل، وجميع حقوق
الموظف حفظت من حيث الدرجة والراتب، ويحق للموظف اللجوء للجنة التظلمات بالوزارة،
ولقد تظلم بعض الموظفين وتم البت في تظلمهم.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة