صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3524 - الثلاثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ
«الشورى» يعيد
المادة 168 من «الأخبار الكاذبة» إلى «الشئون الخارجية» لمزيد من الدراسة
شوريون ينتقدون سياسة ردة الفعل في التشريعات
القضيبية - مالك
عبدالله
وجه أعضاء من مجلس الشورى انتقادات واسعة لمشروع بقانون بشأن بث الأخبار الكاذبة،
معتبرين أن «التشريع جاء كردة فعل للأزمة التي تمر بها البحرين».
وأعاد مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على المادة 168 من المشروع بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات، والمتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير،
والتي نصت في مشروع القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة
التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة
مع علمه أنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة
العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث
الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف،
أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو
احتمالية حدوثه رابط مباشر».
واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أنه «كان على لجنة الشئون
الخارجية بمجلس الشورى أن تأخذ برأي مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات سياسية وجمعية
الشفافية والصحافيين لنرى تأثير الأمر على حرية التعبير».
وقال العضو عبدالعزيز أبل: «إننا نتحدث عن موضوع مهم، لكنه أيضا حساس، فالعالم كله
يراقب حقوق الانسان فضلا وبالذات حرية التعبير، كما أن تقرير بسيوني أشار بوضوح إلى
أن بعض الممارسات تدخل في حرية التعبير»، لافتا إلى أن «ناقل الكفر ليس بكافر، فهل
سنعاقب من ينقل الخبر؟».
وتابع «يجب أن نعرف ما هي الحدود المطلوبة لكي نتجنب الضغوط التي تأتي من الخارج».
وأكد العضو محمد حسن الستري «ضرورة عدم الاقتصار على المؤسسة الرسمية فلابد أن نأخذ
برأي رؤساء التحرير والمؤسسات الأخرى من أجل أن يكون القرار أسلم وأصوب».
من جهته، أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة
أن «الغرض من هذه التعديلات هو أن تكون التشريعات الوطنية في توافق مع مقتضيات
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وخصوصاً المادة 19»، وتابع «و في موضوع حرية
الفكر من الممكن أن يكون لي فكر مخالف للآخر وهو ليس كحرية التجمعات التي يجب ألا
تتناقض مع مصالح الآخرين».
وواصل «الجميع رأى أن النائب العام أسقط التهم المرتبطة بالمادة 168، والمادة في
صيغتها قبل التعديل تعاقب على احتمال، وتم التعديل بأن تكون القيود المفروضة على
حرية التعبير هي وقوع خطر وضرر وفي حالة الأمن الوطني يجب أن يكون هناك عنف، ووضعنا
ضوابط تم اقتباسها من قانون حقوق الإنسان الأوروبي».
وشدد العضو عبدالعزيز أبل على أنه «لايجوز أن يكون القانون هو ردة فعل على ما يجري
في الشارع، بل يجب أن ننظر في السلطة التشريعية إلى المقاصد الخيرية التي تساعد
المجتمع».
فيما نفى وزير العدل أن «تكون هذه التعديلات جاءت وفق مبدأ ردة الفعل، بل تم
الإعداد لها منذ الصيف الماضي».
وأكدت لولوة العوضي أن «هذا القانون جاء كردة فعل، إذ انه جاء بعد تقرير لجنة تقصي
الحقائق».
وبينت العضوة عائشة المبارك أن «الأزمة علمتنا الكثير من الأمور وخصوصا فيما يتعلق
ببث الاشاعات لذلك انا اقترح اضافة الوسيلة».
ولفت العضو ابراهيم بشمي إلى أن «في مشروع قانون الصحافة؛ وافقت الحكومة على أن
تكون العقوبة مادية، وبالتالي هناك تناقض، (حيث) تنص هنا على الحبس».
وقال «أؤيد الأطروحات بشأن الاستعانة بآراء الجمعيات المختصة التي لم تشارك في هذه
الاجتماعات، وهناك فضفاضية في إحداث الضرر، ودخلنا في النوايا، ومناقشة النوايا أمر
واسع». فيما أقر المجلس المادة 169 والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى
طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى
الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة
المالية للدولة».
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي نصت بعد التعديل على أن «تضاف إلى قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 مادة جديدة برقم (69) مكرر
نصها الآتي: تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي
قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل
الوطني والدستور، ويعد عذراً معفيّاً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا
الإطار»، فيما جاء النص في المشروع بقانون في مادة 69 مكرر أن «تُفسر القيود
الواردة على الحق في حرية التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار
الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية
التعبير في هذا الإطار».
________________________________________
خالد آل خليفة خلفاً لصلاح علي رئيساً لـ «خارجية الشورى»
القضيبية - المحرر البرلماني
وافق مجلس الشورى على اختيار لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ
خالد آل خليفة رئيساً لها خلفاً لرئيسها السابق صلاح علي الذي عين وزيراً للدولة
لشئون حقوق الإنسان فيما اختيرت نانسي خضوري نائباً لرئيس اللجنة.
كما وافق المجلس على انتقال علي العصفور من لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى
لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى