صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3500 - السبت 07 أبريل 2012م الموافق 16 جمادى الأولى 1433هـ
«خارجية النواب»
توافق على مرسوم يمنح رئيسي «الشورى» و«النواب» جوازات دبلوماسية
القضيبية - مالك
عبدالله
أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون رقم
(33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون على أنه يُستبدل بنصي المادتين (7) و(9)
البندين (ج، ك) من القانون رقم (11) لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (51)
لسنة 2010 بشأن جوازات السفر النصان الآتيان:
مادة (7):
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:
أ - الملك وولي عهده.
ب- رئيس مجلس الوزراء.
ج- القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني.
د- الوزراء ومن في حكمهم.
هـ - رئيسي مجلسي الشورى والنواب.
و- نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان في قوة دفاع البحرين ورئيس الأمن العام
ومدير أركان الحرس الوطني.
ز - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثات مملكة البحرين لدى
المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي.
حـ- الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.
طـ- حاملي الحقائب الدبلوماسية.
ي - الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات
الواردة في البنود (ج، د، هـ، و، ز) من هذه المادة.
المادة (9) البندين (ج، ك):
ج- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء
القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين.
ك- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات
الواردة في البنود (أ، ب، ج، ز) من هذه المادة.
فيما أضافت المادة الثانية بنداً جديداً برقم
ز- إلى المادة التاسعة ونصه «العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقVوات الأمن
العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي
جوازات السفر الدبلوماسية».
من جهة أخرى، أفاد ممثلو وزارة الداخلية خلال اجتماعهم باللجنة أن الجوازات الخاصة
تمنح النواب حصانة داخلية في حين أن الوزراء يملكون حصانة خارجية بحملهم الجوازات
الدبلوماسية، وبالتعديل الوارد في المرسوم بقانون فإنه تم منح الوزراء ورئيسا مجلسي
الشورى والنواب الجوازات الدبلوماسية.
وبشأن الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بينوا أنه عدل بمرسوم بقانون لكونه في
الأساس صُدِّر بمرسوم بقانون، ونظرا إلى أن عملية منح أعضاء المجلسين الجوازات
الخاصة تكون بقرارات وزارية، وردا على أية تساؤلات قد يتعرض إليها البعض عند السفر
إلى الدول الغربية، لعدم وجود قانون بشأن الجوازات الخاصة، صدر المرسوم بقانون بصفة
الاستعجال والتعديل عليه أيضاً صدر بصفة الاستعجال، خاصة بعد الأوضاع التي مرت بها
مملكة البحرين، كما أن هناك فئات تستوجب طبيعة عملهم الحصول على هذه الجوازات،
وبناء عليه تم التنصيص عليها في هذا المرسوم بقانون مع التنويه بأن القضاة يحملون
جوازات خاصة وليست جوازات دبلوماسية. وبينوا ان المادة (9) الفقرة (د) قد نظمت
وضعية أعضاء المجلس النيابي، حيث إنهم يمنحون جوازات خاصة أثناء فترة تمثيلهم، وأن
الجوازات الخاصة منظمة ومشرعة في كثير من الدول العربية.
كما تم التوضيح أن الجواز الخاص لا يعطي حصانة خارجية في حين أن الجواز الدبلوماسي
يمنح حامليه هذه الميزة، وقد جاء المرسوم بقانون ليُضمن بعض الفئات غير المشمولة
بالجوازات الدبلوماسية.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن المجالس الأوروبية تسحب الجوازات الخاصة بعد
انتهاء فترة تمثيل العضو البرلماني، إلا أن الجواز الخاص في البحرين يعد ميزة
للعضو، حيث إنه يحتفظ بجوازه الخاص حتى بعد انتهاء فترة تمثيله، بينما حامل الجواز
الدبلوماسي يرجع قرار الإبقاء عليه لمجلس الوزراء.
وتمت الإشارة إلى أن الوزارة تحترم آراء أعضاء اللجنة، وإذا رأت اللجنة أن هناك
إجحافاً بحق الأعضاء أصحاب النواب، فمن الممكن رفض المرسوم بقانون، والتقدم باقتراح
بقانون بالتعديلات التي تراها اللجنة مناسبة، والوزارة على أتم الاستعداد لإبداء
الرأي والملاحظات القانونية.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
مرسوم
بقانون رقم (51) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب