صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3482 - الثلاثاء 20 مارس 2012م الموافق 27 ربيع الثاني 1433هـ
يؤكد
انتزاع الآثار المستولى عليها
«الشورى» بعد «النواب» يرفض مشروع قانون بشأن حماية الآثار
القضيبية - مالك
عبدالله
توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب على رفض مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والمعد أصلا كاقتراح بقانون
من مجلس النواب.
ويؤكد المشروع انتزاع ما تم تمليكه أو الاستيلاء عليه من آثار ثابتة بما لا يتوافق
مع هذا القانون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد التصديق على هذا القانون
ونشره بالجريدة الرسمية.
ويشير إلى أنه «يتعين... اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل الآثار غير الثابتة
التي تم الاستيلاء عليها سواء بالتنقيب أو بالحفر أو بغير ذلك، على أن تودع في متحف
البحرين الوطني، ويعاقب كل من يمتنع عن رد المقتنيات الأثرية وفقاً لأحكام قانون
العقوبات».
وأشارت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى أن توصيتها برفض المشروع جاءت لأن المشروع
بقانون الماثل تضمن إدخال تعديل على نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1995 بشأن حماية الآثار بحيث أجاز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بأي تصرف
قانوني من شأنه ترتيب أي حق عيني عليها وذلك – على حد ما ورد به – في الحالات التي
تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم، فإن هذا الاقتراح بالتعديل يكون في غير
محله، وذلك لأنه بهذا التعديل يكون قد انتزع الحماية التي قررها كل من المشرع
الدستوري والعادي للمال العام والتي تلتئم وطبيعة هذا المال بحسبانه مالاً مخصصا
للمنفعة العامة. وبذلك أيضـًا يكون قد أفرغ المعيار المميز للمال العام، والذي يخرج
على أساسه هذا المال من دائرة التعامل – وهو معيار التخصيص للمنفعة العامة – من
مضمونه، إذ أتاح تملك ذلك المال والتصرف فيه وحيازته أسوة بالمال الخاص تذرعاً
بالمصلحة العامة، وهو ما يصطدم مع كونه مخصصا للمنفعة العامة، ويخرج بالتالي عن
دائرة التعامل.
ورأت اللجنة أن ما تضمنه المشروع بقانون الماثل في شأن المادة (4) بشأن عبارة «كما
يمنع التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة
وطبقا لهذا القانون» يعد بمثابة إجازة لارتكاب الجريمة (جريمة التعدي على المال
العام)، الأمر الذي يؤكد أن مشروع القانون جاء متناقضـًا ولم يحمل على أساس سليم من
المنطق وصحيح القانون، وذلك أن المنطق القانوني يمنع التعدي على الأموال العامة في
كل الأحوال، وهذا ما ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في
توصيتها بشأن مشروع القانون إلى وجود شبهة بعدم الدستورية في المادة الرابعة من
مشروع القانون؛ نظرًا لمخالفتها لنص المادة (9/ب) من الدستور والذي نص على ان
(للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن)، بينما نصت الفقرة الأخيرة من
المادة الرابعة من مشروع القانون على انه (يمنع التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إلا
في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقـًا لهذا القانون)، والتي يُفهم منها
إجازة التعدي على الآثار إذا اقتضت المصلحة ذلك. لذا ترى لجنة الشئون التشريعية
والقانونية مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور، ما لم تُعدّل الفقرة
الأخيرة من المادة الرابعة منه.
وقالت لجنة الخدمات إن «ما تضمنه نص المشروع من إلزام الجهة المختصة بإيداع
المقتنيات (متحف البحرين الوطني) يصعب تنفيذه، لأن سعة المتحف محدودة واضطرت
الوزارة لأن تحفظ حالياً كثيراً من الآثار في مخازن خاصة بها، كما أن ما تضمنه نص
المشروع من معاقبة كل من يمتنع عن رد المقتنيات وفقا لأحكام قانون العقوبات في غير
محله، إذ تبين خلو قانون العقوبات من أية مادة تعاقب على الامتناع عن تسليم الآثار
التي تم الاستيلاء عليها، فضلا عن أن المادة (49) من القانون النافذ قد عاقبت في
البند (ز) منها بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف دينار بحريني، أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها للجهة
المختصة، سواء كان يحمل رخصة تنقيب من عدمه. مؤكدة أن النصوص التشريعية النافذة
توفر الحماية القانونية اللازمة للآثار العامة، بينما مشروع القانون يهدر هذه
الحماية في بعض مواده. لافتة إلى أن وزارة الثقافة بصدد التوقيع على أربع اتفاقيات
دولية خاصة بالتراث.
من جهتها اعتبرت وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة أن «قانون الآثار الحالي غير
مفعل»، مؤكدة أن «المخصصات لاستملاك البيوت الأثرية القديمة غير كافية»، مشيرة إلى
أن «البحرين هي البلد العربي الوحيدة مركز اقليمي للتراث».
وتساءل العضو علي العصفور «هل موضوع البيوتات مختص بمنطقة معينة؟، وخصوصا أن هناك
في القرى بيوتا تعود لأكثر من مئة عام، وهل الوزارة مستعدة لترميمها مع الحفاظ على
ملكيتها؟».
وردت الوزيرة أن «الوزارة لا تقتصر على مدينة أو مدينتين بل للبحرين كل البحرين».
________________________________________
«الشورى» يُصدّق على اتفاقية مع الدنمارك رغم رفض «النواب»
وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على 4 اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات الضريبية،
من بينها اتفاقية مع مملكة الدنمارك كان مجلس النواب رفضها نظرا للإساءات المتكررة
الصادرة ضد الرسول (ص) من الدنمارك.
كما وافق المجلس على المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة آيسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج بشأن تبادل المعلومات في
المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية.
من جهتها أوضحت وزارة المالية بشأن الاتفاقية مع الدنمارك وهي شبيهة ببقية
الاتفاقيات أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو أن تقوم السلطات الضريبية المختصة
في الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة بإدارة
وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين، وذلك فيما يتعلق بالضرائب المعنية في
هذه الاتفاقيات، وتتضمن هذه المعلومات تحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، استرداد
وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق في المسائل الضريبية، على أن يتم
تبادل المعلومات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بسرية تامة.
________________________________________
«مكتب الشورى»: البرلمان الخليجي المشترك سيعزز من آليات التعاون
أكد مكتب مجلس الشورى أن إنشاء برلمان خليجي مشترك للسلطات التشريعية في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، سيعد محفلاً تتعزز من خلاله آليات التعاون والوحدة
القائمة بين دول المجلس في مواجهة المتغيرات العربية والعالمية المتسارعة، وبما
يسهم في تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، ويعمل على توحيد
القوانين والنظم ذات العلاقة بحياة المواطنين في كل دول مجلس التعاون.
جاء ذلك لدى ترؤس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح يوم أمس الإثنين (19 مارس/ آذار
2012)، اجتماع مكتب المجلس بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو،
ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني
للمجلس، إذ أطلع رئيس المجلس أعضاء المكتب على الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب
رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة أحمد الظهراني، المتضمن التنسيق
لوضع تصور عن الإجابة عن الاستفسارات الواردة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية بشأن التهيئة لإعداد الإطار العام لدراسة إنشاء برلمان خليجي
مشترك.
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار
تعديلات
على قانون حماية الآثار استعادة
الآثار غير الثابتة التي استولي
عليها بالتنقيب أو الحفر