صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3487 - الأحد 25 مارس 2012م الموافق 03 جمادى الأولى 1433هـ
«المنبر الإسلامي»
تطالب بإنشاء صندوق لتحسين أوضاع المتقاعدين المعيشية
المحرق - جمعية
المنبر الإسلامي
تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد وعدد من النواب باقتراح بقانون
بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين.
وأشار علي أحمد في بيان أصدرته جمعية المنبر الإسلامي أمس السبت (24 مارس/ آذار
2012) إلى أن الاقتراح بقانون يتضمن (7) مواد بالإضافة إلى الديباجة، حيث تضمنت
المادة (1) على إنشاء صندوق خاص يسمى «صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين» يتبع
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويخضع لإشراف وزير المالية.
وأضاف: «بحسب المادة (5) تتضمن بيان الموارد المالية للصندوق في أن يُقتطع دولار
أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً، ويكون مبلغ
الاقتطاع دولارين إذا زاد السعر عن 80 دولاراً، ويتم تصديره خارج مملكة البحرين،
ويودع في الحساب المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ولا يجوز خفض هذه
المبالغ المقتطعة أو زيادتها أو التصرف بأموال الحساب لغير العمليات الاستثمارية
إلا بقانون، والاعتماد المالي الذي تقرره الدولة للصندوق ضمن موازنة الدولة والهبات
والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق، وعوائد استثمارات موارد
الصندوق».
وقال: «بينما نصت المادة (2) على تشكيل مجلس يسمى «تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين»
برئاسة من يختاره وزير المالية ممن لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة وعدد كافٍ
من الأعضاء المختصين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذوي الخبرة من داخل الحكومة
وخارجها، على أن يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته قرار من مجلس الوزراء بذلك».
وأشار إلى أن المادة (3) تتضمن اختصاصات مجلس تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، وذلك
بوضع الخطط الهادفة إلى تحسين أوضاع المتقاعدين في جميع القطاعات، وله على الأخص
دعم وتحسين أوضاع المتقاعدين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري من
خلال وضع الخطط اللازمة لزيادة المعاشات التقاعدية وإنشاء المرافق الخاصة بهم،
وتوفير الدعم المالي لتدبير أوضاعهم وشئونهم المادية والحياتية، ورسم السياسة
العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها، ووضع القواعد التي تتبع في استثمار الأموال
المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية
المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها.
وذكر أن نص المادة (4) أوجبت عرض قرارات المجلس المشار إليه على وزير المالية
لاعتمادها، فإن لم يوافق عليها خلال ثلاثين يومأ من تاريخ رفعها إليه، تعتبر نافذة
بذاتها، ويكون مسئولاً عنها في كل الأحوال.