جريدة الأيام - العدد 8398 السبت
7 إبريل 2012 الموافق 15 جمادى الأولى 1433
تم
التوافق على 5 مواد من الدستور .. واختلافات طفيفة حول بعض التفاصيل
الأربعاء المقبل جلسة «التعديلات الدستورية» بعد توافق الكتل النيابية
أفادت هيئة مكتب
النوّاب أن جلسة التعديلات الدستورية الاستثنائية، سيتم عقدها الأربعاء المقبل 11
أبريل، وذلك بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته «تشريعية النوّاب» بحضور الكتل
النيابية، حيث تم التوافق على أغلب «التعديلات الدستورية».
وقد أكّدت «تشريعية النوّاب» أنها في اجتماعها الأربعاء الماضي، وبعد المناقشة
المستفيضة بشأن المواد المختلف عليها بين كافة الاطراف، تم التوافق على اجراء عدد
من التعديلات الجوهرية اللازمة على المواد: 57، 65، و87، الى جانب المادتين رقم 67،
و120، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً خاصاً للتصويت على مواد المشروع.
وقد أفضت التوافقات الجديدة على تعديل المادة 57 من الدستور، لتكون «يشترط في عضو
مجلس النواب أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات
على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء
بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية،
ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول
الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلاً على شهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل».
وتم التوافق على المادة 65 من الدستور، لتكون بعد التعديل «يجوز بناءً على طلب موقع
من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن
الأمور الداخلة في اختصاصاته، ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي
تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة
المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل
هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس
النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.
أما المادة 67، فنصت بعد التعديل على أنه «يجوز بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء من
مجلس النواب على الأقل التقدم بطلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، فإذا
وافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى
المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه، ولا يجوز لمجلس النواب أن يصدر
قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ
إحالته إليه من مكتب المجلس، وإذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس
الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب».
ونصت المادة 68 بعد التعديل على أنه «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في
المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر
الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب، ويجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل
من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل
الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، ويدرج مكتب
المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس
دون مناقشة».
وبحسب المادة 87 بعد التعديل، فإن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية
تطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة
وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد،
ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن
مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة
وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره
بمرسوم له قوة القانون، ولا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الميزانية ما لم
يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب.
أما المادة 120، فتنص على أنه «يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم
الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى
ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود
ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على
النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل،
ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس».
من جانبه، شكر النائب الملا السادة النواب من مختلف الكتل النيابية (المستقلين،
المنبر الاسلامي، البحرين، الاصالة) وكافة الحضور على مشاركتهم ومتابعاتهم الحثيثة
لمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي
رقم (12) لسنة 2012، وخص بالشكر والنائب الاول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري،
والمنسق العام للكتل النيابية الشيخ عادل المعاودة الذي بذل جهداً كبيرا وملحوظاً
لتقريب مختلف وجهات النظر بين كافة الاطراف، مؤكداً الملا انه سيتم التصديق
والموافقة يوم الاربعاء المقبل على التعديلات المقترحة بشأن المشروع والاخذ بتوصيات
اللجنة، ورفعه لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية
إلزام
الوزراء بحضور الجلسات في التعديلات
الدستورية
التعديلات
الدستورية أمام جلسة النواب
القادمة