صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3514 - السبت 21 أبريل 2012م الموافق 29 جمادى الأولى 1433هـ
«تحمُّل الحكومة
التأمين ضد التعطل» في جلسة النواب المقبلة
القضيبية - مالك
عبدالله
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء المقبل إجراء تعديل على المرسوم بقانون
بشأن التأمين ضد التعطل يلزم الدولة بدفع 1 في المئة التي يتحملها العامل البحريني،
والتي أثارت جدلاً واسعاً منذ إقرارها.
ويستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والذي أقرت اللجنة فيه
في البند 1 المادة السادسة التي تتحدث عن موارد صندوق التأمين ضد التعطل ما جاء في
المشروع بقانون الثاني والذي ينص على «1 في المئة من الأجر يدفعها المؤمن عليه
شهرياً، وتتحمل الدولة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينياً». فيما منع المشروع بقانون
في البند (ب) من المادة السابعة أن تزيد المصاريف الإدارية على 3 في المئة، كما رفع
التعديل التعويض المنصوص عليه في المادة (12) إلى 200 دينار، إذ نصت المادة على أنه
«يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مئتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه
الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل»، كما رفع المجلس مقدار
الإعانة للعاطلين الجامعيين إلى 200 دينار في حين انها في الوقت الحالي 150
ديناراً، إذ أوضحت المادة بعد التعديل أنه «تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات
الجامعية والمهنية بواقع مئتي دينار شهرياً وبواقع مئة وخمسين ديناراً شهرياً
للمتعطلين من غير هؤلاء، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة
المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين». وأجرت
اللجنة تعديلا على المادة الثانية من المشروع بقانون لتنص صراحة على حق غير
البحرينيين في الحصول على التأمين ضد التعطل ليصبح البند الثاني من المادة
«العاملين غير البحرينيين لدى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الذين تشملهم
أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة، وكذلك العاملين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن
إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي».