صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3489 - الثلاثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ
«الشورى» يقر
«التعددية النقابية»
القضيبية - أماني
المسقطي
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين)، مرسوم قانون تعديل بعض أحكام قانون
النقابات العمالية، والذي يقضي بالتعددية النقابية.
ويقضي المرسوم بقانون بـ «جواز تشكيل اتحاد نقابي لكل نقابتين أو أكثر بعد موافقة
غالبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية، ويمثل الاتحاد - الذي يصدر
بتسميته قرار من الوزير المختص- عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات
الجماعية».
________________________________________
رغم تحفظ «اتحاد النقابات»
«الشورى» يتوافق مع النواب ويقر «التعددية النقابية» بالإجماع
القضيبية - أماني المسقطي
أقر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (26 مارس/ آذار 2012)، تقرير لجنة
الخدمات بشأن مرسوم قانون تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والذي يقضي
بالتعددية النقابية، متوافقاً بذلك مع قرار مجلس النواب بشأن المشروع.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على إحلال نصّين جديدين محل نصّي المادتين «8» و«10»
من المرسوم بقانون رقم «33» لسنة 2002، إذ نصت المادة «8» (المستبدلة) على «جواز
تشكيل اتحاد نقابي لكل نقابتين أو أكثر بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية
للنقابة العمالية، ويمثل الاتحاد الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص عمال
مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية».
أما المادة «10» فحدّدت شروط تشكيل نقابة أو أكثر في المنشأة أو القطاع أو النشاط
أو الحرف المتماثلة، ونصت المادة الثانية من المرسوم على إضافة فقرة جديدة للمادة
«17» من قانون النقابات العمالية «تحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات، أدت
لحل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها، ترشيح أنفسهم لمدة خمس سنوات».
وأثناء مناقشة المشروع، قالت العضو رباب العريض: «سبق أن تم رفض المشروع من قبل
مجلسكم، وطبقاً للدستور فالحريات النقابية أتت مطلقة، وبإمكان العمال تنظيم تشكيلهم
النقابي من دون المساس بحريتهم».
وأيدت العريض ما ذهبت إليه وزارة العمل في مرئياتها بحرية تكوين النقابات، غير أنها
علقت على تمثيل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية من
قبل الاتحاد الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص، باعتبار أن المادة «9» حددت
اختصاص النقابات في التصريح لها بالانضمام للمنظمات الدولية، وتساءلت: «هل هذا النص
يشترط حصول قرار من الوزير المختص حتى تمثل النقابات نفسها في المحافل الدولية أو
الاشتراك حتى في المنظمات الدولية؟».
وتابعت: «إذا كانت الحكومة ستتدخل في هذا التكوين، فإن فيه قيداً على حرية
النقابات».
فيما أشار النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو إلى أن المادة «8» بشأن تمثيل
الاتحاد بقرار من الوزير المختص، أبعد التكتل الطائفي أو الديني أو العرقي، آملاً
ألا يكون الاتحاد ممثلاً عن طائفة معينة.
واعتبر وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن التعديل على القانون، من شأنه أن يكشف عن
الاتحاد الأكثر تمثيلا وسيكون قريبا من الاتحادات مع الوزارة، ناهيك عن كونه بعيداً
عن طأفنة العمل النقابي باعتبار أن من شروط تأسيس النقابات هو الابتعاد عن السياسة.
________________________________________
الشوريون يمررون «اتفاقية التجارة الدولية للحيوانات والنباتات المهددة
بالانقراض»
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن
مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التجارة الدولية في
الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم استغلال الثروات الوطنية المهددة من التجارة الدولية،
وتحقيق التكامل مع دول مجلس التعاون، وخصوصاً بالقوانين ذات العلاقة بالتجارة
بالأنواع الفطرية، باعتبار أن عدم التحكم بتجارة الأنواع المهددة يضع البحرين في
موقع محرج أمام الدول الخليجية، ناهيك عن التكامل مع الدول العربية، وخصوصاً في ظل
وجود اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع الكثيرين منها، وكذلك التوصيات المتكررة من
جامعة الدول العربية.
كما تهدف إلى دعم المواقف العربية والخليجية في مؤتمرات الأطراف أثناء التصويت على
إدراج الأنواع ضمن ملاحق «سايتس»، وبناء القدرات الوطنية في مجال دراسة الأنواع
المهددة وأنواعها، وتحديد الحصص وكيفية حمايتها من الاستغلال الضار ببقائها.
وتسعى الاتفاقية للحد من التجارة غير القانونية بالأنواع المهددة بالانقراض، وعدم
إدراج البحرين في قوائم منع التداول التجاري للكائنات الفطرية مع الدول الأخرى.
________________________________________
رفض شوري لـ «اعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين»
رفض مجلس الشورى مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين
طبيعيتين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وجاءت مبررات الشوريين في رفض المشروع، باعتبار أن التشريعات الحالية تفي بالغرض،
وخصوصاً المرسوم بقانون بشأن حماية الحياة الفطرية، إذ تكفل مواده الحماية
للمحميات، وتختص الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
بدراسة طبيعة البيئة البحرية والبرية بقصد تحديد المناطق المحمية فيها.
كما جاء في سياق المبررات أن هناك قوانين عنيت بحماية البيئة منها المرسوم بقانون
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقانون حماية الشواطئ والسواحل
والمنافذ البحرية، ناهيك عن أن المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين حدد خط
الدفان النهائي للمملكة حتى العام 2030، وأنه تم التأكيد على أهمية المحافظة على
البيئة البحرية، وخصوصًا فشتي العظم والجارم، وقد تطرق هذا المخطط إلى الوضع البيئي
للبحرين، إذ تم تصنيف المناطق البحرية بحسب أهميتها البيئية.
وفي هذا الصدد، قال وزير شئون البلديات جمعة الكعبي: «إن المخطط الهيكلي
الاستراتيجي كان واضحاً، وفي الدراسة الاستراتيجية تم تحديد خط الدفان، كما تم
التأكيد على أن الفشتين سيبقيان بموجب طابعهما البيئي والبحري، وهناك قانون يتعلق
بالحياة الفطرية وأعطى صلاحية بتحديد طبيعة المحمية، وبالتالي لا حاجة للمزيد من
التشريعات في هذا الإطار».
________________________________________
العريض اعترضت على من اعتبرها احتكاراً للمحامين
«منح اختصاصات التوثيق للقانونيين» يشهد جدلاً شورياً
شهدت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التوثيق، والذي
يقضي بمنح اختصاصات التوثيق لفئة معينة من القانونيين، جدلاً شورياً، بين مقررة
اللجنة رباب العريض وعدد من الشوريين، الذين اعترضوا على قصر منح الترخيص على
المحامين المشتغلين المجازين أمام محكمة التمييز، بحيث لا تشمل كل المحامين بل
أصحاب الخبرة والمشتغلين الممارسين للمهنة فقط.
ويقضي المشروع بمنح بعض اختصاصات التوثيق إلى فئة معينة من القانونيين، وذلك من
قبيل التعاون، وتعزيز المصلحة العامة والثقة، كما يهدف إلى تخفيف العبء على مكتب
التوثيق التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والتسهيل على المواطنين
بتوفير المكاتب المتعددة، مما يمكن من أداء بعض أعمال التوثيق خلال الإجازات
الرسمية والتي يكون خلالها هذا المكتب مغلقًا مما تتعطل معه المصالح.
واعتبرت العضو جميلة سلمان أن اشتراط خبرة عشر سنوات لاكتساب هذه الخبرة، فترة
مناسبة تضمن تقديم خدمة مميزة للمستثمرين.
وأشار العضو ناصر المبارك إلى أن الميزات الموجودة لدى المحامين موجودة للقضاة
المتقاعدين، ناهيك عن أن عدد المحامين المجازين ليس قليلا، ولن يحصلوا جميعهم على
الترخيص.
فيما علق العضو عزيز أبل بالقول: «البعض متحمس لحصر التوثيق في فئة معينة من
المحامين المجازين أمام محكمة التمييز، وهذه فيها أيضاً نزعة احتكارية، ومحاولة
احتكار هذا الدور». وتساءل جمال فخرو: «لا أدري لماذا يحاول المحامون عدم إعطاء
فرصة للآخرين لمزاولة هذا النشاط، هناك وزارة العدل التي يناط بها هذا العمل، وسوف
يناط بها الإشراف وتطبيق القانون، ولا أدري لماذا هناك خوف من العدد، ومن حق القاضي
السابق أن يزاول المهنة أيضاً».
وأضاف: «في دول أخرى هناك تسهيل لعملية التوثيق، وفي البحرين هناك تضييق للعمل
الاقتصادي، وليس هناك سبب لقصر المهمة على فئة معينة. وإذا الوزير تعسف في اتخاذ
القرار، يجب أن يذهب هذا المحامي إلى المحكمة لأخذ حقه».
وعقبت العريض على ذلك بالقول: «حين حصرنا الموضوع لفئة المحامين المجازين، لم يخطر
ببالنا أبدا أنها احتكار لفئة معينة، والموضوع يخلو من أي ربح لأن وزير العدل هو من
يحدد الأتعاب. وهذه مسألة جديدة على البحرين، وتقنين العملية خوفا من أن يكون هناك
نوع من عدم التشتت أو أن تمارس العملية من قبل ناس ليسوا على قدر من المسئولية».
فيما قال النائب أحمد بهزاد: «هناك حاجة للتوسع، ولكن لا يجب أن يكون التوسع بالشكل
الذي يطالب به البعض، لو أعطيت الحق لكل محامٍ أن يأخذ إمكانية التوثيق، فهناك نحو
800 محامٍ، ولا يجوز إعطاء كل محامٍ مهمة التوثيق وإلا ستكون العملية سايبة،
وسيُفتح المجال لكل من هب ودب».
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
قرار
رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن
التوثيق