صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3479 - السبت 17 مارس 2012م الموافق 24 ربيع الثاني 1433هـ
«تشريعية النواب» تفتح الباب لترشح الخليجيين للبرلمان
القضيبية - حسن
المدحوب، مالك عبدالله
فتحت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب الباب أمام ترشح «مزدوجي الجنسية»،
وهم مَن يحملون الجنسية البحرينية إلى جانب جنسية إحدى دول الخليج العربي، واشترطت
اللجنة لذلك تزكية من 50 مواطناً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح
«مزدوج الجنسية» نفسه فيها.
جاء ذلك في أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع التعديلات الدستورية، التي
من المقرر أن يناقشها مجلس النواب في جلسة الثلثاء المقبل.
________________________________________
جلسات نيابية «الثلثاء والأربعاء والخميس» لمناقشة «التعديلات الدستورية»
«التشريعية» تشترط تزكية 50 ناخباً لترشح «مزدوجي الجنسية» للبرلمان
القضيبية - حسن المدحوب، مالك عبدالله
يناقش مجلس النواب «التعديلات الدستورية» المحالة إليه في جلسة الثلثاء المقبل (20
مارس/ آذار 2012)، حيث سيتم عرض التوصيات النهائية للجنة التشريعية بهذا الشأن للبت
فيها، وستعقد جلسة خاصة لإكمال إقرار هذه التعديلات الدستورية في يوم الأربعاء الذي
يليه.
وستتم مواصلة النقاش في مشروع التعديلات الدستورية يوم الخميس 22 مارس الجاري في
حال عدم الانتهاء منه خلال هذه الجلسة.
إلى ذلك، تنشر «الوسط» أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة التشريعية النيابية على
مسودة مشروع التعديلات الدستورية بعد أن أعيدت لها لمدة شهر، وتشير هذه التعديلات
إلى الإبقاء على الانتخابات التكميلية ومنع ازدواجية الجنسية إلا لمن كان يملك
جنسية إحدى دول مجلس التعاون والجنسية البحرينية بصفة أصلية.
واشترطت التوصيات النهائية للجنة التشريعية وجود تزكية من خمسين مواطنا في الدائرة
لقبول الترشح فيها، كما منعت النائب الذي يقدم استقالته من الترشح في الفصل ذاته
الذي استقال فيه.
وأكملت «وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال
الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة
السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».
وأبقت اللجنة في تقريرها النهائي على التعديلات الدستورية على ما دعت إليه في
تقريرها الأول بإجراء الاستجوابات في الجلسات العامة ابتداء، واستثناء الموازنة
العامة من المهل الجديدة التي جاءت بها التعديلات الدستورية المقدمة.
وجاء في المادة 65 في فقرة جديدة بها أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء
من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة
في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
الداخلية لمجلس النواب».
وأكملت «وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس إذا وافق أغلبية أعضائه على ذلك، وإلا
جرت مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما
لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة
بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى