صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3510 - الثلاثاء 17 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ
صحافيون يلجأون
للتظلم أمام القضاء بعد وضعهم بقائمة العار وحفظ النيابة شكواهم
المنطقة
الدبلوماسية - علي طريف
تقدم 11 صحافياً ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في قناة بصفتهما، لنشرهما مقالا
بعنوان (معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع
الإلكترونية) بقلم المشكو ضدها الثانية.
وبعد مرور ما يقارب عاماً ينتظر الصحافيون الشاكون من المحكمة تحديد موعد لنظر
تظلمهم بعدما حفظت النيابة القضية، حسبما ذكر ممثل الصحافيين المحامي محمود ربيع.
وبخصوص تفاصيل الشكوى، تحدث المحامي محمود ربيع بانه تقدم للنائب العام بشكوى
جنائية ضد مدير مكتب قناة في البحرين وكاتبة المقال، وأن مقدمي البلاغ الشاكين
صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية.
مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين.
وتابع ربيع ان المشكو ضده الأول مدير مكتب قناة في مملكة البحرين وهي القناة التي
تدير وتشرف على الموقع الإلكتروني قد نشر هذا الموقع بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011
مقالا بعنوان (معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع
الالكترونية) بقلم المشكو ضدها الثانية تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي
السب والقذف المجرمتان بموجب نص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات. وبين ربيع
خلال الشكوى المقدمة للنائب العام و تفصيلاً لما ورد أعلاه، فقد تضمن الخبر المنشور
كثيراً من عبارات القذف والسب في حق الشاكين جعلت منهم محط ازدراء وهم نخبة المجتمع
وقادة الفكر والقلم، فقد ورد وعلى سبيل المثال وصف للصحافين بـ (قوائم العار،
وعملاء ايران وحزب الله).
وافاد ولما كانت الفقرة ( د ) من المادة رقم 9 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 46
لسنة 2002 تنص على (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو
كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط
القضائي فإن الشاكين يلتمسون من سعادتكم التكرم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة
وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم طبقا للمواد 364، 365 من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وقد تضمنت الشكوى الجنائية مرفقات مستخرج إلكتروني من الخبر المنشور بالموقع بتاريخ
31 مارس 2011.
وبعد حفظ النيابة العامة القضية اتجه المحامي محمد ربيع للتظلم على القرار الصادر
من المحكمة للقضاء وقد تظلم من هذا القرار 5 صحافيين وكيلهم المحامي محمود ربيع وقد
جاء في التظلم ضد المتظلم ضده النيابة العامة وقدم ربيع من خلاله لائحة التظلم التي
جاء فيها ان المتظلمين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية
ووكلات الأنباء العالمية. مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين، قدم المتظلمون
شكوى جنائية لدى النيابة العامة ضد كل من المشكو ضده الأول مدير مكتب قناة في مملكة
البحرين وهي القناة التي تدير وتشرف على الموقع الإلكتروني وكاتبة المقال بعنوان
(معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الالكترونية)
بقلم المشكو ضدها الثانية، تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف
المجرمتان بموجب نص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات.
وتابع ربيع وقد تضمن الخبر المنشور كثيراً من عبارات القذف والسب في حق المتظلمين
جعلت منهم محط إزدراء وعقاب وهم نخبة المجتمع وقادة الفكر والقلم، فقد ورد وعلى
سبيل المثال وصف المتظلمين بـ (قوائم العار، عملاء ايران وحزب الله).
وافصح ربيع للمحكمة من خلال التظلم ان النيابة العامة أصدرت مذكرة استبعاد شبهة
الجريمة على اعتبار أن عبارات السب التي ذكرت من قبل المشكو ضدها الثانية كان بقصد
نشر وقائع حدثت في مملكة البحرين وانها لم توجه الى المتظلمين مباشرة، كما لم يكن
يُقصد بها توجيه عبارات سب في حقهم من شأنها جعلهم محط ازدراء، والأمر الذي ينهار
معه الركن المعنوي الذي تتطلبه جريمة السب، وبانهياره تنهار الجريمة ويتعين معه
والحال كذلك استبعاد شبهة جريمة السب وقيد الأوراق بسجل الشكاوى وحفظها إدارياً.
وتحدث ربيع من خلال تظلمه «لما كان المشرع البحريني قد عرف القذف في المادة (364)
من قانون العقوبات بأنه «اسناد إلى الغير بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن
تجعله محلا للعقاب أو للازدراء»، وكما أنه عرف السب في المادة (365) من ذات القانون
بأنه «رمي الغير بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك
إسناد واقعة معينة». واضاف ربيع ولما كانت العبارات التي وردت في الخبر المذكور -
وغيره من عباراتهما - تتضمن قذفاً وسباً صريحا في حق المتظلمين, وذلك بالمخالفة
لأحكام المادتين 364، 365 من قانون العقوبات.
ولفت ربيع وحيث إن الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل
المشكو ضدهما والذي يحط من قدر المتظلمين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني، وكون هذا
اللفظ الجارح قد اسنده المشكو ضدهما الى اشخاص معينين ومحددين وذلك بذكر أسماء
المتظلمين في الشكوى الماثلة، وبطريقة علنية، وكما أن الركن المعنوي متوافر إذ لا
يغيب عن بال المشتغلين في العمل الاعلامي ما لهذه العبارات من مضمون سيئ جعلت من
المتظلمين محط احتقار عند أهل الوطن.
واشار ربيع وإن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة إلا أن القضاء خرج
عن هذه القاعدة العامة وافترض توافر العلم في جرائم القذف والسب والإهانة، وفي هذا
استقر قضاء محكمة النقض على أن «القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والعيب من شان
محكمة الموضوع تقدير ثبوتها في كل دعوى، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف
والسب والعيب، وعلى المتهم في هذه الحالة عبء النفي، فليس على المحكمة أن تتحدث في
الحكم صراحة عن قيام هذا الركن».
وبين ربيع أن المادة 79 نصت على (إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها
أن تعلنه الى المجني عليه والى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان
الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية
التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلامه به، ولها
إلغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق أو إحالة القضية الى المحكمة
المختصة).
لذلك ولما سلف يتقدم المتظلمون بتظلمهم الماثل ويلتمسون من عدالة المحكمة الموقرة
الحكم اصليا بإلغاء قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى وإحالة القضية للمحكمة
المختصة، واحتياطيا الغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في القضية
المذكورة.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
أميري رقم (9) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام