صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3517 - الثلاثاء 24 أبريل 2012م الموافق 03 جمادى الآخرة 1433هـ
المحكمة الدستورية
تنظر في عشرة طعون دستورية
المنامة - المحكمة
الدستورية
تعقد المحكمـة الدستورية يــوم الأربعاء (25 إبريل/ نيسان 2012) في تمـام السـاعة
العاشرة صباحاً جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري
للنطق بالحكم في الدعوى الدستورية رقم (د/1/09) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة
(95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976
وتعديلاته، وقرارات وزير الصحة رقم (1) للعام 1977 و(27) للعام 1984 و(2) للعام
2006، وكذلك للنطق بالحكم في الدعوى الدستورية رقم (د/2/09) تتضمن الطعن بعدم
دستورية المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
للعام 1976.
كما تواصل المحكمة الدستورية متابعة النظر في ثماني منازعات دستورية معروضة بالجلسة
ذاتها وتشمل الدعوى رقم (د/2/10) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادتين رقم (5)
و(27) من المرسوم بقانون رقم (7) للعام 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب
الأسنان، والدعوى الدستورية رقم (د/3/10) يتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية
المواد رقم (133) و(135) و(136) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) للعام 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) للعام 2009 بتشكيل هيئة
التحكيم في النزاعات العمالية، والدعوى الدستورية رقم (د/4/10) موضوعها الطعن بعدم
دستورية المرسوم الأميري رقم (20) للعام 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم
المجهود الحربي، والدعوى الدستورية رقم (د/1/011) التي تتعلق بالطعن بعدم دستورية
المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23)
للعام 1976 المعدل، وقرارات وزير الصحة رقم (1) للعام 1977، ورقم (27) للعام 1984،
ورقم (2) للعام 2006، والدعوى الدستورية رقم (د/2/011) تتضمن الطعن بعدم دستورية
المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) للعام
1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25)
للعام 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن
العمل، والدعوى الدستورية رقم (د/3/011) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من
قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 وقرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (22)
للعام 2005 في شأن الرسوم البلدية، والدعوى الدستورية رقم (د/4/011) موضوعها الطعن
بعدم دستورية المواد (343/1) و(3) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم
بقانون رقم (23) للعام 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادتين (5)
و(49/1) من القرار الوزاري رقم (12) للعام 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة
لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، والدعوى الدستورية
رقم (د/5/011) تتضمن الطعن بعدم دستورية المواد (342/1) و(343/1) من قانون العقوبات
والمادة (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12) للعام 1977 بشأن تحديد و
تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء
السفن.