الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • ردا على سؤال شوري.. وزارة العدل: تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الوطني للفنون
  • «خدمات النواب» تناقش المسؤولية الطبية وصندوق دعم الرياضة مع جمعية الأطباء والهيئة العامة للرياضة

ردا على سؤال شوري.. وزارة العدل: تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي

أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬مواصلة‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬...اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها

صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (4) لسنة 2026، بتعديل ب...اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الوطني للفنون

صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (3) لسنة 2026، بتحديد ا...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تناقش المسؤولية الطبية وصندوق دعم الرياضة مع جمعية الأطباء والهيئة العامة للرياضة

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/03/2012 » في 6 قرارات صدرت عن رئيس الوزراء » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3484 - الخميس 22 مارس 2012م الموافق 29 ربيع الثاني 1433هـ

في 6 قرارات صدرت عن رئيس الوزراء
مدير لإدارة ضرائب المؤسسات وآخر لإدارة ضرائب القيمة المضافة بـ «المالية»

المنامة - بنا
صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ستة قرارات للعام 2012 .
وجاء في القرار الأول رقم 13 بتعيين مديرين ومديرين بالوكالة في وزارة المالية.
ونص القرار على تعيين كل من:
نواف السيد هاشم عبداللطيف السادة مديراً لإدارة ضرائب المؤسسات، علي خليل هاشم علي مديراً لإدارة ضرائب القيمة المضافة، إبراهيم محمد علي أبل مديراً لإدارة شئون الأملاك الحكومية، علي أحمد علي زباري مديراً بالوكالة لإدارة الخزانة، خليل إبراهيم حسن قمبر مديراً بالوكالة لإدارة الاستثمارات الحكومية.
ونص القرار الثاني رقم 14 على تعيين مديرين بالوكالة في وزارة الصناعة والتجارة، هما:
جلال حسن إسماعيل مديراً بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية، صلاح حسن جناحي مديراً بالوكالة لإدارة المناطق الصناعية.
ونص القرار الثالث رقم 15 على تعيين مديرين بالوكالة في وزارة التربية، هما:
خالد عبدالله الخاجة مديراً بالوكالة لإدارة المناهج، هند محمد الدوسري مديراً بالوكالة لإدارة التعليم الخاص.
وجاء في القرار الرابع رقم 16 انه يعين فهد عيسى القاضي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية والتأهيل وإعداد الكوادر بهيئة الحكومة الالكترونية.
وتضمن القرار الخامس رقم 17 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 77 للعام 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني
وجاء في المادة الأولى منه إنه يستبدل بنص البند 13 من المادة الأولى من القرار رقم 77 للعام 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني البند الآتي:
13 - غسان علي مهنا مدير عام الموارد البشرية والشئون الإدارية - شركة نفط البحرين.
وجاء في القرار السادس رقم 18 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، حيث نصت المادة الأولى منه على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، ويشار إليه في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة، مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، ممثل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين، ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي، ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، ممثل عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن هيئة شئون الإعلام، ممثل عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثل عن مركز الشيخ محمد للقلب، ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ممثل عن جمعية السكر البحرينية، ممثل عن جمعية مكافحة التدخين، ممثل عن جمعية مكافحة السرطان.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها وتوكل اليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
وتضمنت المادة الثانية من القرار اختصاص اللجنة بالمهام الآتية:
وضع خطة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، صياغة الخطط التنفيذية ووضع البرامج والأنشطة للمشاركة بين الجهات ذات العلاقة، الإشراف على البرامج والأنشطة الخاصة بالأمراض المزمنة (غير المعدية) الموجهة لمكافحتها ومتابعة وتقييم تلك البرامج والأنشطة، توحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص والأهلي لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، رفع الوعي الصحي حول عوامل الخطر المؤدية إلى الإصابة بالأمراض المزمنة (غير المعدية)، دراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، تدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالأمراض المزمنة (غير المعدية).
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة من بين موظفي وزارة الصحة ويتولى أمين السر إعداد جداول اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر هذه الاجتماعات وحفظ المستندات والسجلات الخاصة باللجنة، فضلاً عن القيام بكل ما تكلفه به اللجنة أو رئيسها من مهام أخرى في مجال عمل اللجنة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
وللجنة ان تستعين في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة ويرفع رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة وسير العمل بها.
وتضمنت المادة الخامسة من القرار أن تضع اللجنة آلية بتنفيذ عملها، كما يجوز لها أن تؤلف لجاناً فرعية تحدد اختصاصات كل منها ويوضع لها نظام لتسيير عملها على أن تعرض اللجنة نتيجة أعمالها على اللجنة الرئيسية لتقرر المناسب بشأنها حسب الأحوال.



قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (8) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الصناعة
مرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني



 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك