جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٢٤٣٥ - الاثنين ٩ أبريل ٢٠١٢ م، الموافق ١٧ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ
النائب صالح يقترح تعديل مرسوم قانون الأحداث
تقدم نائب رئيس لجنة
الخدمات النيابية النائب د.جمال صالح بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (١) من
المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧٦ في شأن الأحداث، وذلك استنادا إلى المادة رقم
(٩٢) من الدستور، ووفق أحكام المادة (٩٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
(م) يستبدل نص المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧٦ في شأن الأحداث،
بالنص الآتي:
«يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة
سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف».
المذكرة الإيضاحية
لقد اعتبر المشرع الجنائي البحريني في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(١٥) لسنة ١٩٧٦ بشكل صريح ان عناصر المسئولية الجنائية (الأهلية الجنائية) هي
الإدراك والاختيار، حيث نصت المادة (٣١) منه، على انه «لا يسأل على من ارتكب الفعل
المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار»، كما نصت المادة (٣٤) على انه (لا مسئولية
على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل».
ويأتي هذا الحكم تأسيسا على انه الأهلية الجنائية هي أساس المسئولية الجنائية، التي
يكون قوامها الإدراك الذي يعني قدرة الانسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها،
والإدراك بمدى ما ينطوي عليه سلوكه من ضرر أو خطر على حقوق الآخرين وبالتالي مدى
توافقه أو تعارضه مع مقتضيات الحياة الاجتماعية.
وفي الوقت الذي كان قانون العقوبات البحريني - وفقا للمادة (٣٢) منه - قد أحال من
يرتكب الفعل المكون للجريمة لمن لم يجاوز الخامسة عشر من عمره وقت ارتكابها إلى
قانون الأحداث رقم (١٧) لسنة ١٩٧٦، نجد ان القانون الأخير لم ينص على وضع حد أدنى
لسن الصغير غير المميز وغير المدرك لأفعاله، مما يكون معه الحال، ان يطبق القانون
على كل من لم يجاوز الخامسة عشر من عمره ويرتكب أي فعل مجرم من دون ان يكون مميزا
او مدركا لأفعاله، حتى ولو كان عمره أقل من سبع سنوات، مما يعني وجود فراغ تشريعي
يتوجب سده بموجب الاقتراح بقانون الماثل.
حيث اشترطت الكثير من التشريعات العربية - بشكل صريح - لتوافر عنصر الإدراك او
التمييز لن يكون الشخص قد بلغ سنا معينا، تقدره في السابعة من عمر الإنسان، وان عدم
تجاوز سن السابعة يعتبر قرينة قانونية قاطعة على عدم التمييز، أي ان سن السابعة -
عند تلك التشريعات - هو الحد الأدنى القانوني للتمييز والإدراك، وان الصغير الذي
تقل سنه عن سبعة أعوام ليست لديه أهلية جنائية، وذلك وقت إتيان الفعل المكون
للجريمة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات