الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/04/2012 » «الشورى»:الموافقة على قانون مكافحة الغش التجاري  » 

جريدة اخبار الخليج - الثلاثاء ١٧ أبريل ٢٠١٢

قبل أن يعيده إلى اللجنة لدراسته مجددا..
«الشورى»:الموافقة على قانون مكافحة الغش التجاري

بعد أن وافق مجلس الشورى - مبدئيا- أمس على مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ناقش أربع مواد فقط من مشروع القانون المكون من ١٦ مادة قبل أن تطلب لجنة الشئون التشريعية والقانونية استرجاعه لمزيد من الدراسة. وقد منحها المجلس مدة شهر لدراسته مجددا.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى أن أهمية المشروع بقانون تبرز في إيجاد تشريع جديد يوازن بين مصالح الأطراف المعنية بالقانون، ويحدد عقوبات توقع على مخالفي أحكامه عبر تجريم الأفعال الداخلة في الغش التجاري سواء بالنسبة الى السلع الغذائية، أو المنتجات والعقاقير الطبية، ويحدد معايير استيراد السلع وبيعها بهدف حماية المجتمع من الآثار الضارة لسوء التعامل بها، مشيرة اللجنة إلى أن المشروع يأتي ضمن السياسة التشريعية التي تستهدف حماية المستهلك من الغش التجاري بتوفير الرقابة، والتنظيم والضمانات للوقاية من الأخطار الناجمة عن الغش التجاري وخاصة ما يمس الصحة العامة للمستهلك، كما يقرر مشروع القانون العقوبات الكفيلة بمواجهة من يرتكب أفعالا تندرج تحت الغش التجاري، بما يحقق الصالح العام للمجتمع.
وفي بادئ الأمر، استرجعت اللجنة المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات بعد أن اعترض أعضاء في المجلس على بعض فقراتها. ثم أثارت المادة الثانية جدلا آخر بشأن العقوبات التي تتضمنها. وتنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية.. ذاتية السلعة أو طبيعتها أو نوعها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحويه من عناصر نافعة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. ونوع السلعة أو منشئها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشـًا إلى السلعة بموجب الاتفاق أو العرف سببا أساسيا في التعاقد». وقد تمت الموافقة على هاتين الفقرتين فيما تم استرجاع الفقرة الثالثة من المادة لدراسة مقترح تقدم به العضو نوار المحمود بشأنها وينص على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن السلعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
وكما تم إعادة المادة الثالثة إلى اللجنة، بعد أن لفتت الدكتورة ندى حفاظ الانتباه إلى أن المادة قد تضمنت موضوع العقاقير الطبية مما يعد تدخلا في اختصاص جهة حكومية أخرى تتبع لوزارة الصحة.
وتنص المادة الثالثة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين. وقد صنفت المادة الفئات التي تقع عليها العقوبة إلى ثلاث فئات، الأولى كل من غش أو شرع في غش شيءٍ معدٍ للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية.
أما الفئة الثانية فهي كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية متى كانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
وتشمل الفئة الثالثة كل من صنع أو أعاد تصنيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش، وكل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة نشرات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
وتضاعف العقوبة إذا كانت أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية أو المواد أو العبوات أو الأغلفة المشار إليها بالبنود (١)، (٢)، (٣) من هذه المادة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية
أمر أميري رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى
تشريعية الشورى ‬تناقش قانوناً‮ ‬يجرم‮ ‬الغش التجاري
التسعـير والتـرقيم» يبحث حمـايـة المستهلك من الغش

«تشريعية» النواب تقرّ قانون الغش التجاري
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك